اعلم سدد الله خطاك أن: المحرم ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام (يثاب تاركه امتثالاً ويستحق العقاب فاعله).
شرح التعريف:
1) ما نهى عنه الشارع: يخرج ما أمر به الشارع وأباحه وهو الواجب والمندوب والمباح.
2) على وجه الإلزام: يخرج ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام وهو المكروه.
3) يثاب تاركه امتثالاً: يخرج به من تركه لا امتثالاً للأمر فلا ثواب له.
4) ويستحق العقاب فاعله: أي إن فاعله يستحق العقاب ولكن قد يعفو الله عنه فقد يعاقب وقد لا.
س14) عرف المكروه؟
اعلم وفقك الله أن: المكروه ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام (يثاب تاركه امتثالاً ولا يعاقب فاعله).
شرح التعريف:
1) ما نهى عنه الشارع: يخرج ما أمر به الشارع وأباحه وهو الواجب والمندوب والمباح.
2) لا على وجه الإلزام: يخرج ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام وهو المحرم.
3) يثاب تاركه امتثالاً: يخرج به من تركه لا امتثالاً للأمر فلا ثواب له.
4) ولا يعاقب فاعله: أي أن فاعل المكروه لا يعاقب ولكن هذا لايعنى أن نتهاون بالمكروه لأنه يخشى أن يكون هذا المكروه سلماً إلى المحرم كما أن المعاصي الصغار وسيلة للكبائر والكبائر وسيلة إلى الكفر ولهذا يقولون المعاصي بريد الكفر أي موصلة للكفر.
س15) عرف المباح؟
اعلم أرشدك الله لطاعته أن: المباح هو ما لا يتعلق به أمر ولانهى لذاته (لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب).
شرح التعريف:
1) ما لا يتعلق به أمر: خرج به الواجب والمندوب.
2) ولا نهى: خرج به المحرم والمكروه.
3) لذاته: يخرج ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة لمأمور به أو نهى لكونه وسيلة لمنهي عنه فإن له حكم ما كان وسيلة له من مأمور أو منهي وهذا لا يخرج عن كونه مباح في الأصل (مثل شراء الماء الأصل فيه الإباحة لكن إذا كان يتوقف على الوضوء للصلاة صار شراؤه واجباً فإذا أمر الشرع بشيء فهو أمر به و أمر بما لا يتم إلا به).
4) لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب: أي أن فعله وتركه لا يترتب عليه عقوبة ولا ثواب.
س16) ما هي أقسام الأحكام الوضعية؟
اعلم وفقك الله لمعرفة الحق أن: الحكم الوضعي ينقسم إلى خمسة أقسام هي:
القسم الأول - السبب.
القسم الثاني - الشرط.
القسم الثالث – المانع.
القسم الرابع - الصحة.
القسم الخامس - الفساد.
س17) عرف السبب؟
اعلم يرعاك الله أن: السبب هو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم , (أي أنه الوصف الظاهر الذي يلزم من وجوده وجود الحكم ومن عدمه عدم الحكم , مثل دخول وقت الصلاة فإنه سبب في وجوبها فيلزم من دخول الوقت وجوب الصلاة متى ما توفرت الشروط وانتفت الموانع , ويلزم من عدم دخول الوقت عدم الوجوب).
س18) عرف الشرط؟
اعلم وفقك الله لمعرفة الحق أن: الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم وكان خارجاً عن الماهية (أي إنه الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من عدمه عدم الحكم ولا يلزم من وجوده وجود الحكم ولا عدمه كالطهارة بالنسبة للصلاة فإنه يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة ولا يلزم من وجودها وجود الصحة إذ قد توجد الطهارة وتكون الصلاة باطلة كما لو صلى مستدبراً القبلة مثلاً فهاهنا الشرط موجود وهو الطهارة لكن الحكم غير موجود كما لا يلزم من وجود الشرط وجود الحكم فلا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة إذ قد يتوضأ لقراءة القران مثلاً).
س19) عرف المانع؟
اعلم وفقك الله أن: المانع هو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم (أي أنه الوصف الظاهر الذي يلزم من وجوده عدم الحكم ولا يلزم من عدمه وجود الحكم ولا عدمه مثل الحيض فإنه يلزم من وجوده عدم صحة الصلاة ولا يلزم من عدمه صحة الصلاة ولا عدمها).
وعلى هذا فلا بد في وجود الحكم الشرعي من توفر ثلاثة أمور وهى:
(1) وجود السبب.
(2) وجود الشرط.
(3) انتفاء الموانع.
فإذا تخلف أمر من هذه الأمور انتفى الحكم الشرعي ولا بد.
ومثال لذلك وجوب الزكاة:
السبب: بلوغ النصاب.
الشرط: حولان الحول.
المانع: وجود الدين.
فإذا وجد النصاب وحال الحول وانتفى الدين وجب أداء الزكاة.
س20) عرف الصحة؟
اعلم وفقك الله لمعرفة الحق أن: الصحة هو الفعل الذي يترتب عليه أثره المقصود منه سواء أكان عبادة أو معاملة.
¥