تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

موسوعة هَلْ يَسْتَوِي, أصول الفقه , مصطلح الحديث , عقيدة ,طهارة , صيام , حج , زكاة

ـ[ابو سند محمد]ــــــــ[18 - 02 - 06, 03:50 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

موسوعة هَلْ يَسْتَوِي الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ

علم أصول الفقه في سطور

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبده المصطفى , له الحمد والمنة أن جعل في هذه الأمة علماء حافظوا على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم من فقهاء ومحدثين، علماء حرصوا على دين الله عز وجل من التبديل والتحريف فحافظوا على دين الله سنداُ ومتناُ , فوضعوا لكل علم القواعد والاسس , ومن هذه العلوم علم أصول الفقه , فعندما كثرت الفتوحات الإسلامية واتسعت رقعة الإسلام أدى ذلك إلى اختلاط الأمة العربية بغيرها من الأمم فدخل في اللغة العربية الكثير من المفردات غير العربية فكثر تبعاً لذلك الاشتباه والاحتمال في فهم النصوص , كما أدت كثرة الفتوحات إلى وجود الكثير من الحوادث التي لم تكن موجودة من قبل والتي لم يرد ما يبين حكمها , فكان ذلك سبباً في وضع هذا العلم وكان أول من وضع هذا العلم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في أواخر القرن الثاني الهجري ثم توالت جهود العلماء فكانت المرحلة الثانية على يد إمامين جليلين هما الخطيب البغدادي وابن عبد البر ثم كانت مرحلة برز فيها جانب الإصلاح وتقويم الاعوجاج لهذا العلم على يد شيخ الإسلام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم , هذا ولإصول الفقه تعريفات كثيرة باعتبارات مختلفة ومن أدق هذه التعريفات تعريف أصول الفقه بأنه معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية , ومن هذا التعريف يتضح ان الأصولي يبحث عن القواعد الكلية , والنظر في الأدلة الإجمالية من حيث دلالتها على الحكم فهو ينظر في كيفيات هذه الأدلة وأحوالها من حيث كونها عامة أو خاصة , مطلقة أو مقيدة , أمراً أو نهياً مجملاٌ أو مبيناٌ , ظاهراٌ أو مؤولاٌ , ناسخاٌ أو منسوخاٌ , ويضع القواعد التي تبين الحكم لكل منها , أما الفقيه فهو يبحث في أدلة الفقه الجزئية ليصل من خلال ذلك إلى معرفة حكم من الأحكام الشرعية العملية , فالحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الطلب أو التخيير أو على جهة الوضع , ومن خلال هذا التغريف يتضح أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين تكليفية , ووضعية , فالقسم الأول هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الطلب أو التخيير , والثاني هو جعل الشيء سبباً لشيء آخر أو شرطاً أو منعاً أو صحيحاً أو فاسداً , والحكم التكليفي ينقسم إلى خمسة أقسام وهي الواجب , و المندوب , و المحرم , و المكروه , و المباح , فما أمر به الشارع على وجه الإلزام هو الواجب , أما ما لم يكن علي وجه الإلزام فهو المندوب , وما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام , فهو الحرام , أما ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام فذلك المكروه , والمباح هو ما لا يتعلق به أمر ولانهى لذاته فالواجب يثاب فاعله امتثالاً ويستحق العقاب تاركه , والمندوب يثاب فاعله امتثالاً ولا يعاقب تاركه , أما المحرم فيثاب تاركه امتثالاً ويستحق العقاب فاعله , والمكروه يثاب تاركه امتثالاً ولا يعاقب فاعله , والمباح لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب , أما القسم الثاني وهو الأحكام الوضعية فينقسم إلى خمسة أقسام هي السبب , و الشرط , و المانع , والصحة , و الفساد , فالسبب هو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم , و الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم وكان خارجاً عن الماهية , و أما ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم فهو المانع , والصحة هي الفعل الذي يترتب عليه أثره المقصود منه سواء أكان عبادة أو معاملة , أما ما لا تترتب عليه آثار فعله عبادة كان أو معاملة فهو الفساد , ويري جمهور العلماء أنه لا فرق بينه وبين الباطل , هذا ويمكن تقسيم الحكم باعتبار وفق الدليل أو خلافه فينقسم الحكم بهذا الاعتبار الى قسمين هما الرخصة , و العزيمة , فالرخصة هي الحكم الثابت بدليل على خلاف دليل آخر لعذر , وهي أربعة أنواع الإيجاب , والندب ,و الإباحة ,و خلاف الأولى , أما العزيمة فهى الحكم الثابت على وفق الدليل أو خلاف الدليل , ومصادر الاستدلال منها ما أتفق أهل السنة على أنه أدلة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير