تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقوله تعالى (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا) البقرة143.

ووجه دلالة هذه الآية أن الله امتدح هذه الأمة بأن جعلها خياراً , ولا يحسن هذا المدح إلا إذا كانوا على صواب , والصواب يجب اتباعه , وهو يدل على حجية الإجماع.

وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمََ (لَا يَجْمَعَ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ).

القسم الرابع القياس

س42) عرف القياس؟

اعلم سدد الله خطاك أن: القياس هو حمل فرع على أصل في حكم لعلة جامعة بينهما.

ومن هذا التعريف نستنتج أن للقياس أربعة أركان هي:

الركن الأول الأصل وهو المحل الذي ثبت فيه الحكم , ويسمى المقيس عليه , والمشبه به والملحق به.

الركن الثاني الفرع وهو المحل الذي لم يرد فيه نص , ويراد معرفة حكمه , ويسمى المقيس والمشبه , والملحق.

الركن الثالث حكم الأصل وهو الحكم الشرعي الثابت للأصل بالكتاب أو السنة أو الإجماع , أما حكم الفرع فلا يعتبر ركناً لأن حكم الفرع ليس جزءاً من ماهية القياس , وإنما هو ثمرة القياس ونتيجته , لأن ظهوره للمجتهد متأخر عن حكم الأصل , فهو لم يظهر له إلا بعد عملية القياس والركن لا يتأخر عن الماهية.

الركن الرابع العلة وهى الوصف الذي شرع الله من أجله حكم الأصل ووجده المجتهد في الفرع أيضا.

وإليك هذا المثال الذي يبين هذه الأركان الأربعة:

وهو قوله صلى الله عليه وسلم (الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ) فهذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن الوارث إذا قتل موروثه ظلماً وعدواناً فإنه لا يرثه , فحرمان الوارث القاتل من الميراث حكم شرعي فإذا بحث المجتهد عن علة هذا الحكم فإنه يجد إنها القتل المحرم , وحيثما وجدت هذه العلة غلب على ظنه وجود الحكم معها , لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.

ولذلك إذا قتل الموصى له الموصى فانه يمنع من اخذ الوصية لوجود العلة وهى (القتل غير المشروع).

فقتل الوارث موروثه: هو الأصل المنصوص على حكمه.

ومنع القاتل من الميراث: هو حكم الأصل.

والقتل المحرم: هو علة الحكم.

وقتل الموصى له الموصى: هو الفرع.

س43) ما معنى كل من (تنقيح المناط - تخريج المناط - تحقيق المناط) عند الأصوليين؟

اعلم وفقك الله ورعاك أن:

1) تنقيح المناط:

معنى تنقيح المناط تخليصه من كل ما ليس له دخل في العلية , ويكون ذلك عندما تكون العلة منصوصاً عليها وتكون مشتملة على أوصاف متعددة ولم يوجد ما يعين أحد هذه الأوصاف للعلية.

وإليك هذا المثال الذي يبين هذا:

قصة الأعرابي الذي جاء فزعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره بأنه جامع زوجته في نهار رمضان عمداً فأوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة.

فإيجاب الكفارة حكم شرعي على الأعرابي , والذي وقع فيه الأعرابي أمور متعددة هي:

(1) الوقاع. (2) كونه من الأعراب. (3) كونه في زوجته. (4) كونه في رمضان معين. (5) كونه في نهار رمضان متعمداً.

فلكي يصل المجتهد إلى معرفة العلة التي أنيط بها هذا الحكم عليه أن ينقح هذه الأوصاف ويخلصها من كل مالا يصلح لأن يكون علة.

وبالبحث يتضح له أنه لا يصح واحد من تلك الأوصاف أن تكون علة لوجوب الكفارة سوى واحد وهى الوقاع في نهار رمضان عمداً , وبذلك يتعين أن يكون هذا الوصف هو مناط الحكم الذي هو إيجاب الكفارة , غير أن الفقهاء اختلفوا في أن علة إيجاب الوقاع عمداً في نهار رمضان للكفارة هل هو لخصوصية فيه فلا يجب في غيره بالأكل ونحوه عمداً؟ أم إنه إنما كان علة لما فيه من انتهاك حرمة الشهر وعليه فإن الكفارة تجب في ما وجد الانتهاك؟

2) تخريج المناط:

هو الاجتهاد في استخراج علة الحكم المنصوص عليه , ولم تثبت علته بنص ولا إجماع , ويتم تخريج المناط بأي مسلك من مسالك العلة عدا النص والإجماع.

وإليك هذا المثال الذي يبين هذا:

إذا ورد نص بتحريم الخمر , ولم تثبت علته بنص ولا إجماع , فإن المجتهد سيبحث عن علة التحريم , وهذا البحث يسمى تخريج المناط.

فتخريج المناط إذاً هو استنباط علة لحكم شرعي ورد به النص ولم يكن هناك نص ولا إجماع يثبت علته.

3) تحقيق المناط:

هو البحث لغرض إثبات علة الحكم المنصوص عليه في واقعة لم ينص على حكمها.

وإليك هذه الأمثلة:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير