1) مفهوم الصفة: هو دلالة النص الذي قيد فيه الحكم بصفة على انتفاء الحكم عما انتفت عنه هذه الصفة.
والمراد بالصفة الصفة النحوية مثل قوله تعالى ?إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوْا?الحجرات6 , فإنه دل بمنطوقه على وجوب التبين في خبر الفاسق، وبمفهومه على عدم الوجوب في خبر العدل.
والحال، نحو قوله تعالى ?لاَ تَقْرَبُوْا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكارَى?النساء 43.
والظرف، نحو قوله تعالى ?وَلاَ تُبَاشِرُوْهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُوْنَ فِيْ الْمَسَاجِد ?البقرة 187.
والجار والمجرور، نحو قوله تعالى ?وَلاَ تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَداً وَلاَ تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ?التوبة84.
2) مفهوم الشرط:
هو دلالة النص الذي علق فيه الحكم على شيء بأداة من أدوات الشرط على نفي الحكم عند انتفاء الشرط.
ومثاله قوله تعالى ?وَإِنْ كُنَّ أُوْلاَتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ?الطلاق6 , و قوله تعالى ?وَآتُوْا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوْهُ هَنِيْئاً مَرِيْئاً?النساء4.
3) مفهوم الغاية:
هو دلالة النص الذي قيد فيه الحكم بغاية على انتفاء الحكم بعد هذه الغاية.
ومثاله قوله تعالى ?فَاعْتَزِلُوْا النِّسَاءَ فِيْ الْمَحِيْضِ وَلاَ تَقْرَبُوْهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ?البقرة222.
وقوله تعالى ?وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوْا الصِّيَامَ إلى اللَّيْلِ?البقرة187.
4) مفهوم اللقب:
هو دلالة النص الذي قيد فيه الحكم بما يدل على الذات على انتفائه عند انتفاء اللقب.
والمقصود باللقب هنا الاسم الذي عبر به عن ذات من الذوات نحو قوله صلى الله عليه وسلم (جُعِلَتْ لَنَا الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِداً وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُوْراً إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ) مسلم , فإن مفهومه أن غير التراب لا يكون طهوراً، فلا يتيمم به.
5) مفهوم العدد: هو دلالة النص الذي قيد فيه الحكم بعدد معين على انتفاء الحكم عند انتفاء العدد.
مثاله: قوله صلى الله عليه وسلم (فِيْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ شَاةً شَاةٌ إلى عِشْرِيْنَ وَمِئَةٍ) , ومفهومه في ما تحت العدد المذكور.
وقوله صلى الله عليه وسلم (خَمْسُ صَلَو?تٍ افْتَرَضَهُنَّ الله عَزَّوَجَلَّ) ومفهومه في ما فوق العدد المذكور.
الدرس الحادي عشر التعارض والترجيح
س106) عرف التعارض لغة وشرعاً؟
اعلم سدد الله خطاك أن: التعارض لغة التقابل والتمانع.
وشرعاً: هو تقابل الدليلين على سبيل الممانعة، وذلك إذا كان أحد الدليلين يدل على خلاف ما دل عليه الآخر، كأن يدل أحد الدليلين على الجواز والآخر على المنع، فدليل الجواز يمنع التحريم ودليل التحريم يمنع الجواز، فكل منهما مقابل للآخر ومعارض له وممانع له.
س107) ما هي أقسام التعارض؟
اعلم وفقك الله لمعرفة الحق أنه: قد يكون التعارض بين الدليلين كلياً وقد يكون جزئياً فإن كان التعارض بين دليلين من كل وجه بحيث لا يمكن الجمع بينهما فهذا هو التناقض وهو التعارض الكلي، أما إذا كان التعارض بين دليلين من وجه دون وجه بحيث يمكن الجمع بينهما بوجه من الوجوه فهذا هو التعارض الجزئي.
س108) هل يوجد تعارض بين النصوص الشرعية؟
اعلم رحمك الله إن: كتاب الله سالم من الاختلاف والاضطراب والتناقض لأنه تنزيل من حكيم حميد، فهو حق من حق، وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة مبرئة من التناقض والاختلاف، وكذلك الإجماع فلا يمكن أن ينعقد إجماع على خلاف إجماع أبدا، أما القياس فما كان منه صحيحا فإنه لا يتناقض أبدا، فإذا علم أن أدلة الشرع لا تتناقض في نفسها فإنها أيضا لا تتناقض مع بعضها بل هي متفقة لا تختلف متلازمة لا تفترق، لأن أدلة الشرع حق والحق لا يتناقض بل يصدق بعضه بعض.
والعقل الصريح موافق للنقل الصحيح فلا تعارض بين الأدلة الشرعية والعقل إذ أن خالق هذا العقل هو الذي انزل الشرع.
واعلم انه إذا ما وجد تعارض بين أدلة الشرع فإنه هو بحسب ما يظهر للمجتهد أما في حقيقة الأمر فلا تعارض البتة بين الأدلة الشرعية.
س109) ما هي شروط التعارض؟
¥