والحل في مثل هذا،أن يرتب اجتماع سنوي لأبناء الجد الرابع،أو الخامس،أو الفخذ الواحد بحسب قلة وكثرة أعدادهم،حتى يتسنى لمن كانت هذه حاله أن يشاهد،والله تعالى أعلم.
ذكر عبد الرحمن السديس من كتاب ملتقى أهل الحدبث ما نصه ((
في الآداب الشرعية 1/ 478
[قال] أبو الخطاب ... قد توعد الله سبحانه بقطع الأرحام باللعن وإحباط العمل ومعلوم أن الشرع لم يرد صلة كل ذي رحم وقرابة إذ لو كان ذلك لوجب صلة جميع بني آدم فلم يكن بد من ضبط ذلك بقرابة تجب صلتها وإكرامها ويحرم قطعها وتلك قرابة الرحم المحرم وقد نص عليه بقوله " لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على بنت أخيها وأختها فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم".
أخرجه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان.
وهذا الذي ذكره من أنه لا يجب إلا صلة الرحم المحرم اختاره بعض العلماء، ونص أحمد الأول: أنه تجب صلة الرحم محرما كان أولا، وقد عرف من كلام أبي الخطاب أن لا يكفي في صلة الرحم مجرد السلام وكلام أحمد محتمل.
ولا شك أن الذي ذكره أبو الخطاب وجيه جدا.
وقد سألت الشيخ عبد الكريم الخضير عن هذا؟ فقال: يختلف باختلاف الأشخاص، واشغالهم، وكثرة وقلة أقاربهم، وبعدهم وقربهم، والهاتف يخدم، والله المستعان. اهـ بمعناه قبل تقريبا خمس سنين.
وقد سمعت العلامة ابن باز يسأل هل يجب صلة الرحم بالذهاب إليه بنفسي؟
فأجاب: أنه لا يلزم فيكفي السلام بالهاتف، أو الرسالة بالبريد، أو ارسال السلام مع أحد ... اهـ بمعناه.))
وسئل ابن جبرين: من هم الأرحام الذين تجب صلتهم؟ وما هي حدود الصلة؟
فأجاب: قال تعالى: ((وأولا الأرحام بعضهم أولى ببعض)) وهم القرابة من جهة الأب والأم كالأبوين والأجداد والجدات وأن علوا والأولاد ذكوراً وأناثاً وأولادهم وإن نزلوا وأولاد الأب ذكوراً وأناثاً وهم الأخوة والأخوات من الأب وأولادهم وإن نزلوا ذكوراً وأناثاً وأولاد الأم وهم الأخوة والأخوات من الأم وأولادهم ذكوراً وأناثاً إن نزلوا وأولاد الجد وهم الأعمام والعمات وأولادهم وإن نزلوا وأولاد جد الأب وهم أعمام الأب وإن علوا وأولادهم وإن نزلوا وكذا من يدلي بالأم كالأخوات والخالات وأولادهم ذكوراً وأناثاً ولا شك أنهم يتفاتون في الأحقية فالكبير له حق القرابة وحق الطعن في السن والصغير له حق التعليم والتأديب وعليه حق لمن هو أكبر منه في الأحترام والتوقير وتحصل الصلة بالزيارة والاستزارة وإجابة الدعوة وبالمؤانسة والمحادثة والمكالمة والمكاتبة والهدية والتقبل وإظهار الفرح بالزيارة والأعتذار وقبول الأعذار عن التأخر والأبتعاد وتكون الصلة بحسب العادة وتختلف بأختلاف البلاد وكثرة الأعمال وتباعد المساكن ونحوها.
http://www.khayma.com/jazira/selah.html
طرح سؤال في موقع الإسلام سؤال وجواب للشيخ محمد المنجد ما نصه: لدي أم من الرضاعة وإخوة، فهل عليَّ أن أصلهم وأزورهم كما أزور أمي وإخوتي من النسب علماً أني كنت أزورهم، ولكن قيل لي: إنه لا يلزمني ذلك، وأنا محتار في ذلك.
فأجيب عليه: الحمد لله
لا تشبه الأحكام الشرعية المتعلقة بالرضاع تلك المتعلقة بأحكام النسب، فالرضاع لا يوجب النفقة ولا التوارث ولا ولاية النكاح. . . بخلاف النسب.
ويشتركان في تحريم النكاح، وإباحة النظر، والخلوة، والمحرمية في السفر.
وهذا من حكمة الشرع، ولا يمكن أن يجعل الشرع حقوق الأم من الرضاعة والتي ترضع الطفل خمس مرات بتلك التي حملت ووضعت وأرضعت وربَّت، وكانت السبب المحسوس في وجود الولد، وهل ما في قلب الأم من النسب مثل ما في قلب الأم من الرضاعة من حيث الشفقة والرحمة والحرص؟
وقد أشارت الآيات القرآنية إلى ذلك كما قال تعالى: (وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ) لقمان/14، وقال تعالى - بعد أن أمر الولد بالإحسان إلى الوالدين ونهاه عن أدنى ما يمكن أن يصدر عنه من عقوق لهما -: (وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً).
لذا ذكر بعض العلماء أن على الابن من الرضاعة إكرام وتقدير أمه ووالده من الرضاعة، وليس عليه البر والصلة التي تكون بين الولد ووالديه، وبينه وبين رحِمِه.
وفي الباب بعض الأحاديث الضعيفة نذكرها للفائدة:
¥