ولم يضرب لنا السيد "هاف " مثالا لهذه المبادئ الكلية حتى يمكننا رده إلى مصدره، ولكننا نتحسس من عبارته أن البولونيين عمدوا إلى أسلوب جديد فى الصياغة على غرار المتون الفقهية، وقد كان قريبا منهم متن الرسالة للإمام ابن أبى زيد القيروانى (المتوفى 386هـ / 996م) أو على غرار القواعد الفقهية أو الأصول العامة للقانون، التى بدأ بصياغتها الأحناف، وتلاهم بعد ذلك علماء المذاهب الأخرى، ولعل النسج على منوال القواعد أرجح، لأن القواعد الفقهية تشتبه فى المضمون بما يسمى " القانون الطبيعى وقواعد العدالة ".
وقد وفق الله الدكتور محمد سراج () إلى الكشف عن التشابه الواضح بين القواعد الكلية أو الجزئية المعروفة فى الفقه الإسلامى ونظائرها فى القانون الإنجليزى كمثال على التفكير القانونى الغربى، ومما ذكر سيادته:
1 - يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام.
القانون يقدم المصلحة العامة Poupuli est auprema lex
2- الضرورات تبيح المحظورات
Ne cessity gives a privilege as to private rights
3- الضرر يزال There is no wrong without remedy
4- الأمور بمقاصدها Actus an act is judged by its object
5- العبرة فى العقود للقصود والمعانى لا للألفاظ والمبانى
Qui heret in liter heret in cortice .
6- منافاة الإذن الضمان.
Volenti non fit lnjuria أو Damag Suferred by consent is not a cause of action .
7- العادة محكمة. Optimus usage is the best interpreter of things.
8- المعروف عرفا كالمشروط شرطا.
Incontractis tacite insunt quosunt moris et consuetudinis.
9- مالا يمكن الاحتراز عنه لا ضمان فيه Actus del nemini facti injuriam
10- الخراج بالضمان و " الغرم بالغنم ".
Qui sentit commodum sentiredebet et ouso he who derives the advantage ought to sustain the burden .
وعلى ما استقصى سيادته فإن فى القليل النادر من الفروع يقصر -أو يجاوز- التطبيق القانونى التفريع الفقهى الإسلامى.
ويختم بقوله – ونحن مع سيادته - " يصعب على المرء تفسير هذا التشابه بالمصادفة والاتفاق، وإذا كانت القواعد مرتبطة بالجزئيات ومستنبطة من الفروع فإن هذا التشابه بين الفقه وبين القانون الإنجليزى - وأقول الغربى - دلالته التى لا تخطئ فى الصلة بين الفروع كذلك ".
ونظرا لظروف خاصة أتوقف بالبحث عند هذا الحد وآمل أن يمكننى الله من دراسة أوسع فى فقه وأقضية سلفنا من الأندلسيين والصقليين مع تتبع أفضل لسير أعلام النهضة الأوروبيين، لإماطة اللثام على نحو أدق وأوضح عن الأساس الإسلامى للنهضة القانونية الغربية.
ولى رجاء إلى أساتذتنا فى كليات الحقوق أن يكلفوا كل باحث فى أى فرع من فروع القانون أن تكون دراسته مقارنة بالشريعة الإسلامية، ومتى ظهر وجه شبه فى الحكم بين المقرر شرعا، والمعتبر عند الغرب قانونا فليكشف بدقة عن الأصل التاريخى للمسألة، وكفانا ما قرأنا من تاريخ مغلوط مكذوب، سطرته أيدى العداء ونحن أشعناه، هدى الله الجميع إلى الحق والحقيقة
والحمد لله رب العالمين
ـ[أحمد محمد أحمد بخيت]ــــــــ[01 - 12 - 06, 12:02 ص]ـ
الوعى الإسلامى / مراجع البحث.
ثبت المراجع
1 - القرآن الكريم.
2 - أ. ب. تشارلزورث. الإمبراطورية الرومانية ترجمة رمزى عبده جرجس ط الهيئة المصرية العامة للكتاب.
3 - أ. ل. رانيلا. الماضى المشترك بين العرب والغرب ترجمة د. نبيلة إبراهيم. عالم المعرفة الكويتية العدد (241).
4 - الإمام ابن فرحون " إبراهيم بن محمد" تبصرة الحكام فى أصول الأقضية ومناهج الأحكام ط دار الكتب العلمية. مصورة عن ط الأميرية.
5 - الإمام الشاطبى " إبراهيم بن موسى اللخمى ".الموافقات فى أصول الأحكام ط دار إحياء الكتب العلمية.
6 - د. إبراهيم عاتى. الإنسان في الفلسفة الإسلامية " نموذج الفارابى" ط الهيئة المصرية العامة للكتاب 1993.
7 - أ. أبو الحسن الندوى. ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين نشر مكتبة الإيمان. المنصورة.
8 - الإمام الكاسانى " أبو بكر بن مسعود" بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع ط دار الحديث
9 - الإمام القرافى " أحمد بن إدريس" الفروق. ط عالم الكتب.
10 - الإمام ابن تيمية " أحمد بن عبد الحليم" الفتاوى. ط دار الغد العربى 1988.
¥