وَالأمْرُ إِنْ يُطْلَقْ فَذَاكُمْ يَقْتَضِي * مَا قَدْ يَجِبْ إِلا لِصَارِفْ يُفْرَضِي
أَمْرٌ بِشَيْءٍ هَكَذَا مِنْ طَبْعِهِ * يَسْتَلْزِمُ النَّهْيَ بِفِعْلٍ ضِدِّهِ
وَالأَمْرُ حَتْماً يَقْتَضِي الْفَوْرَ الذِي * يَلْزَمْهُ إِلاَّ مِنْ قرِينَهْ عُدَّ ذِي
لَوْ عُلِّق أمْرٌ عَلَى شَرطٍ صِفَهْ * ذَا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ قَالَ الْوَاصِفَهْ
وَالأَمْرُ بَعْدَ الحَظْرِ إِنْ جَا حُكْمُهْ * ذَا يَرْجِعَنْ لِلْحَالِ يَسْبِقْ حَظْرُهْ
وَالأَمْرُ يَأْتِي وَارِداً لِلْمَسْأَلَهْ * عَمَّا يَجُزْ يَعْنِي الإبَاحَهْ هِيَ لَهْ
وَالأَمْرُ إِنْ عُلِّقْ عَلَى اسْمٍ هُوَ لَهْ * هَلْ يَقْتَضِي قَصْراً يَطَالَنْ أَوَّلَهْ
أَمْرٌ بِوَاحِدْ أُبْهِمَ مِنْ عِدَّتِهْ * أَشْيَاءَ مِمَّا يَخْتَلِفْ قَدْ عُيِّنَهْ
هَلْ يُوجِبَنْ ذَا الوَاحِدُ مِنْهَا عَلَى * وَصْفِ اسْتِوَاءٍ فَاجْتَهِدْ أَنْ تُسْأَلاَ
أَمْرُ الجَمَاعَهْ كُلُّ فَرْدٍ مِنْهَا * يَعْنِيهِ إِلاَّ أَنْ يُنَصَّنْ عَكْسُهَا
ثُمَّ الأَوَامِرْ وَالنَّواَهِي ذِي عَلَى * ضَرْبَيْنِ –إِنْ تَعْلَمْ- فَمَا صَرَّحْ وَلاَ
إِمَّا صَرِيحٌ فِيهِ مَثْنَى فِي النَّظَرْ * فَالْوَاحِدُ مِنْهُ الْمُجَرَّدْ إِنْ نُظِرْ
لاَ يُعْتَبَرْ فِيهِ المََصَالِحْ عِلَّهْ * وَالثَّانِ ذَا مِنْ حَيْثُ يُفْهَمْ كُلَّهْ
مِنْهَا الأَوَامِرْ وَالنَّوَاهِي القَصْدُ إِنْ * يُسْتَقْرَأَنْ فِيهِ الْقَرَائِنْ إِسْمَعَنْ
تِلْكَ الَّتِي دَلَّتْ عَلَى أَعْيَانِ مِنْ * جِنْسِ المَصَالِحْ تَمَّ فِيهَا يُؤْمَرَنْ
أَوْ فِي المَفَاسِدْ وَ المَنَاهِي بَاعِدَا * فِي أَوَّلِ الضَّرْبَيْنِ أَمْرٌ قُعِّدَا
أَمَّا سِوَى مَا صُرِّحن جَا أَضْرُبَا * مَا جاءَ يا هَذَا عَلَى مَجْرَى النَّبا
عَمَّا يُقَرَّرْ حُكْمُهُ إِنْ تَسْأَلِ * هَذَا لَهُ حُكْمُ الصَّرِيحِ المُنْزَلِ
أَوْ جَا مَجِيءَ الْمَدْحِ لَهْ أَوْ فَاعِلِهْ * عِنْدَ الأَوَامِرْ أَوْ مَجِيءَ الذَّمِّ لَهْ
أَوْ فَاعِلِهْ عِنْدَ النَّوَاهِي مُقْتَدَا * هَذَا دَلِيلٌ عَادَةً فَلْتَشْهَدَا
أَنْ يُطْلَبَنْ ذَا الفِعْلُ فِي الْمَحْمُودِ * وَالتَّرْكِ فِي المَذْمُومِ وَالْمَرْدُودِ
أَوْ مَا تَوَقَّفْ دَرْكُ مَطْلُوبٍ عَلَى * جِنْسِهْ، فَهَذَا يَخْتَلِفْ فِيهِ المَلاَ
أَمْرُ الإِلهِ الْمُنْزَلِ إِمَّا وَأَنْ * يَصْدُرْ إِلَى مَنْ فِيهِ لَمْ يَدْخُلْ وَلَنْ
ذَا أَمْرُهُ أَنْ يُدْخَلَنَّ فِيهِ * أو يَصْدُرن رَأْساً لِدَاخِلْ فِيهِ
ذَا أَمْرُهُ بِهْ أَنْ يُصَحِّحْ مَا وَجَدْ * عِنْدَهُ صَاحِي مِنْهُ أُخْرَى قَدْ يَرِدْ
فِي السَّعْيِ فِي تَكْمِيلِ مَا لَمْ يُوجَدا * أَصْلاً، وَفِيهِ الأَمْرُ حَتْماً قُعِّدا
جِنْسٌ لِمَأْموُرٍ بِهِ ذَا أَعْظَمْ * مِنْ جِنْسِ تَرْكٍ مَا نُهِيْ عَنْهُ الزَمْ
جِنْسٌ لِتَرْكٍ مَا أُمِرْ بِهْ أَعْظَمْ * مِنْ جِنْسِ مَا مِنْهُ نُهِيْ عَنْهُ اعلمْ
ذَا مِثْلَمَا أَنَّ المَثُوبَهْ فِي الأَدَا * ذِي أَعْظَمُ مِنْ تَرْكِ مَا يُحْرَمْ مَدَى
يَعْظُمْ عِقَابُهْ عِنْدَ تَرْكٍ قَدْ فَرَضْ * ضِعْفاً عِقَابُهْ عِنْدَ فِعْلٍ قَدْ رَفَضْ
? فصل في دلالة النهي
وَالنَّهْيُ يَقْضِي حِرْمَةً فَوْراً يَدُمْ * إِلاَّ بِفِعْلٍ مِنْ قَرِينَهْ إِنْ تَرُمْ
وَالنَّهْيُ عَنْهُ الَّلازِمُ أَبْلَغُ فِي * فِعْلِ الدَّلاَ جَزْماً عَلَى ما يُعرفِ
نَهْيٌ عَنِ الْمَلْزُومِ مِنْهُ النَّهْيُ * عَنْهُ ابْتِدَاءً، مَا بِعِلْمٍ نَأْيُ
وَالشَّارِعُ إِنْ يَنْهَ عَنْ شَيْءٍ نَهَى * عَنْ بَعْضِهِ أَوْ يَأْمُرَنْ أَهْلَ النُّهَى
بِالشَّيْءِ كَانَ الأَمْرُ فِي قُرْآنِهِ * يَعْنِي جَمِيعاً، ذَاكَ مِنْ أَرْكَانِهِ
إِيرَادُهُ الإنْشَا مَصُوغاً كَالنَّبَا * ذاَ أَبْلغُ مِنْ أَنْ يَرِدْ كَالإِنْتشَا
وَالنَّهْيُ حَتْماً يَقْتَضِي لْلْمَنْهِيِ * حُكْمَ الفَسَادِ الْقَاطِعِ فَلْتَنْتَهِي
دَلَّ بِالاِسْتِقْرَاءِ فِي الْقُرْآنِ * أَنَّهْ إِذَا يَنْفِي هُنَا ذَا الشَّانِ
عَنْ خَلْقِهِ شَيْئاً وَأَثْبِتْ ذَاكَ لَهْ * أَلاَّ مُشَارِكْ فِيهِ ذَا الإِثْبَاتُ لَهْ
¥