أَوْ إِنْ تُرِدْ بِالْوَصْفِ جِنْساً ثَانِي * لاَ الأَوَّلَ، فَالْوَاوُ تَدْخُلْ فَاعْتَنِي
وَالشَّيءُ ذَاكَ الْوَاحِدُ إِنْ يُذْكَرْ * فِي وَصْفِهِ وَصْفَانِ بَيْنَ الغِيَّرْ
أَنْ يُعْطَفَ الْوَاحِدْ عَلَى الآخِرْ يَجُزْ * أَنْ يَنْزِلاَ فِيمَا تَغَايَرْ أَنْ نَجَزْ
فِي الْوَصْفِ تَنْزِيلَ التَّغَايُرْ مِثْلَهْ * مِثْلَ التَّغَايُرْ فِي الذَّوَاتِ كلَّهْ
وَالْعَطْفُ يُفْضِي لِلتَّغَايُرْ بَيْنَهَا * يُعْطَفْ وَمَعْطُوفٌ عَلَيْهِ المُثْنِ مَا
لِلإِشْتَرَاكِ البَيِّنِ حَصْراً هُمَا * فِي الْحُكْمِ نفسه جاء قَصْراً عَنْهُمَا
عَطْفٌ يَطَالُ الجُمْلةَ الإِسْمِيَّهْ * فِعْلاً عَلَى الْفِعْلِيَّةِ الْكُلِّيَّهْ
يَعْنِي دَوَاماً وَالثَّبَاتِ الرَّاسِخِ * فَاطْلُبْ عُلُوماً نَافِعَهْ لاَ تَرْتَخِي
شَأْنُ العَرَبْ فَالْجَارِ عَطْفاً بِالْكَلِمْ * عَوْداً عَلَى مَعْنَى نَظِيرٍ لَهْ عُلِمْ
مِمَّا تَقَدَّمْ عَنْهُ حَتَّى فَاحْفَظَهْ * لَوْ خَالَفَنْها لَفْظُهُ ذَا اللفْظُ لهْ
وَالأَبلَغُ فِي وَصْفِهِ: أَنْ يَبْلُغَا * مِنْ بِنْيَةِ فِعْلٍ فَهُوَ الأَبْلَغَا
ثُمَّ الصِّفَهْ فِيما يُنَكَّرْ وَاضِحَهْ * خُصَّتْ و فِي الْمَعْرِفَةِ فَالْوَاضِحَهْ
أَوْ أَنْ يَقَعْ جِنْسُ الصِّفَهْ مَا بَعْدَا * إِثْنَيْن مِمَّا قَدْ تَضَايَفْ عُدَّا
وَالأَوَّلُ مِنْهَا عَدَدْ تِلْكُمْ يَجُزْ * إِجْرَاؤُهَا مِنْ غَيْرِ رَيْبٍ فَلْتَجُزْ
حَمْلاً عَلَى جِنْسِ المُضَافِ الْمُفْردِ * أَوْ فِي مُضَافٍ مَا إِلَيْهِ زَائِدِ
أَوْصَافُ تَأْنِيثٍ فَإِنْ يُقْصَدْ بِهَا * فِعْلٌ فَحَرْفُ التَّاءِ تَلْحَقُ بِهَا
وَالْعَكْسُ إِنْ كَانَ بِهَا بُغْيَاؤهَا * فِي نِسْبَةٍ هَذِهْ تُجَرَّدْ تَاؤُهَا
فِي كُلِّ أَوْزَانِ الصِّفَهْ إِنْ شُبِّهَتْ * بِاسْمٍ لِفَاعِلْ إِنْ عُنِيْ فِيمَا ثَبَتْ
مِنْهَا حُدُوثٌ وَالتَّجَدُّدْ مُرْفَقَا * جَآءَتْ عَلَى وَزْنٍ لِفَاعِلْ مُطْلَقَا
أَمَّا فَإِنْ لَمْ يُقْصَدن ذَاكُمْ بِهَا * يَبْقَى عَلَى أَصْلِهْ، لِكُلٍّ نُبِّهَا
أَنْ يَنْتَقِلْ فِي الْوَصْفِ مِنْ أَدْنَى لِعَلْ * وَالعَكْسُ فِي الذمِّ الذِي قَدْ يُسْتَغَلْ
إِنْ قَامَت هَذي الصِّفَهْ أَوْ مِثْلُهَا * ضِمْنَ مَحَلٍّ عَادَ عَوْداً حُكْمُهَا
نَحْواً لِذَلِكْ لاَ إِلَى غَيْرِهْ، نَعَمْ * وَاشْتُقَّ مِنْهَا لِلْمَحَلِّ من ذَا وَسَمْ
إِلاَّ مَحَلاًّ لَمْ يَقُمْ ذَا الْوَصْفُ بِهْ * وَالإِسْمُ لاَ يُشْتَقُّ لَهْ إِنْ تَنْتَبِهْ
هَذَا وَيَنْفِي هَاهُنَا التَّوْكِيدُ قُلْ * كُلُّ احْتِمَالٍ لِلْمَجَازِ المُكْتَمِلْ
وَالإِهْتِمَامُ الْبَالِغُ إِذْ يَعْظُمُ * يَكْثُرْ هُنَا التَّوْحِيدُ سِرٌّ يُنْظمُ
وَالأَصْلُ: تَوْكِيدُ الْكَِلمْ هَذا يُرَى * إِنْ ذَا الْمُخَاطَبْ قَدْ تَرَدَّدْ أَنْكَرَا
ثُمَّ التَّرَدُّدْ عَنْ هَذَا فِي وَصْفِهِ * مِنْ قُوَّةِ إِنْكَارِهِ أَوْ ضَعْفِهِ
ثُمَّ الْمُخَاطَبْ قَدْ يُؤَكِّدْ لاَ بِعَنْ * إِنْكَارِ مَا قَدْ يَنْعَدِمْ فَلْتُمْعِنَنْ
جَرْيُهْ عَلَى ما يَقْتَضِي إِقْرَارُهْ * فَلْيُنْزِلَنْ تَنْزِيلَ مَنْ قد أنْكَرَهْ
أَوْ يُترَكُ التَّأْكِيدُ لِمَّا أَنْكَرَا * ذَا لِلْمُخَاطَبْ إِذْ وُجِدْ مَا قُدِّرَا
ممَّا يَدُلَّنْ ظَاهِرُهْ لَوْ أَمْعَنا * أَنْ يُتْرَكا إِنْكَارُهُ، فاسمَع لنا
وَالآيُ إِنْ أَمْكَنْ بِهَا أَنْ يُحْمَلاَ * لَفْظُهْ عَلَى مَنْعِ التَّرَادُفْ يُفْعَلاَ
قَدْ يَخْتَلِفْ لَفْظَانِ حَقّاً عَبَّرَا * عَنْ وَاحِدٍ يُسْتَمْلَحُ أَنْ يُذْكَرَا
ذِكْراً عَلَى وَجْهٍ مِنَ التَّأْكِيدِ * وَالْعِلْمِ فِي هَذَا لِذِي التَّجْوِيدِ
ثُمَّ الْمَعَاني الْحَاصِلَهْ بِالجَامِعِ * مَا قَدْ تَرَادَفْ مِنْهُمَا المَنْزُوعِ
لاَ يُوجَدُ عِنْدِ انْفِرَادِ الوَاحِدِ * ذَا مِنْهُمَا، خُضْ فِي السَّبِيلِ الأَنْجَدِ
شَأْنُ الْقَسَمْ أَلاَّ يَكُونَ إِلاَّ * بِاسْمٍ مُعَظَّمْ هَكَذَا قَدْ فُصِّلاَ
حُكْمٌ بِتَقْدِيرِ الْقَسَمْ فِي نَصِّ * قُرْآنِنَا لاَ عَنْ قَرِينِةْ أَوْصِي
مِمَّا ظَهَرْ لاَ عَنْ دَلِيلٍ فِيهِ * ذَاكُمْ تَزَيُّدْ فِي كَلاَمِ اللَّهِ
? فصل في مقتضى الأمر
¥