مَفْهُومُ آيَاتٍ بِنَوْعَيْ صُوَرِهْ * يُحْمَلْ عَلَى جِنْسِ عُمُومٍ؛ سَلْ تَرَهْ
تَعْلِيقُ حُكْمٍ مَا عَلَى ذِي الْعِلَّةِ * يَعْنِي وُجُودَ الْحُكْمِ أَنَّى جاءتِي
? فصل في أنواع الخطاب
صِنْفُ الخِطَابَاتِ التِي عَمَّتْ وَفِي * آيَهْ فَذِي تَشْمَلْ نَبِيّاً فَاكْتَفِي
مِثْلَ الخِطَابَاتِ التِي لَهْ تَشْتمِلْ * مِنْ أُمَّتِهْ إِلاَّ لِنَصٍّ ذَا الْعَمَلْ
جِنْسُ العُمُومِ المُعْقَبِ تَقْييداً * يَا صَاحِ بِاسْتِثْنَائِهِ تَحْدِيداً
أَوْ بِالصَّفَهْ قُلْ أَوْ بِحُكْمٍ هَكَذَا * إِنْ كَانَ ذَلِكْ لاَ يَجُوزُ غير ذَا
فِي بَعْضِ مَا يعْنِي العُمُومَ الحَاصلْ * أَوْ هَلْ يَجِبْ كَوْنُ المُرَادِ الماثِلْ
فِي ذَا العُمُومِ المَاضِي ذَاكَ البَعضُ * بَدْأً أكِيدَنْ أَوَّلاً؟ فَلْتَمْضُوا
ثُمَّ المخصَّصُ ابتِدَاؤُهْ ذَا الْكَلِمْ * مَنْ آخِرهْ قَدْ خَصَّصن مِمَّا عُلِمْ
أَنَّ الخصُوصَ المُبْتَدِي لاَ يَمْنَعُ * مِنْهُ العمُومُ المُنْتَهِي أَوْ يُمنَعُ
أَنْ يَجْتَمِعْ مِنْ صِيغَةِ التَّبْعِيضِ * بِالْجَمْعِ إِنْ عُرِّفْ بِلامٍ فَاقْضِ
أَوْ بِالإضَافَهْ أَوْ لَدَى ذِي حَصْرِ * وَصْفاً كَأَسْمَاءِ العَدَدْ بِالْحَصْرِ
مِمَّا وَجَبْ أَنْ يُحْمَلَنْ جَمْعاً عَلَى * مَا يُدْرَ مِنْ أَنْوَاعِهِ كُنْ فَاعِلاً
ثُمَّ التَّقَابُلْ بَيْنَ جَمْعٍ تَارَة * وَالجَمْعُ مِمَّا مُقْتَضَاهُ مَرَّة
وَصْفَ التقَابُلْ مِمَّ للآحادِ * أَوْ تَارَةً قَدْ يُقْضَ للأَفْرَادِ
وَصْفَ التقَابُلْ بَيْنَ كلٍّ مِنْهُمُ * فَرْداً بِفَرْدٍ مِنْهُمُوا فَلْتَفْهَمُوا
أَوْ تَارةً قَدْ يَحْتَمِلْ أَمْرَيْنِ * يُعْدَمْ دَلِيلاً أَيْنَ فيِ الإثْنَيْنِ
وَالْغَالِبُ عِنْدَ التَّقَابُلْ يَا رَضِي * جَمْعاً بِمُفْرَدْ أَنَّهُ لاَ يَقْتَضِي
تَعْمِيمَ مَا أُفْرِدْ، قضته الأُخَرَى * مَا عَمَّ مِنْ جَمعٍ مقَابِلْ لَهْ يُرَى
ثُمَّ المُقَابَلْ: مُفْرَداً بِالمُفْردِ * تِلْكُم تُفِدْ تَوْزِيعهَا فِي الوَاردِ
وَالمعْتَبَرْ مَا بِهْ عُمُومُ اللَّفْظِ، لاَ * مَا بِهْ خُصُوصٌ فِي السَّبَبْ إِنْ تَسْأَلاَ
حَذْفُ الْمُعلَّقْ ذَا يُفِيدَنْ أعْلِنَا * حقّاً عُمُوماً نِسْبِياً بِهْ هَاهُنَا
ثُمَّ الخَبَرْ يُؤْخَذْ عُمُومُهْ حَتَّى * بَعْداً يَرِدْ مَا خَصَّصَا فَليُفْتَى
جِنْسُ الصُّوَرهْ لِلسَّبَبِ قَطِعيَةٌ * مَا عمَّ أَنْ تَدْخلْ بِهَا مُفْضِيَّةٌ
? فصل في العموم والخصوص
جَزْماً عُمُومَ الوَصْفِ للأشْخَاصِ * يَسْتَلْزِمُ التَّعمِيم فِي إِشْخَاصِ
أَحْوَالُهَا وَالأزمنَهْ وَالأمْكِنَهْ * أَوْ مَا تَعَلَّقْ مِنْ صُنُوفٍ مُمكِنَهْ
ثُمَّ العُمومُ المُعْتَبَرْ مَا استُعْملْ * وِفْقَ انْضِبَاطٍ يَقْتَضِي حَالاً فَقُلْ
أَوْ فِي وُرُودِ الشَّرْطِ أَوْ لاِسْتِثْنَا * أَوْ ذِي الصِّفهْ أَوْ غَايَةٍ أَوْ مَا هُنَا
وَالأَصْلُ إِبْقَاءٌ عَلَى إِطْلاَقِهْ * مَا أُطْلِقَ حَتَّى يَرِدْ تَقْيِيدُهْ
وَالمُطْلقُ إِنْ تَسْأَلَنْ يُحْملْ عَلَى * ذَا الكَامِلِ، أَيْضاً كَذاك فَافْعَلاَ
إِمَّا يرِدْ للمُطْلقِ قَيْدَانِ * مِمَّا اخْتَلَفْ قَدْ كَانَ فِي الإمْكَانِ
تَرْجِيحُ إِحْدَاهَا فَمَا أُطْلقْ يَجِبْ * حَملُهْ عَلَى الرَاجحْ هُنَا لا تَسْترِب
وَاللفْظ بِالإطْلاقِ -فاعلمْ- يَقْتَضِي * فِعْلاً –مُسَاوَاةَ المُحقَّقْ فَاحْفَظِ
إِن رَتَّبَ الشَّارِعْ هُنَا حُكْماً عَلَى * وَصْفٍ مُنَاسِبْ ذَا يَدُلَّنْ دّالاَّ
يُنْبِهْ بِلاَ شَكٍّ وَلاَ رَيْبٍ عَلَى * أَنَّهُ ذَا لاِجْلِهِ، فَقُلْ: بَلَى
? فصل في تعليق الحكم
تَعْلِيقُ حُكْمٍ ماَ عَلَى وَصْفٍ فبِهْ * يَقْوَى و يَنْقُصن بِنَقْصِهْ فَانْتَبِهْ
إِنْ كَانَ وَقْتاً ما لِشَيءٍ يُوْلَى * ذِكْرَهْ يَجِبْ ذَاكَ لَهُ بِالأوْلَى
إِنْ رُتِّب حُكْمٌ عَلَى وَصْفٍ لِمَا * قَدْ يُعْتَبَرْ لا يُطَّرَحْ نَجْماً لمَا
وَالشرْطُ إِنْ تَعْلَمْ بَذَا لا يَقْتَضِي * دَوْماً جَوَازاً للوُقُوعِ المُنْقَضِي
حُكْمٌ وَشَرْطُهْ فِي تَحَقُّقْ وَاحِدُ * شّيْئَانِ مَشْرُوطٌ نقَيضُهْ فَاشْهَدُوا
أَنْ يَنْتَقيْ فِيهَا مَعاً ثُمَّ الذِي * شَرْطُهْ تحَّقُقْ فِيهِمَا أَوْ يُنْبَذِي
¥