تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

شروط الواقفين ,,,,,

ـ[العدناني]ــــــــ[09 - 02 - 07, 02:49 م]ـ

شروط الواقفين

منزلتها وبعض أحكامها

بحث مقدم إلى ندوة الوقف والقضاء

الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

إعداد

سليمان بن عبدالله الماجد

القاضي في المحكمة العامة بالرياض

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فهذا بحث مختصر في منزلة شروط الواقفين، جعلته في توطئة وخمسة مباحث وخاتمة:

تتضمن التوطئة مدخلاً إلى البحث، وأصل مشروعية الوقف، ومجالات شروط الوقف.

وتتضمن مباحثه ما يلي:

المبحث الأول: مكانة شروط الواقفين في الشريعة.

المبحث الثاني: المعتبر في دلالة ألفاظ الواقفين.

المبحث الثالث: الشروط الباطلة.

المبحث الرابع: الشروط الجائزة.

المبحث الخامس: موقف الناظر من الشروط المختلف في صحتها.

ثم خاتمة تتضمن خلاصة البحث وأهم نتائجه.

أسأل الله تعالى أن ينفع به كاتبه، وأن يثيب من اطلع عليه فَسدَّ خللاً، أو أصلح خطأ، أو ذكَّر بمفيد إنه سميع مجيب.

وكتبه

سليمان بن عبدالله الماجد

1.

2.

3. توطئة

سُنَّ الوقف في الإسلام ليفتح الشارع الحكيم بذلك باباً عظيماً من أسباب قوة الأمة وعزتها، وطريقاً إلى تحصيل الأجر والثواب.

كان الوقف في عصور الإسلام الزاهرة عماد حياة الناس في مصالح دينهم ودنياهم؛ فكانت أكثر المصالح العامة التي ترعاها الدول عادة تقوم على الأوقاف؛ كالمساجد والمدارس والمستشفيات وأعمال الحسبة وأعمال النظافة للسكك والأنهار، وإنارة الشوارع والساحات بالمصابيح، وسقيا الماء، والبريد، ونُزُل المسافرين.

وكانت الدول تنهار وتقوم مكانها أخرى؛ دون أن تتأثر هذه المصالح العظيمة؛ لأن القائمين عليها هم نظار هذه الأوقاف.

حتى إن الدول الغربية في الوقت الحاضر أخذت بالسعي في هذا الطريق؛ فقد أُحصيت نسب النفقات على المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1989م فكانت على النحو التالي: 65% خيرية. و25% حكومية. و10% تجارية.

وقد عرف أعداء الإسلام أثر الأوقاف في دعم العلم وحماية الأمة واستقرار الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية فيها فسعوا في بعض البلاد الإسلامية إبان استعمارها إلى جعلها أملاكاً حكومية أو تحويلها إلى مصارف أخرى طلقة.

إن لشروط الواقفين في أوقافهم أثراً عظيماً في توجيه مصارف الوقف نحو مثل هذه الأعمال، ولهذا عُني الفقهاء بتفصيل أحكامها في كتبهم، وفي هذا البحث أعرض لمنزلة شروط الواقفين من حيث الفهم والعمل، وبعض الأحكام المهمة لهذه الشروط.

أصلُ مشروعية الوقف:

الأصل فيه ما رواه البخاري في "صحيحه" (2/ 982) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أصاب عمر أرضاً بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال: يا رسول الله إني أصبت مالاً بخيبر لم أصب قط مالاً أنفس عندي منه , فما تأمرني فيه؟ قال: "إن شئت حبست أصلها , وتصدقت بها" قال: فتصدق بها عمر أنه لا يُباع ولا يوهب ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول.

مجالات شروط الوقف:

الشروط في المنتفعين من عين الوقف:

هذا الشرط هو المجال الرئيس والمقصد الأكبر للواقفين؛ كاشتراط أن يكون المنتفع مصلياً في وقف المسجد، أو مريضاً في وقف المستشفى، أو محتاجاً لمشرب، كتسبيل الماء في وقف البئر والساقية، أو وقف الدور؛ ليُصرف ريعها لابن السبيل، وغير ذلك من وجوه البر.

والواقفون يضيفون أوصافاً للمنتفعين تُعتبر شروطاً؛ كصفة القرابة، أو اتباع مذهب أو إمام، وقد يشترط مع ذلك في المنتفعين وصفي المكان أو الزمان.

كما أن من تفاصيل الشروط ترتيب النِسب التي يُصرف فيها ريع الوقف على المنتفعين؛ كأن يقول: نصفه على مصالح المسجد، وثلثه على المتعلمين فيه، والباقي لميضأته ونحو ذلك.

الشروط في العين الموقوفة:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير