تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

بهذه الصفات فحجه صحيح فإن وصل إلى عرفة بعد طلوع الفجر الصادق فلا حج له في تلك السنة.

أحاديث جامع الترمذي وشرحه لشيخنا عبد الرحمن المباركفوري رحمه الله:

الحديث الأول:

قال الترمذي بسنده إلى زيد بن ثابت قال: " تسحَّرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قُمْنا إلى الصلاة قال: قلت كم كان قدر ذلك، قال: قدر خمسين آية".

قال محمد تقي الدين الهلالي: أخبرنا العالم السلفي أبو علي الحبيب بن علي العلوي أنه قرأ خمسين آية في دقيقتين فيكون على هذا بين سحور النبي صلى الله عليه وسلم وبين صلاة الصبح دقيقتان فقط وهب أنها خمس دقائق فالجاهلون بالسنة يحكمون على من فرغ من أكله قبل صلاة الصبح بخمس دقائق أن صيامه غير صحيح، وستزداد المسألة وضوحا بعد هذا إن شاء الله.

ثم قال الترمذي وفي الباب عن حذيفة - قال أبو عيسى حديث زيد بن ثابت حديث حسن صحيح، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق، استحبوا تأخير السحور.

الحديث الثاني:

قال الترمذي بسنده إلى طلق عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (كلوا واشربوا ولا يهيدنكم الساطع المصعد، وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر).

قال محمد تقي الدين الهلالي: علمنا من هذا الحديث أن الفجر الكاذب الذي يتقدم الفجر الصادق، أبيض خالص البياض ومرتفع من الأرض إلى السماء، وهذا لا يُحرِّمُ طعاماً على صائم ولا يُحِلُّ صلاة الصبح، والفجر الصادق معترض في الأفق مشرب بالحُمرة التي تتقدم طلوع الشمس فهذا هو الذي يحرم الطعام ويحل الصلاة. قال شيخنا في الشرح عند قوله: قدر خمسين آية، أي متوسطة لا طويلة ولا قصيرة وقراءتها تكون متوسطة، لا سريعة ولا بطيئة ونسب ذلك إلى الحافظ.

الحديث الثالث:

قال شيخنا: حديث حذيفة أخرجه الطحاوي في شرح الآثار من رواية زر بن حبيش قال: " تسحرت ثم انطلقت إلى المسجد فمررت بمنزل حذيفة فدخلت عليه فأمر بِلَقِحَة - اللَّقِِحَة: الناقة الحلوب - فحلبت وبِقِدْرٍ فسخنت، ثم قال: كُلْ، قلت إني أريد الصوم، قال: وأنا أريد الصوم، فأكلنا ثم شربنا ثم أتينا المسجد فأقيمت الصلاة، قال: هكذا فعل بِي النبي صلى الله عليه وسلم أو صنعت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: بعد الصبح؟ قال: بعد الصبح غير أن الشمس لم تطلع"، وأخرجه النسائي وأحمد.

قال محمد تقي الدين الهلالي: نقول للقاصِرِينَ والمُقَصِّرين ماذا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم وصيام حذيفة وزر بن حبيش، هل كان صحيحا أو باطلا؟ فإن قُلتُم كان صحيحاً تبين لكم فساد ما ظننتموه من وجوب القضاء على من أكل بعد الصَّفَّارة المغربية، مع أنها تُصَفِّر بليل قبل طلوع الفجر الكاذب والصادق. ثم قال: وذهب معمر وسليمان الأعمش وأبومجلز والحكم بن عتبة إلى جواز التسحر ما لم تطلع الشمس واحتجوا في ذلك بحديث حذيفة الذي أشار إليه الترمذي، وعن ابن جريج قلت لعطاء: أَيكْرَه أن أشرب وأنا في البيت لا أدري لَعَلِّي أصبحت؟ قال: لا بأس بذلك، هو الشك. وقال ابن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم، قال: لم يكونوا يعدون الفجر فجركم، إنما كانوا يعدون الفجر الذي يملأ البيوت والطرق.

وعن معمر أنه كان يؤخر السحور جدّاً حتى يقول الجاهل لا صوم له. وروى سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر من طرق عن أبي بكر أنه أمر بغلق الباب حتى لا يرى الفجر. وروى ابن المنذر بإسناد صحيح عن علي رضي الله عنه أنه صلى الصبح ثم قال: "الآن حين يتبيَّن الخيط الأبيض من الخيط الأسود". وقال ابن المنذر: ذهب بعضهم إلى أن المراد بتبين بياض النهار من سواد الليل أن ينتشر البياض في الطرق والسكك والبيوت. وروى بإسناد صحيح عن سالم بن عبيد الأشجعي وله صحبة أن أبا بكر رضي الله عنه قال له: " أخرج فانظر هل طلع الفجر، قال: فنَظَرت ثم أتَيْتُه فقلت: قد إِبْيَضَّ وسَطَع، ثم قال اخرج فانظر هل طلع الفجر فنظرت فقلت: قد اعترض فقال: الآن ابلغني شرابي. وروى من طريق وكيع عن الأعمش أنه قال: لولا الشهرة لصليت الغداة ثم تسحرت. كذا في عمدة القاري وفتح الباري. وقال الحافظ ابن حزم في المحلى: ولا يلزم في رمضان ولا في غيره إلا بِتَبَيُّنِ طلوع الفجر الثاني وأما ما لم يتبين فالأكلُ والشرابُ والجماعُ مباح كل ذلك كان على شك من طلوع الفجر أو على يقين من أنه لم يطلع، ثم ذكر آية البقرة المتقدم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير