وأما المغرب فيجهر بالقراءة في الركعتين الأوليين منها، ويقرأ في كل ركعة منهما بأم القرآن وسورة من السور القصار وفي الثالثة بأم القرآن فقط ويتشهد ويسلم، ويستحب أن يتنفل بعدها بركعتين وما زاد فهو خير، وإن تنفل بست ركعات فحسن، والتنفل بين المغرب والعشاء مرغب فيه ذلك من تقدم ذكره في غيرها.
وأما العشاء الأخيرة وهي العتمة واسم العشاء أخص بها وأولى، فيجهر في الأوليين بأم القرآن وسورة في كل ركعة وقراءتها أطول قليلا من قراءة العصر وفي الأخيرتين بأم القرآن في كل ركعة سرا ثم يفعل في سائرها كما تقدم من الوصف، ويكره النوم قبلها والحديث بعدها لغير ضرورة.
والقراءة التي يسر بها في الصلاة كلها هي بتحريك اللسان بالتكلم بالقرآن، وأما الجهر فأن يسمع نفسه ومن يليه إن كان وحده، والمرأة دون الرجل في الجهر وهي في هيأة الصلاة أنها تنضم ولا تفرج فخذيها ولا عضديها وتكون منضمة منزوية في جلوسها وسجودها وأمرها كله، ثم يصلي الشفع والوتر جهرا، وكذلك يستحب في نوافل الليل الإجهار وفي نوافل النهار الإسرار، وإن الرجعة في النهار في تنفله فذلك واسع، وأقل الشفع ركعتان ويستحب أن يقرأ في الأولى بأم القرآن وسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بأم القرآن وقل يا أيها الكافرون ويتشهد ويسلم ثم يصلي الوتر ركعة يقرأ فيها بأم القرآن وقل هو الله أحد والمعوذتين وإن زاد من الأشفاع جعل آخر ذلك الوتر.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل اثنتي عشرة ركعة، ثم يوتر بواحدة وقيل عشر ركعات ثم يوتر بواحدة، وأفضل الليل آخره في القيام فمن أخّر تنفله ووتره إلى آخره فذلك أفضل إلا من الغالب عليه أن لا ينتبه فليقدم وتره مع ما يريد من النوافل أول الليل، ثم إن شاء إذا استيقظ في آخره تنفل ما شاء منها مثنى مثنى، ولا يعيد الوتر ومن غلبته عيناه عن حزبه فله أن يصليه ما بينه وبين طلوع الفجر وأول الإسفار ثم يوتر ويصلي الصبح، ولا يقضي الوتر من ذكره بعد أن صلى الصبح.
ومن دخل المسجد على وضوء فلا يجلس حتى يصلي ركعتين إن كان وقت يجوز فيه الركوع، ومن دخل المسجد الفجر أجزأه لذلك ركعتا الفجر وإن ركع الفجر في بيته ثم أتى المسجد فاختلف فيه وقيل: يركع، ولا صلاة نافلة بعد الفجر إلا ركعتا الفجر إلى طلوع الشمس.
باب في الإمامة وحكم الإمام والمأموم
ويؤم الناس أفضلهم وأفقههم، ولا تؤم المرأة في فريضة ولا نافلة لا رجالا ولا نساء، ويقرأ المأموم مع الإمام فيما يسر فيه، ولا يُقرأ معه فيما يجهر فيه، ومن أدرك ركعة فأكثر فقد أدرك الجماعة فليقض بعد سلام الإمام ما فاته على نحو ما فعل الإمام في القراءة، وأما في القيام والجلوس ففعله كفعل الباني المصلي وحده.
ومن صلى وحده فله أن يعيد في الجماعة للفضل في ذلك إلا المغرب وحدها، ومن أدرك ركعة فأكثر من صلاة الجماعة فلا يعيدها في جماعة ومن لم يدرك إلا التشهد أو السجود فله أن يعيد في جماعة.
والرجل الواحد مع الإمام يقوم عن يمينه، ويقوم الرجلان فأكثر خلفه، فإن كانت امرأة معهما قامت خلفهما، وإن كان معهما رجل صلى عن يمين الإمام والمرأة خلفهما، ومن صلى بزوجته قامت خلفه، والصبي إن صلى مع رجل واحد خلف الإمام قاما خلفه إن كان الصبي يعقل لا يذهب ويدع من يقف معه.
والإمام الراتب إن صلى وحده قام مقام الجماعة، ويكره في كل مسجد له إمام راتب أن تجمع فيه الصلاة مرتين، ومن صلى صلاة فلا يؤم فيها أحدا، وإذا سها الإمام وسجد لسهوه فليتبعه من لم يسه معه ممن خلفه، ولا يرفع أحد رأسه قبل الإمام ولا يفعل إلا بعد فعله، ويفتتح بعده ويقوم من اثنتين بعد قيامه ويسلم بعد سلامه وما سوى ذلك فواسع أن يفعله معه وبعده أحسن، وكل سهو سهاه المأموم فالإمام يحمله عنه إلا ركعة أو سجدة أو تكبيرة الإحرام أو السلام أو اعتقاد نية الفريضة، وإذا سلم الإمام فلا يثبت بعد سلامه ولينصرف إلا أن يكون في محله فذلك واسع.
باب جامع في الصلاة
وأقل ما يجزئ المرأة من اللباس في الصلاة الدرع الحصيف السابغ الذي يستر ظهور قدميها وهو القميص والخمار الحصيف، ويجزئ الرجل في الصلاة ثوب واحد، ولا يغطي كلاهما أنفه ووجهه في الصلاة، أو يضم ثيابه أو يكفت شعره.
¥