تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(لرؤيته) وبرؤية قوم إياه يصدق اسم الرؤية فيثبت ما تعلق به من عموم الحكم فيعم الوجوب. ويرى المالكية-وهم بتبجحون أن المذهب المالكي هو المذهب الرسمي للمغرب وكذبوا-: (أن رؤية الهلال في بلد من البلدان سبب لوجوب الصوم على جميع أقطار الأرض). فهم يرون أن الهلال إذا رؤي في بلدة قاصية وبعيدة، وجب الصيام على سائر المسلمين في الدنيا كلها). < o:p>

وقال الشيخ الخليل في (مختصره) (وعَمَّ إن نُقِلَ بهما عنهما، لا بمنفرد) [6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=16#_ftn6)- وافهم قوله: (وعم). أي سائر البلاد البعيدة والقريبة بدون فرق حلزوني استعماري سياسي، وهذا هو المشهور من مذهب مالك-ولهذا قال الدردير: (وعمَّ الصوم سائر البلاد قريباً أو بعيداً، ولا يراعى مسافة قصر ولا اتفاق المَطْلَع، فيجب الصوم على كل منقول إليه إن نقل ثبوته بهما أي: بالعدلين أو بالمستفيضة عنهما- أي: عن العدلين-أو عن المستفيضة، قال: فالمصنف ظاهر في أن النقل عن العدلين بشرطه يعم كل من بلغه ذلك وهو مقتضى القواعد وظاهر ابن عبد السلام). وقال الزرقاني: (وعم الخطاب بالصوم سائر البلاد إن نقل ثبوته عن بلديهما أي: العدلين، بالرؤية والرواية المستفيضة عنهما، أي: عن الحكم برؤية العدلين، أو عن رؤية مستفيضة). < o:p>

وقال الدسوقي في (حاشيته): (وعم الصوم-أي: وعم وجوبه-سائر البلاد القريبة والبعيدة، إن نقل بهما عنهما، وأولى إن نقل بهما عن الحكم برؤية العدلين أو الجماعة المستفيضة، خلافاً لعبد الملك القائل: إذا نقل بهما عن الحكم فإنه يقصر على من في ولايته). وقال القرطبي في (المفهم): (قال شيوخنا: إذا كانت رؤية الهلال ظاهرة قاطعة بموضع ثم نقل إلى غيرهم بشهادة اثنين لزمهم الصوم). وقال ابن رشد في (البداية) [7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=16#_ftn7): ( في المسألة خلاف، فأما مالك فإن ابن القاسم والمصريين رووا عنه أنه إذا ثبت عند أهل بلد أن أهل بلد آخر رأوا الهلال، أن عليهم قضاء ذلك اليوم الذي أفطروه وصامه غيرهم، وبه قال الشافعي وأحمد، وروى المدنيون عن مالك أن الرؤية لا تلزم بالخبر عند أهل البلد الذي وقعت فيه الرؤية إلا أن يكون الإمام يحمل الناس على ذلك، وبه قال ابن الماجشون والمغيرة من أصحاب مالك). وجاء في (شرح خطط السداد والرشد: على نظم مقدمة ابن رشد). للتتائي المالكي (ص:528): < o:p>

( والعلمُ إمَّا رؤيةٌ حقِيقَهْ * أوْ بعْدها شَهَادَةٌ وثيقَهْ< o:p>

الأول: الرؤية الحقيقة، أي: يراها جماعة رؤية مستفيضة يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة ولو كان فيهم نساء وعبيد. قال الباجي: اتفاقاً.< o:p>

الثاني: شهادة وثيقة من عدلين يريانه وتكفي رؤيتهما ولو كان بمصر كبير ولم يره غيرهما. وسواء رأياه مع الغيم أو الصحو وهو كذلك لكن الأولى بالاتفاق، وفي الثاني على ما اقتصر عليه صاحب المختصر من الخلاف وهو المشهور). قال الباجي في (المنتقى): (مسألة: وإذا رأى أهل البصرة هلال رمضان ثم بلغ ذلك أهل الكوفة والمدينة واليمن، فالذي رواه ابن القاسم وابن وهب عن مالك في (المجموعة): لزمهم الصيام أو القضاء إن فات الأداء، وروى القاضي أبو إسحاق عن ابن الماجشون أنه: إن كان ثبت بالبصرة بأمر شائع ذائع يستغنى عن الشهرة والتعديل، فإنه يلزم غيرهم من البلاد القضاء، وإن كان إنما ثبت عندهم بشهادة شاهدين عدلين لم يلزم ذلك من البلاد إلا من كان يلزمه حكم ذلك الحاكم ممن هو في ولايته، أو يكون ذلك ثبت عند أمير المؤمنين، فيلزم القضاء جماعة المسلمين. قال: وهذا قول مالك، وجه الرواية الأولى: أنه لما ثبت عند الحاكم انتقل إلى الخبر الذي هو أصل ثبوته ليمكن أخذ ذلك عنه، فوجب أن يستوي حكم ما ينقل عن الحاكم بثبوته وما عمت رؤيته، لأنهما قد عادا إلى حكم الخبر، ووجه الرواية الثانية: أنه حكم من الحاكم، فلا يلزم إلا من تناله ولايته ويلزمه حكمه). وقال ابن العربي [8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=16#_ftn8): ( وقد روى ابن وهب وابن القاسم عن مالك في (المجموعة) أن أهل اليمن والمدينة يلزمهم العمل برؤية أهل البصرة، وهذا طرح للمطالع [9]

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير