تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=16#_ftn9) وإعراض عن حديث ابن عباس فإنه يحتمل أن يكون ابن عباس ترك العمل به لأنه لم يخبر به إلا واحد [10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=16#_ftn10)، ولا يلزم حتى يكون شائعاً مستفيضاً كما روى ابن الماجشون عنه في هذه النازلة، ويحتمل أن يكون لبعد المطالع، وقد كنا في شهر رمضان سنة خمس وثمانين وأربعمائة في البحر (تطلع الشمس والقمر علينا من الماء) [11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=16#_ftn11). فكنا نجلس على ظاهر المركب حتى إذا غربت، صعد ملاح إلى الصاري الأصغر فيقول: لم تغب بعد. ثم نمكث قليلاً فنقول: قد غابت، ويصعد آخر إلى الصاري الأوسط فيقول: لم تغب بعد. ثم نمكث قليلاً فنقول: قد غابت، ثم يصعد الملاح في الصاري الأطول فيقول: لم تغب بعد. ثم نمكث قليلاً أكثر من [12] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=16#_ftn12) ذينك الأولين، ثم يقول: قد غابت. فيفطر الناس حينئذ والبحر سطح مستوٍ لا عوج فيه ولا أمتىً). وقال المازري في (المعلم) عند قوله r: ( صومو لرؤيته): (إذا ثبت الهلال عند الخليفة لزم سائر الأمصار الرجوع إلى ما عنده، وإن كان ذلك عند أهل مدينة فهل يلزم غيرهم ما ثبت عندهم؟ فيه قولان. فأما الحديث فهو محتمل أن يريد بقوله: (صوموا لرؤيته)، أي: لرؤية من كان، أو لرؤيتكم أنتم، ويحتج من لا يوجب الصوم بما ذكره مسلم من حديث كريب-فذكر الحديث-ثم قال: والفرق بين الخليفة وغيره أن سائر البلاد لما كانت بحكمه فهي كبلد واحد، ويحتج للزوم الصوم من جهة القياس بأنه كما يلزم الرجوع إلى بعض أهل المصر فكذلك يرجع أهل المصر إلى مصر آخر، إذا العلة حصول الخبر بذلك).وقال القرافي في (الفروق): < o:p>

( الإشكال الثاني: أن المالكية جعلوا رؤية الهلال في بلد من البلاد سبباً لوجوب الصوم على جميع أقطار الأرض، ووافقهم الحنابلة على ذلك). قال محمد بن أحمد الشنقيطي [13] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=16#_ftn13): ( صومُ رمضانَ فرضٌ ويثبت كلٌّ منهما برؤية عدلين أو مستفيضة، وعَمَّ سائرَ البلاد القريب والبعيد ولو بَعُدَ كثيراً النقلُ بهما عنهما، ويثبت بالتَّلَغْراف وبالسماع من الراديو للعلم بصدق خبرهما ولا يثبت بقول منجِّم ولا برؤية واحد، ويجب عليه الصوم هو، ومن لا اعتناءَ لهم بأمر الرؤية فإن أفطر بما يوجب الكفارةَ وجبَتْ عليه).< o:p>

وأما الحنابلة فمذهبهم أن اختلاف المطالع غير معتبرة. وقال ابن قدامة: (وإذا رأى الهلال أهل بلد لزم جميع البلاد الصوم وهو قول الليث وبعض أصحاب الشافعي كالقاضي أبي الطيب ... وقد ثبت أن هذا اليوم من شهر رمضان ما بين الهلالين، وقد ثبت أن هذا اليوم منه في سائر الأحكام من حلول الدين ووقوع الطلاق والعتاق ووجوب النذر وغير ذلك من الأحكام فيجب صومه بالنص) [14] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=16#_ftn14).

وقال ابن قدامة في (المغني): (فصل؛ وإذا رأى الهلال أهل بلد لزم جميع البلاد الصوم، وهذا قول الليث وبعض أصحاب الشافعي، وقال بعضهم: إن كان بين البلدين مسافة قريبة لا تختلف المطالع لأجلها كبغداد والبصرة [15] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=16#_ftn15) لزم أهلها الصوم برؤية الهلال في إحداهما ... وقد ثبت أن هذا اليوم من شهر رمضان بشهادة الثقات، فوجب صومه على جميع المسلمين، ولأن شهر رمضان ما بين الهلالين، وقد ثبت أن هذا اليوم منه في سائر الأحكام من حلول الدَّيْن ووقوع الطلاق والعتاق، ووجوب النذور وغير ذلك من الأحكام، فيجب صيامه بالنص والإجماع، ولأن البينة العادلة شهدت برؤية الهلال، فيجب الصوم كما لو تقاربت البلدان، فأما حديث كريب فدل على أنهم لا يفطرون بقول كريب وحده، ونحن نقول به، وإنما محل الخلاف: وجوب قضاء اليوم الأول، وليس هو في الحديث). وقال علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي- (وإذا رأى الهلال أهلُ بلد لزم الناسَ كلهم الصومُ) - (لا خلاف في لزوم الصوم على من رآه. وأما من لم يره: فإن كانت المطالع متفقة. لزمهم الصوم أيضاً. قدمه في الفروع،

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير