تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الحديث المفسر، وهو محمد بن أبي حرملة-ثم ساق روايات كثيرة) [25] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=16#_ftn25).

قال العلامة محمد بن علي الشوكاني عند قوله: (وإذا رآه أهل بلد لزم سائر البلاد الموافِقة): (وأما كونه إذا رآه أهل بلد لزم سائر البلاد الموافقةُ [26] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=16#_ftn26)، فوجهه الأحاديث المصرحة بالصيام لرؤيته، والإفطار لرؤيته؛ وهي خطاب لجميع الأمة، فمن رآه منهم في أي مكان، كان ذلك رؤية لجميعهم. وأما استدلال من استدل بحديث كريب عند مسلم وغيره ... وله ألفاظ فغير صحيح، لأنه لم يصرح ابن عباس بأن النبي r أمرهم بأن لا يعملوا برؤية غيرهم من أهل الأقطار، بل أراد ابن عباس أنه أمرهم بإكمال الثلاثين أو يروه ظناً منه أن المراد بالرؤية رؤية أهل المحل. وهذا خطأ في الاستدلال أوقع الناس في الخبط والخلط حتى تفرقوا في ذلك على ثمانية مذاهب. وقد أوضحت المقام في الرسالة التي سميتها: (إطلاع أرباب الكمال، على ما في رسالة الجلال في الهلال من الاختلال) [27] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=16#_ftn27).

وقال أيضاً في موضع آخر-بعد أن ذكر حديث كريب-: (واعلم: أن الحجة إنما هي في المرفوع من رواية ابن عباس لا في اجتهاده الذي فهم عنه الناس والمشار إليه بقوله: هكذا أمرنا رسول الله r هو قوله: (فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين)، والأمر الكائن من رسول الله r هو ما أخرجه الشيخان وغيرهما بلفظ: (لا تصوموا حتى تروا الهلال ... فإن غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين) [28] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=16#_ftn28).

وهذا لا يختص بأهل ناحية على جهة الانفراد بل هو خطاب لكل من يصلح له من المسلمين فالاستدلال به على لزوم رؤية أهل بلد لغيرهم من أهل البلاد أظهر من الاستدلال به على عدم اللزوم، لأنه إذا رآه أهل بلد فقد رآه المسلمون فيلزم غيرهم ما لزمهم. ولو سلم توجه الإشارة في كلام ابن عباس إلى عدم لزوم رؤية أهل بلد لأهل بلد آخر لكان عدم اللزوم مقيداً بدليل العقل، وهو أن يكون بين القطرين من البعد ما يجوز معه اختلاف المطالع وعدم عمل ابن عباس برؤية أهل الشام مع عدم البعد الذي يمكن معه الاختلاف، عمل بالاجتهاد وليس بحجة. ولو سلم عدم لزوم التقييد بالعقل فلا يشك عالم أن الأدلة قاضية بأهل الأقطار يعمل بعضهم بخبر بعض وشهادته في جميع الأحكام الشرعية والرؤية من جملتها وسواء كان بين القطرين من البعد ما يجوز معه اختلاف المطالع أم لا؟ فلا يقبل التخصيص إلا بدليل، ولو سلم صلاحية حديث كريب هذا للتخصيص فينبغي أن يقتصر فيه على محل النص إن كان النص معلوماً أو على المفهوم منه إن لم يكن معلوماً لوروده على خلاف القياس ولم يأت ابن عباس بلفظ النبي r ولا بمعنى لفظه حتى ننظر في عمومه وخصوصه إنما جاءنا بصيغة مجملة أشار بها إلى قصة هي عدم عمل أهل المدينة برؤية أهل الشام على تسليم أن ذلك المراد، ولم نفهم منه زيادة على ذلك حتى نجعله مخصصاً لذلك العموم فينبغي الاقتصار على المفهوم من ذلك الوارد على خلاف القياس وعدم الإلحاق به فلا يجب على أهل المدينة العمل برؤية أهل الشام دون غيرهم، ويمكن أن يكون في ذلك حكمة لا نعقلها ولو نسلم صحة الإلحاق وتخصيص العموم به، فغايته أن يكون في المحلات التي بينها من البعد ما بين المدينة والشام أو أكثر، وأما في أقل من ذلك فلا. وهذا ظاهر فينبغي أن ينظر ما دليل من ذهب إلى اعتبار البريد أو الناحية أو البلد في المنع من العمل بالرؤية والذي ينبغي اعتماده هو ما ذهب إليه المالكية وجماعة من الزيدية واختاره المهدي منهم، وحكاه القرطبي عن شيوخه أنه إذا رآه أهل بلد لزم أهل البلاد كلها ولا يلتفت إلى ما قاله ابن عبد البر من أن هذا القول خلاف الإجماع. قال: لأنهم قد أجمعوا على أنه لا تراعى الرؤية فيما بعد من البلدان كخراسان والأندلس وذلك لأن الإجماع لا يتم والمخالف مثل هؤلاء الجماعة) [29] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=16#_ftn29).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير