ـ[علي الفضلي]ــــــــ[04 - 06 - 08, 05:17 ص]ـ
أحسنت أحسنت، بارك الله فيك أبا عبد الله.
قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود:
((من كان منكم مستناً فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة!!!)).
ـ[أبو عبدالله بن جفيل العنزي]ــــــــ[04 - 06 - 08, 05:43 ص]ـ
صدقت ـ والله ـ وصدق ابن مسعود (رضي الله عنه وأرضاه).
أسأل الله العظيم لي ولك ولكلّ موحّدٍ الثبات على الدين حتى نلقاه سبحانه وهو راضٍ عنّا.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[04 - 06 - 08, 09:01 ص]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم
(ولكن ما فائدة الجملة المظللة داخل الاقتباس اعلاه؟؟
كأنك قلت يا أخي
ثم ان القول لو كان يرضي الله فإني اقوله ولو احزن الناس جميعا
ولو كان يغضب الله فلا اقوله ولو استحسنه الناس جميعا.)
بغض النظر عن هذه العبارة
ليس كل ما يجوز يجب
فليس في عبارة الشيخ علي الفضلي خطأ شرعي - والله أعلم -
وبالمناسبة الألوسي - غفر الله لنا وله - صاحب روح المعاني قد قال عن الإمام ابن حزم - رحمه الله
الضال المضل
بسب مسألة المعازف والسماع
طبعا نحن ننكر هذا ولكنا نستغفر للألوسي وأن الذي حمله على ذلك الغيرة
وسامحه الله وغفر له
وابن حزم إمام من أئمة المسلمين
ـ[ابن وهب]ــــــــ[04 - 06 - 08, 09:19 ص]ـ
قال الجديع- هداه الله -
(وحيث كان النهي متصلاً بالقول؛ فإنما القول الكلمات والمفردات لا الصوت والنبرات، فالمرأة إذا قالت قولاً مباحًا مشروعًا فعلى أيِّ رِقّةٍ ولينٍ خرج صوتها بطبعِها أو بقصدها لم يكن عليها بعدُ من حرجٍ)
أهذا هو الفقه فقه المقاصد أين مقاصد الشريعة بل أين الشريعة
أين قواعد الشريعة
بل أين لغة العرب
يعني للفتاة أن تلين صوتها بحسب فهم الجديع
قال القرطبي
(قوله تعالى: (فلا تخضعن بالقول) في موضع جزم بالنهي إلا أنه مبني كما بني الماضي، هذا مذهب سيبويه، أي لا تلن القول.
أمرهن الله أن يكون قولهن جزلا وكلامهن فصلا، ولا يكون على وجه يظهر في القلب علاقة بما يظهر عليه من اللين، كما كانت الحال عليه في نساء العرب من مكالمة الرجال بترخيم الصوت ولينه، مثل كلام المريبات والمومسات.
فنهاهن عن مثل هذا.
)
قال ابن كثير
(ثم قال: {فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ}.
قال السُّدِّي وغيره: يعني بذلك: ترقيق الكلام إذا خاطبن الرجال؛ ولهذا قال: {فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ} أي: دَغَل، {وَقُلْنَ قَوْلا مَعْرُوفًا}: قال ابن زيد: قولا حسنًا جميلا معروفًا في الخير.
ومعنى هذا: أنها تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه ترخيم، أي: لا تخاطب المرأة الأجانب كما تخاطب زوجها.
)
وإنا لله وإنا إليه راجعون
ـ[أبو عبدالله بن جفيل العنزي]ــــــــ[04 - 06 - 08, 01:25 م]ـ
قال الجديع- هداه الله -
(وحيث كان النهي متصلاً بالقول؛ فإنما القول الكلمات والمفردات لا الصوت والنبرات، فالمرأة إذا قالت قولاً مباحًا مشروعًا فعلى أيِّ رِقّةٍ ولينٍ خرج صوتها بطبعِها أو بقصدها لم يكن عليها بعدُ من حرجٍ)
أهذا هو الفقه فقه المقاصد أين مقاصد الشريعة بل أين الشريعة
أين قواعد الشريعة
بل أين لغة العرب
يعني للفتاة أن تلين صوتها بحسب فهم الجديع
بارك الله فيك أخانا الفاضل (ابن وهب) وسأنقل لك الأصل الذي بنى عليه كلامه من كتابه ـ بالحرف ـ؛ مع ما في كلامه من نبزٍ للعلماء واتهام مبطّن بكبتهم حقوق النساء!!!! قال الجديع ـ هداه الله ـ (ص 278): " ومما يجب التنبّه إليه في هذه المسألة: أنّ القول في سماع الغناء من أجنبيّة يقابله سماع الغناء للمرأة من أجنبيّ، والمعنى فيه واحد، وعجيبٌ أن أكثر من يتكلّم في هذا الباب بل وباب العورات عمومًا يُبالغ في تصوير الأحكام في حقّ المرأة دون الرجل، وجميع رأيه معلّل باعتبار الفتنة الوصف المؤثر، فالمرأة هي الفاتنة دائمًا، ولا يُراعى كم تُفتَن النساء بالرجال، ولعلّ عِلّة إبراز ذلك أنّ عامّة من يكتب ويتكلم في هذه الأحكام هم الرجال، ولا يكاد يكون للمرأة حظٌّ من المشاركة فيه، وإن كان لها فيه الشيء حِيلَ بينها وبين الصراحة فيه إما حياءً وإما كبتًا.
¥