تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

· إذا قرأ سجدة ((ص)) خارج الصلاة استحب له السجود، وإن قرأها في صلاة ام يسجد فإن خالف فسجد وهو جاهل أو ناس لم تبطل صلاته، ولكنه يسجد للسهو، وإن كان عالماً بطلت صلاته على الصحيح من الوجهين ول اتبطل فى الوجه الثاني. ولو سجد أمامه فى ((ص)) لكونه "يعتقدها" من العزايم والمأموم لا يعتقدها فلا يتابعه بل يفارقه أو ينتظره قائما.

· فصل

· حكم سجود التلاوة وحكم صلاة النفل فيشترط فيها الطهارة عن الحدث والنجس واستقبال القبلة وستر العورة.

· فصل

· مسائل مختلفة من سجود التلاوة

· أحدها: لا يقوم الركوع مقام سجود التلاوة في حال الاختيار عند الشافعي والجماهير. وقال أبو حنيفة يقوم.

· الثانية: إذا قرأ السجدة على دابته في السفر سجد بالإيماء لو كان في الحضر لم يجز الإيماء.

· الثالثة: لو قرأ السجدة بالفارسية لم يسجد، وقال أبو حنيفة يسجد.

· الرابعة: لا يُكره سجود التلاوة في الأوقات التي نهى عن صلاة النافلة فيها.

· الخامسة: إذا سجد المستمع مع القارئ لا يرتبط به ولا ينوي الاقتداء به، بل له الرفع قبله.

· السادسة: لا تُكره عندنا السجدة للإمام في الصلاة الجهرية، ولا في السرية.

· وقال مالك: يُكره. وقال أبو حنيفة تُكره في السرية.

· السابعة: إذا قرأ آية السجدة في الصلاة قبل الفاتحة سجد بخلاف ما لو قرأها بالركوع أو السجود، فإنه لا يجوز أن يسجد لأن القيام محل القراءة، ولو قرأ السجدة فهوى ليسجد ثم شك هل قرأ الفاتحة فإنه يسجد للتلاوة ثم يعود إلى القيام فيقرأ الفاتحة.

· الثامنة: اختلفوا في اختصار السجود وهو أن يقرأ آية أو آيتين ثم يسجد.

· حكى ابن المنذر عن الشعبي والحسن البصري، ومحمد بن سيرين، والنخعي، وأحمد بن حنبل، وإسحق أنهم كرهوا ذلك، وعن أبي حنيفة، ومحمد، وأبي ثور أنه لا بأس به وهو مقتضى مذهبنا.

· فصل

· فيمن يُسنُّ له سجود التلاوة

· اعلم أنه يُسنُّ للقارئ المتطهر بالماء أو التراب حيث يجوز سواء كان في الصلاة أو خارجها، ويسن للمستمع، ويُسن أيضاً للسامع غير المستمع، وسواء كان القارئ في الصلاة أو خارجاً، وسواء سجد أم لم يسجد يسن لمستمعه وسامعه السجود. وقيل لا يسجد السامع أصلاً.

· وقيل لا يسجد السامع ولا المستمع إلا أن يسجد القارئ وقيل لا يسجدان لقراءة من في الصلاة.

· والصواب ما قدمناه، سواء كان الرجل مسلماً بالغاً متطهراً رجلاً أو كافراً أو صبياً أو محدثاً أو امرأة، وقيل لا يسجد لقراءة هؤلاء، وبهذا قال بعض أصحابنا في غير المرأة، والصواب الأول.

· في وقت سجود التلاوة.

· فصل

· في وقت سجود التلاوة

· قال العلماء ينبغي أن يقع عقيب قراءة السجدة التي قرأها أو سمعها، فإن آخر ولم يطل الفصل سجد وإن طال فات السجود، والمشهور أنه لا يقضي كما لا يقضى صلاة الكسوف.

· وقيل يقضي كما يقضي سنن الصلوات على الأصح.

· ولو كان حال القراءة محدثاً ثم تطهر على القرب سجد وإن طال الفصل لم يسجد على الصحيح المشهور، وقيل يسجد، ولا اعتبار في طول الفصل بالمعروف على المختار.

· فصل

· وإذا قرأ سجدات سجد لكل واحدة بلا خلاف فإن كرر آية السجدة الواحدة في مجلس سجد لكل مرة بلا خلاف، وإن كررها في مجلس واحد مراراً نظر إن لم يسجد عن المرة الآخيرة كفاه عن الجميع سجدة، وإن سجد للأولى فهل يسجد للثانية وما بعدها فيه ثلاثة أوجه: الأصح أن يسجد لكل مرة.

· الثاني: لا يسجد لما عدا الأولى.

· والثالث: إن طال الفصل وإلا فلا، لو كرر السجدة الواحدة في الصلاة إن كان في ركعات فهي كالمجالس يسجد لكل مرة بلا خلاف، وإن كان في ركعة كالمجلس الواحد ففيه الأوجه الثلاثة.

· فصل

· إذا كان مصلياً منفرداً سجد لقراءة نفسه فلو ترك سجود التلاوة وركع ثم أراد أن يسجد للتلاوة لم يجز، فإن فعل مع العلم بالتحريم بطلت صلاته، وإن كان قد هوى إلى الركوع ولم يصل إلى حد الراكعين جاز أن يسجد للتلاوة، ولو هوى لسجود التلاوة ثم بدا له، ورجع إلى القيام جاز، ولو أصغى المنفرد لقراءة غيره لم يجز أن يسجد، فإن فعل مع العلم بطلت صلاته.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير