س49: ذكرتم أن من يدلس تدليس التسوية_"كعمر بن علي المقدمي وعمر بن عبيد الطنافسي"_ لا يستشهد بحديثه وإن صرح بالتحديث ومع ذلك صدرتم الباب في حديث: (كان يغير الاسم القبيح بالاسم الحسن) في السلسلة الصحيحة 207 برواية عمر بن علي المقدمي وأوردتم لها متابعات "وإن كانت هذه المتابعات تصلح في حد ذاتها للاحتجاج" فما القول في هذا؟
ج/ إيراد هذه المتابعات التي تصلح بذاتها للاحتجاج كاف في رد هذا الاعتراض وأما لماذا صدر الباب بهذه الرواية فإن هذا الأمر يعود إلى تصنيف المصنف فربما "على سبيل المثال" ترد هذه الرواية عند أحمد رحمه الله وترد المتابعات عند من هو أقل منه في الطبقة كالطبراني والبزار رحمهما الله.
س50: ما زال الإشكال قائما حول وصف قول التابعي بالموقوف ولم لا نصفه بالمقطوع؟
ج/ الإشكال يزول بتقييد هذا الوقف بمعنى أنه موقوف على هذا التابعي وليس الموقوف المطلق الذي يعني قول الصحابي وهنا يذكر أحد الحاضرين رواية الأثرم رحمه الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن رحمه الله: (السنة في اليوم المطير الجمع بين المغرب والعشاء) وذكر تعليق الشيخ رحمه الله بأنه لم يقف على إسناده وإن صح فإن له حكم الوقف عليه
س51: مسألة تعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم مع فعله ما زالت بحاجة إلى مزيد من التوضيح.
ج/ يضرب الشيخ رحمه الله لشرح هذه القاعدة حديث شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما وهذا يتعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم الذي ينهى عن الشرب قائما في أكثر من حديث، فمن حاول التوفيق بين الأمرين حمل النهي على التنزيه وقال بأن هذا أولى لعدم إهدار النصوص وهنا يذكر الشيخ رحمه الله اجتهاده في هذا الأمر وبدأ بسرد الروايات:
1. حيث ذكر أن روايات مسلم رحمه الله لهذا الحديث ورد فيها لفظ النهي ولفظ الزجر (والزجر أشد في النهي ولا شك وهذا مما يرجح أن النهي هنا للتحريم).
2. حديث أبي هريرة رضي الله عنه: (أترضى أن يشرب معك فقد شرب معك الشيطان).
3. أمره عليه الصلاة والسلام من شرب قائما بالقيء بقوله (قيء قيء) ولا شك أن هذا الأمر لا يمكن حمله على التنزيه لما فيه من إزعاج كبير للنفس ولا يكون هذا في النهي عن المكروه تنزيها
ثم شرع الشيخ رحمه الله في ذكر بعض تفسيرات أهل العلم لهذا الأمر ومنها:
1. أن هذا خصوصية لماء زمزم.
2. أن هذا كان لشدة الزحام. وهو ما ارتضاه الشيخ رحمه الله
3. رواية الترمذي رحمه الله أنه صلى الله عليه وسلم حل وكاء قربة وشرب منها فهذا الحديث يؤيد رأي من قال بكراهة التنزيه ولكن يمكن حمله أيضا أن وضع القربة على الأرض ليشرب منها الإنسان قاعدا فيه حرج كبير.
س52: ما الفرق بين سارق الحديث والوضاع؟
ج/ سارق الحديث يأخذ حديث غيره ويركب له إسنادا_ (وهذا الحديث صحيح في غالب الأحيان) _ليغرب ويرغب الناس في حديثه (كحماد بن عمرو النصيبي الكذاب الباعث الحثيث صلى الله عليه وسلم125 طبعة مكتبة الستة)، فلا يلزم أن يكون حديثه مختلقا خلاف الوضاع فحديثه مختلق ولا شك إن تفرد به ولم يتابعه أحد متابعة مقبولة، وحديث السارق يحكم عليه بالضعف وقد يحكم عليه بالوضع من خلال القرائن خلاف حديث الوضاع فالأصل في حديثه أنه موضوع إلا إن توبع عليه متابعة مقبولة. وهنا يذكر أحد الحاضرين حديث أبي أمامة رضي الله عنه في جنازة معاوية بن معاوية المزني رضي الله عنه حيث ذكره الهيثمي رحمه الله في مجمع الزوائد وقال: قال ابن حبان رحمه الله: وفيه نوح بن عمر يقال أنه سرق الحديث قلت "أي الهيثمي رحمه الله ": ليس هذا بضعف وفيه بقية وهو مدلس وليس فيه علة غير هذا. وهنا لا بد من مطالعة سند الطبراني رحمه الله لهذا الحديث وهو: (علي بن سعيد عن نوح بن عمر عن بقية عن محمد بن زياد عن أبي أمامة) ويظهر من خلاله أن نوح بن عمر أدنى من بقية في السند فبقية فوقه فنوح دون العلة المعهودة في الحديث وهو "بقية بن الوليد وهو مدلس (من الطبقة الرابعة) وقد عنعن" والقاعدة عند نقاد الحديث البحث عن العلة من أعلى ابتداء وبقية هنا هو الأعلى فهو الأولى بتحمل العهدة من نوح "وهذا ما عبر عنه النقاد بقولهم: الإعلال بالأعلى أولى"، ولا شك أن هذا الحديث باطل متنا لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الغائب إلا عن النجاشي أصحمة رحمه
¥