تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الاجتهادفي وضع قواعد كبرى في الأصول]

ـ[وليد بن راشد بن سعيدان]ــــــــ[10 - 11 - 09, 11:05 ص]ـ

الحمد لله وبعد:ــأ خواني وأحبتي في ملتقى أهل الحديث،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، لا يخفى على شريف علمكم أن الفقه الإسلامي قد نَعُم َ كثيرا في تقرير أهل العلم رحمهم الله تعالى فيه قواعد كبرى، إليها ترد أغلب فروع الفقه الإسلامي، وهي (الأمور بمقاصدها، والمشقة تجلب التيسير .... الخ) ولكن هل هناك من قرر قواعد كبرى في أصول الفقه؟ إن لم يكن هناك من قررها فهل من الممكن أن نتباحث في تقرير قواعدكبرى في أصول الفقه، ولا يلزم أن تكون خمسا، بل قد تكون ستا أو عشرا أو أكثر أوأقل، المهم أنه يصح أن يطلق عليها (القواعد الكبرى في الأصول) فإنه لا يخفى عليكم كبير أهمية دراسة أصول الفقه، فأنا أريد أن تكون تلك القواعد الأصولية الكبرى هي المنطلق في دراسة أصول الفقه، كما هو الحال في دراسة القواعد الفقهية، وقد كان هذا الموضوع يشغل ذهني من عشر سنين، وقلبت في كتب الأصول كثيرا ونقبت عن من نص من أهل العلم في تقرير تلك القواعد فلم أعثر على ذلك، واجتهدت ــ وليس مثلي أهلا للاجتهاد ــ في تقرير يعض القواعد وأفردتها بالحث في رسائل مفردة تحمل في طياتها:ــ الأدلة على تلك القواعد وتفريعها على خمسين فرعا أو مائة فرع، ورأيت بنظري القاصر أنها هي أهم مباحث أصول الفقه، والتي ينبغي لطالب العلم أن يبدأ بها، وهي التي في الغالب يدور عليها خلاف أهل العلم رحم الله تعالى أمواتهم وثبت أحياءهم ــ وهذه القواعد هي:ــ

1) القرآن حجة.

2) السنة الصحيحة حجة مطلقا.

3) الإجماع الثابت حجة.

4) الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولاتجمع بين مختلفين (وهي قاعدة القياس العامة)

5) الأمر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب والفورية، وبالقرينة يفيد ما تفيده القرينة.

6) النهي المتجرد عن القرينة يفيد التحر يم وبالقرينة يفيد الكراهة.

7) المطلق يبنى على المقيد إن اتفقا في الحكم. وإلا فالأصل بقاء الإطلاق عند عدمه.

8) العام يبنى على الخاص. وإلا فالأصل البقاء على العموم عند عدمه.

9) الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة.

10) الأمور الخلافية ترد إلى الكتاب والسنة في فصل النزاع.

11) الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن.

فيا إخواني:ــ هل ترون أن هذه القواعد يصلح أن يطلق عليها (القواعد الأصولية الكبرى)؟ أرجو إفادتي عن ذلك، شاكرا لكم حسن تجاوبكم، ومعتذرا لكم عن إزعاجكم بهذا الموضوع، محبكم في الله.

ـ[عصمت الله]ــــــــ[10 - 11 - 09, 12:22 م]ـ

وعليكم السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

و بعد

لا أرى لي حق الرأي في مثل هذه الأمور لأنى لست من المجتهدين و بخاصة في الأصول، و لكنى أرى- و بصفة كوني أحد طلاب علم الشيخ عن طريق الاستفادة من كتبه وكتاباته النافعة -لزاما علي أن أقول للشيخ حفظه الله تعالى و نفع به طلاب الشريعة: تفضل و أسرع و قدم لنا ما وصلت إليه بعد الاجتهاد والاستنباط، حتى يعم النفع للأمة و لك الأجر، مرتان إن أصبت و مرة واحدة على الأقل إن أحطأت.

زد على ذلك أن أهل العلم يراجعونك و يستفهونك ثم إذا وجدوا في ما وصلت إليه خطأ أو زللا ينبهونك، و يصوبونك.

و كل ذلك غنائم نافعة.

بارك الله فيك و كثر الله من أمثالك في الأمة.

و أنا أحبك في الله يا حبيبي

ـ[أبو فارس النجدي]ــــــــ[10 - 11 - 09, 04:32 م]ـ

كأني قرأت في الفروق للقرافي يا أبا راشد أنه قال إن هناك نوعين من الفروق:

1 - فروق في القواعد الفقية

2 - فروق في القواعد الأصولية

مما يدل أن السلف عندهم قواعد أصولية لكن ربما هي لم تفصل في علم مستقل حتى الآن بل هي في ضمن علم الأصول

كان ذلك في درس الشيخ العلامة ابن غديان في كتاب الفروق في جامع الراجحي لكنه توقف للأسف و لم يشرح سوى ثلاثة فروق و هو مسجل في موقع جامع الراجحي و في موقع البث الإسلامي و أظن الشيخ شرح الفرق بين علمي الفروق هذين بكلمات يسيرة

ـ[أبو فارس النجدي]ــــــــ[11 - 11 - 09, 12:51 ص]ـ

القرافي قال إن كتابه في فروق بين القواعد و ليس في فروق بين الفروع و أن الفرق بين الفروع يتبين بالقاعدة الفقهية التي يرجع لها الفرعان لكن كتابه الفروق هو في الفرق بين القواعد نفسها

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير