ـ[الاستاذ]ــــــــ[05 - 10 - 05, 06:02 م]ـ
شرح كتاب التلقين، لمحمّد بن علي المازري "من أوله إلى آخر باب السهو وما يفسد الصلاة" ـ دراسة وتحقيق ـ.
الباحث: زكي محمد عبد الرحيم بخاريّ
الجنسية: سعوديّ
المشرف: د/ عبد الله بن أحمد قادري الأهدل
المرحلة: الدكتوراه
تاريخ المناقشة: 1415/ 4/29 هـ
التقدير: الشرف الأولى
عدد المجلدات: 1
عدد الصفحات: 1300
ملخص تعريفي للرسالة:
قسم الباحث رسالته إلى قسمين: دراسي، وتحقيقي.
القسم الدراسي: اشتمل على ثلاثة فصول:
الأول: التعريف بمؤلف كتاب التلقين (ابن نصر البغدادي).
الثاني: الإمام المازري، وكتابه "شرح التلقين".
الثالث: التعريف بكتاب "شرح التلقين"، ووصف النسخ التي اعتمد عليها المحقق.
يعد كتاب "شرح التلقين" من أهم المصادر الأساسية، وفي مصاف كتب الأمهات في مذهب الإمام مالك بن أنس ـ رحمه الله ـ: امتاز الكتاب بقوة الأسلوب، ووضحه، وإشباع المسائل بالتفصيل، والتحليل، والدراسة الدقيقة.
أما النسخ التي اعتمدها المحقق فهي:
1 - نسخة الزاوية الحمزاوية برقم (170)، مصورة من الخزانة العامة بالرباط، وهي في (391) صفحة، في كل صفحة (23) سطرا.
2 - نسخة خزانة القرويين برقم (324 - فيلم - 69310).
3 - نسخة مكتبة الحرم النبوي الشريف برقم (48/ 255 فقه مالكي).
4 - نسخة الكتبة الأحمدية بتونس برقم (12306).
5 - نسخة المكتبة الوطنية بتونس برقم (5547)، وتقع في (206) ورقة، وفي كل ورقة (33) سطرا.
القسم التحقيقي: ابتدأه المؤلف بقوله: قال القاضي أبو محمد: الطهارة من الحدث فريضة واجبة، وفيه عشرة أسئلة، ثم قال: أقسام الطهارةثلاثة، وفيه: ستة أسئلة، ثم ذكر الطهارة، وأنها نوعان: غسل ومسح، ثم باب ما يوجب الوضوء وما ينقضه بعد صحته، ثم ما يوجب الغسل، وذكر أيضا باب صفة الغسل، ثم باب المياه، وأحكامها.
ثم كتاب الصلاة وما فيها من أحكام، ثم باب السهو وما يفسد الصلاة.
ـ[الاستاذ]ــــــــ[05 - 10 - 05, 06:03 م]ـ
شرح مختصر الخرقي، لحسن بن أحمد بن عبد الله الحنبلي (ت471هـ) "من أول كتاب الظهارة إلى آخر كتاب قسمة الفيء والغنيمة" ـ دراسة وتحقيق ـ.
الباحث: عبد العزيز بن سليمان إبراهيم البعيميّ
الجنسية: سعوديّ
المشرف: د/ حمد بن حمّاد الحمّاد
المرحلة: الدكتوراه
تاريخ المناقشة: 1411/ 11/27 هـ
التقدير: الشرف الأولى
عدد المجلدات: 2
عدد الصفحات: 1074
ملخص تعريفي للرسالة:
قسم الباحث رسالته إلى قسمين: دراسي، وتحقيقي.
القسم الدراسي: ففيه بابان:
الباب الأول: ترجمة موجزة للخرقي، وتعريف بكتابه، وفيه فصلان: حياة الخرقي الشخصية والعلمية، مختصر الخرقي، وعناية علماء الحنابلة به.
الباب الثاني: فيه ثلاث فصول: حياة البنا الشخصية، حياة البنا العلمية، دراسة الكتاب.
القسم التحقيقي: فقد اعتمد في تحقيقه على: نسخة فريدة ـ حسب علمه ـ موجودة في المكتبة السعودية التابعة للرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء بالرياض برقم 539/ 86)، ويقع الكتاب في (360) صفحة، في كل صفحة (25) سطرا، إلا أول (14) ورقة فهي بخط مختلف وأسطر مختلفة (11 - 17) سطرا في الصفحة الواحدة.
وأما محتوى القسم المحقق فهو: كتاب الطهارة، الحيض، كتاب الصلاة، كتاب الجنائز، الزكاة، الصيام، الحج، البيوع، الرهن، التفليس، الحجر، الصلح، الحوالة والضمان والكفالة، الشركة والمضاربة، الوكالة، الإقرار بالحقوق، الغصب، الشفعة، المساقاة والمزارعة، الإجارة، إحياء الموات، اللقطة، اللقيط، الوصايا، الفرائض، الولاء، الوديعة، قسم الفيء والغنيمة والصدقة.
ـ[الاستاذ]ــــــــ[05 - 10 - 05, 06:06 م]ـ
شركة الملك في الأعيان الماليّة وقسمتها في الفقه الإسلامي.
الباحث: عبد الرحمن بن عبد الله مسلم السّحيميّ
الجنسية: سعوديّ
المشرف: د/ عبد الله بن أحمد قادري الأهدل
المرحلة: الدكتوراه
تاريخ المناقشة: 1409/ 10/10 هـ
التقدير: الشرف الأولى
عدد المجلدات: 2
عدد الصفحات: 703
ملخص تعريفي للرسالة:
قسم الباحث رسالته إلى مقدمة، وثلاثة أبواب، وخاتمة.
الباب الأول: اشتمل على ثلاثة فصول: التعريف بشركة الملك، أقسام شركة الملك ومحلها، أسباب حدوث شركة الملك في الأعيان المالية.
الباب الثاني: في أحكام شركة الملك في الأعيان المالية، تكون من خمسة فصول: الأحكام العامة لشركة الملك في الأعيان المالية، أحكام تصرفات الشريك غير التعاقدية الواردة على الأعيان المشتركة بدون إذن شريكه، تنظيم الانتفاع بالأعيان المشتركة عن طريق المهايأة، أحكام تصرفات الشريك التعاقدية الواردة على الأعيان المشتركة، أحكام تصرف احد الشركاء في حصته من العبد المشترك بالعتق أو التدبير أو الكتابة، وأحكام وطء الأمة المشتركة.
الباب الثالث: في قسمة الأعيان المشتركة، وفيه ثلاثة فصول: التعريف بالقسمة، وأنواعها، الإجبار على قسمة الأعيان المشتركة، أهم أحكام القسمة والقاسم.
الخاتمة: ذكر أهم النتائج التي توصل إليها، ومن ذلك:
سمو الشريعة الإسلامية، وعلو قدرها، وأنها شاملة لكل نواحي الحياة، كثرة مسائل شركة الملك وتشبعها، وأن الشركة تنقسم إلى قسمين: شركة أملاك، وشركة عقود، وأن الأصل في حصة الشريك أنها كالوديعة في يد شريكه لا يجوز له أن يتصرف بها إلا بإذنه.
¥