قال المحشِّي قوله جوهرية الثمن أي عزته وشرفه وفي عبارة بعضهم كونه ثمناً بأصل الخلقة، وقوله وإن راجت أي فيجوز بيعُ بعضها ببعضٍ مُتفاضلاً.< o:p>
وقال الشيخ الشربيني في شرح منهاج النووي (2/ 25) وعلة الربا في الذهب والفضة جنسية الأثمان غالباً، كما صححه في المجموعِ ويعبر عنها بجوهرية الأثمان غالباً، وهي منتفية عن الفلوس وغيرها من سائر العروض لا أنها قيم الأشياء كما جرى عليه صاحب التنبيه، لأن الأواني والتبر والحلي يجري فيها الربا كما مرّ وليست مما يُقوَّم بها واحترِز بغالباً على الفلوس وإن راجت فإنها لا ربا فيهما كما تقدم.< o:p>
وقال في شرح المنهج المعروف بفتح الوهاب شرح منهج الطلاب للشيخ زكريا الأنصاري.< o:p>
(1/161) إنما يحرم الربا في نقدٍ أي ذهب وفضة ولو غير مضروبين كحليّ وتبر بخلاف العروض كفلوس وإن راجت، وذلك لعلة الثمنية الغالبة ويعبّر عنها أيضاً بجوهرية الأثمان غالباً وهي منتفية عن العروض.< o:p>
قال في أسنى المطالب شرح روض الطالب للشيخ زكريا الأنصاري (4/ 51) إنما يحرم الربا في الذهب والفضة ولو حلياً وإناءً وتبراً لا في الفلوس وإن راجت، وإنما حرُم فيهما لعلة الثمنية الغالبة التي يعبر عنها أيضا بجوهرية الأثمان غالباً وهي منتفية عن الفلوس وغيرها من سائر العروض، قال أبو العباس الرمْلي في حاشيته على ما تقدم قوله بجوهرية الأثمان غالباً إذ لو كانت العلة معنى يتعدّاهما لما جاز إسلامهما في غيرهما واللازم منتفٍ فكذلك الملزوم قال مراد: مقصود العلامة الرملي واضح أن العلة في الذهب والفضة قاصرة عليهما لا تتعدّاهما وهذا ما صرّح به الأكثرون.< o:p>
وقال العلامة الشرقاوي في شرح تحرير الشيخ زكريا (ج2/ 31) إنما يحرم الربا في نقد، قال: خرج به العروض كالفلوس فلا ربا فيها وإن راجت رواج النقود وإنما اختص النقد بذلك لوقوعه ثمناً للأشياء غالباً وذلك منتف عن العروض واحترز بالغلبة عن الفلوس وإن راجت رواج النقود، وقال في حاشيته إذ المدار في الربا على ما يُسمى ذهباً أو فضة.< o:p>
وقال النوويّ في المجموع شرح المهذب (9/ 392) فأما الذهب والفضة فالعلة عند الشافعي فيهما كونهما جنس الأثمان غالباً وهذه عنده علة قاصرة لا تتعداهما إذ لا توجد في غيرهما.< o:p>
وقال النووي في روضة الطالبين (3/ 379) وأما الذهب والفضة فقيل يثبت الربا فيهما لعينهما لا لعلة، وقال الجمهور العلة فيهما صلاحية الثمنية الغالبة وإن شئت قلت جوهرية الأثمان غالباً، والعبارتان تشملان التبر والمضروب والحليَّ والأواني منهما، وفي تعدي الحكم إلى الفلوس إذا راجت وجهٌ، والصحيح أنه لا ربا فيها لانتفاء الثمنية الغالبة ولا يتعدى إلى غيرِ الفلوس من الحديدِ والنحاسِ والرصاصِ وغيرها قطعاً.< o:p>
وقال في شرح المنهاج للعلامة جلال الدين المحلي بحاشيتي قليوبي وعميرة (ج2 ص170) ولا ربا في الفلوس الرائجة في الأصح فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلاً وإلى أجل. أ. هـ< o:p>
وقال الرافعي في العزيز شرح الوجيز (4/ 74):< o:p>
وأما النقدانِ فعن بعض الأصحاب أن الربا فيهما لعينهما لا لعلّة، والمشهور أن العلة فيهما صلاحُ الثمنية الغالبة وإن شئت قلت جوهريّة الأثمان غالباً والعبارتانِ تشملانِ التبر والمضروب والحليّ والأواني المتخذة منهما وفي تعدّي الحكم إلى الفلوس إذا راجت حكاية وجهٍ لحصول معنى الثمنية والأصحّ خلافه لانتفاء الثمنية الغالبة.< o:p>
فصل:< o:p>
فهذه النصوص من كُتب الشافعية المشهورة كالمنهاج والمنهج وشروحهما وحواشيهما والأصول التي أخذا منها وجميعها تصرّح أن العلة في الذهب والفضة قاصرة لا تتعدّى إلى غيرها وأنّ العلة هي غلبةُ الثمنية ولا توجد فيما سوى الذهب والفضة، وأنّ العلة هي جوهرية الثمن أو أصل الخلقة وكلّ العبارات بمعنى، بل صرح الشربيني بنفي توهّم كون العِلة أنها قيمُ الأشياء كما قال صاحب التنبيه تنبيهاً على رد قوله: (وقيم الأشياء والمعياريّة وكون الذهب والفضة وسيلةً للتداول في السلع والعروض) كلها بمعنىٍ واحدٍ وقد ردّها العلامة الشربيني مزيداً في الإيضاح.< o:p>
¥