تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(21): سميت بالتراويح؛ لأنهم كانوا يستريحون عقب كل أربع ركعات؛ لطول القراءة، وظلت هذه الاستراحة حتى بعد أن صارت القراءة فيها قصيرة جداً.

(وأما تسمية قيام رمضان بالتراويح؛ فلا أصل لها؛ لعدم ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحدٍ من أصحابه، وأيضاً لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس للاستراحة عقب كل أربع ركعات) بتصرف، راجع كتاب "إرشاد الساري إلى عبادة الباري" - القسم الثالث – (ص75) للشيخ محمد إبراهيم شقرة - حفظه الله –.

وقال الشيخ بكر أبو زيد في كتابه النافع "معجم المناهي اللفظية" ط / الأولى *: الذي في السنة "قيام الليل"، ولكن هذا اللفظ منتشر على لسان السلف كما في "صحيح البخاري" وغيره - والله أعلم -.

: هذا الكلام غير موجود في الطبعة الثانية، فلا أدري لماذا؟!

(22): انظر الكتاب النافع "قيام رمضان" للشيخ محمد ناصر الدين الألباني - حفظه الله -.

(23): أي: اعتزل النساء من أجل العبادة، وشمر في طلبها، وجد في تطلبها.

(24): أي: لا تجامعوهن.

(25): انظر رسالة "الإنصاف في أحكام الاعتكاف" لشيخنا الفاضل علي الحلبي - حفظه الله -.

(26): قال الشيخ الألباني - حفظه الله - وفيه دليل على جواز اعتكاف النساء، ولا شك أن ذلك مقيد بإذن أوليائهن لذلك، وأمن الفتنة والخلوة مع الرجال للأدلة الكثيرة في ذلك، والقاعدة الفقهية: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

(27): الصاع: أربعة أمداد، المد: حفنة بكفي الرجل المعتدل الكفين، وقدَّرَهَا أهل العلم المعاصرين بمقدار ثلاثة كيلوات إلا ربع الكيلو.

(28): وهذا الحديث يفيد أنهم كانوا يخرجون زكاة فطرهم من الطعام الذي يصلح للادخار، وإذ الأمر كذلك فأي طعام يشيع في الناس، ويكون صالحاً للادخار، ويصبح قوتاً؛ فإنه يكفي في زكاة الفطر، (بتصرف من كتاب "إرشاد الساري" للشيخ محمد إبراهيم شقرة - حفظه الله - القسم الثالث (ص90)).

تنبيه: لا يشرع إخراج زكاة الفطر بقيمة الطعام نقداً؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها طعاماً، والصحابة - رضوان الله عليهم - لم يخرجوها إلا طعاماً اتباعاً لأوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يحسن، ولا ينبغي أن نخالف هذا الشرع العظيم، فالتزم أخي الحبيب بما أمرك الله، ولا تعطل شعائر الله - عز وجل -.

وقال الشيخ محمد إبراهيم شقره: وإن أعجب لشيء، فإنما أعجب لأولئك الذين يرون جواز إخراج زكاة الفطر قيمة الطعام نقداً، إذ يقولون بأن النقد أعود بالفائدة على الفقير، فقد يحتاج كسوة له ولأولاده، أو ربما كان في حاجة إلى شراء طعام آخر يشتهيه، وهذه الدعوة باطلة؛ لأن الناس يحتاجون النقد في كل زمان مضى كما يحتاجونه اليوم، وكان في الصحابة أغنياء، لديهم الكثير من الذهب والفضة، فلماذا يا ترى سكت الرسول صلى الله عليه وسلم عنهما، ولم يعين قدر ما يكفي لزكاة الفطر منهما؟! وفي المسلمين فقراء، وربما تكون حاجتهم للنقدين أشد من حاجتهم للحنطة، أو التمر، أو الشعير؟! إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينسى؛ فإن الله - سبحانه - لا ينسى [وما كان ربك نسياً]، وهل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من تحديد أصناف صدقة الفطر، وتحديدها بالطعام إلا وحي أوحى به الله إليه؟! ولا يشك إنسان أنه وحي، والوحي وحي، وما يقولون به من القيمة رأي، ورأي العقل لا يرد به شرع الوحي. (بتصرف "إرشاد الساري" (92)).

(29): ولشيخنا الشيخ علي الحلبي - حفظه الله - رسالة كبيرة في تضعيف هذا الحديث، سماها: "تنقيح الأنظار في تضعيف حديث: {رمضان أوله رحمة، ووسطه مغفرة، وآخره عتق من النار} ".

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير