تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وليس يخفى أن بعض هذه الأحاديث تحوي معاني صحيحة ثابتة في شرعنا الحنيف كتاباً وسنةً، لكن هذا وحده لا يسوغ لنا أن ننسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس بثابت عنه، وبخاصة - ولله الحمد -، إن هذه الأمة من بين الأمم كلها اختصها الله - سبحانه - بالإسناد، فبه يُعرف المقبول من المدخول، والصحيح من القبيح، وهو علم دقيق للغاية، ولقد صدق وبر من سماه: منطق المنقول وميزان تصحيح الأخبار.

وأخيراً؛ أسأل الله العلي القدير أن يكتب لنا الأجر والثواب، وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.


(1): هي المقدرة على الزواج بأنواعها كافة.
(2): المراد: قطع شهوة الجماع.
(3): أي: وقاية.
(4): النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، وإن رآها الناس حسنة.
(5): وتبييت النية مخصوص بصيام الفريضة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتي عائشة في غير رمضان، فيقول: {هل عندكم غداء؟ وإلا فإني صائم} (مسلم (1154)).
(6): يسمى الفجر الكاذب: هو البياض (الضوء) المستطيل الساطع المصعد؛ كذنب السرحان (أي: الذئب).
(7): يسمى الفجر الصادق: هو الأحمر المستطير (أي ينتشر بياض الأفق معترضاً)، وهذا هو الذي تتعلق به أحكام الصيام والصلاة.
(8): قال ابن الأثير في "النهاية": أي: لا تنزعجوا للفجر المستطيل فتمتنعوا به عن السحور.
(9): قال الخطابي في "معالم السنن": ومعنى الأحمر هاهنا: أن يستبطن البياض المعترض أوائل حُمْرَةٍ، وذلك البياض إذا تتام طلوعه، ظهرت أوائل الحمرة. (ط / دعاس (2/ 760)).
(10): أي: أشرف، وأطلع.
(11): تنبيه: إذا أذن المؤذن وفي يدك كأس من ماء أو كنت تأكل الطعام؛ فكل وأشرب هنيئاً مريئاً؛ لأنها رخصة من أرحم الراحمين على عباده الصائمين.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {إذا سمع أحدكم النداء، والإناء في يده؛ فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه} ("صحيح سنن أبي داود" (2060)).
(12): قال الحافظ ابن حجر في كتابه "فتح الباري" (4/ 199): (من البدع المنكرة ما حدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة، زعماً ممن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة، وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة - لتمكين الوقت زعموا -، فأخروا الفطر وعجلوا السحور، وخالفوا السنة، فلذلك قلَّ عنهم الخير، وكثر فيهم الشر، والله المستعان) بتصرف.
(13): جمع حسوة، وهي: الجرعة من الشراب.

(14): أما من كان نسياً، أو مخطئاً، أو مكرها؛ فلا شي عليه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: {إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه} ("إرواء الغليل" (82))، وليعلم الصائم الذي أكل ناسياً أن الله هو الذي أطعمه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: {إذا نسي فأكل وشرب؛ فليتم صيامه؛ فإنما أطعمه الله وسقاه} (البخاري (1933)، ومسلم (1155)).
(15): أي غلبه وسبقه.
(16): قد يتوهم بعض الناس أن الفطر في أيامنا هذه في السفر غير جائز، فيعيبون على من أخذ برخصة الله، أو أن الصيام أولى لسهولة المواصلات فهؤلاء نلفت انتباههم إلى قوله - تعالى -: [وما كان ربك نسياً] (مريم: 64)، وقوله: [والله يعلم وأنتم لا تعلمون] (البقرة: 232).
(17): والمبادرة إلى القضاء أولى من التأخير؛ لدخولها في عموم الأدلة على الإسراع في عمل الخير، قال - تعالى -: [وسارعوا إلى مغفرة من ربكم] (آل عمران: 133)، وقوله: {أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون)} (المؤمنون:61).
تنبيه: لا يشترط في القضاء التتابع.
(18): بتصرف من كتاب "كفرات الصوم" لمصطفى عيد الصياصنة.
(19): تنبيه: لا يلزم المرأة كفارة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب إلا كفارة واحدة - والله أعلم -.
(20): وهذا الحكم يشمل الزوجة أيضاً، إذ عليها أن تقضي مكان اليوم الذي أفطرته بالجماع يوماً آخر، وتستغفر الله - عز وجل -.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير