وَقَالَ أبُو أَحْمَدَ ابْنُ عَدِيٍّ: «وَقَوْلُهُ: «وَلَوْ بِالصِّينِ» مَا أَعْلَمُ يَرْوِيهِ غَيْرُ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ».
وَبِنَحْوِهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ فِي «تَارِيْخُ بَغْدَادَ» (9/ 364)، وَالْحَاكِمُ النَّيْسَابُورِيُّ نَقَلَهُ عَنْهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ.
قُلْتُ: بَلْ تَابَعَهُ حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ وَغَيْرُهُ.
فَقَدْ أَخْرَجَهُ الْعُقَيْلِيُّ «الضُّعَفَاءُ الْكَبِيْرُ» (2/ 230)، وَعَنْهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ «الْمَوْضُوعَاتُ» (1/ 215) مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ خَالِدٍ الْخَيَّاطِ قَالَ: حَدَّثَنَا طَرِيفُ بْنُ سَلْمَانَ بِإِسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ سَوَاءً.
وَقَالَ أبُو جَعْفَرٍ: «وَلا يُحْفَظُ «وَلَوْ بِالصِّينِ» إِلا عَنْ أَبِي عَاتِكَةَ، وَهُوَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ، و «طَلَبَ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ» الرِّوَايَةُ فِيهَا لِيْنٌ أَيْضَاً مُتَقَارِبَةٌ فِي الضَّعْفِ».
وَقَالَ أبُو الْفَرَجِ ابْنُ الْجَوْزِيِّ جَازِمَاً بِوَضْعِهِ: «هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَأَمَّا الْحَسَنُ بْنُ عَطِيَّةَ، فَضَعَّفَهُ أبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، وَأَمَّا أبُو عَاتِكَةَ، فَقَالَ الْبُخَارِيُّ: مُنْكَرُ الْحَدِيثِ. قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: وَهَذَا الْحَدِيثُ بَاطِلٌ لا أَصْلَ لَهُ».
وَقَالَ «الضُّعَفَاءُ وَالْمَتْرُوكِينَ» (2/ 63): «طَرِيفُ بْنُ سَلْمَانَ، وَيُقَالُ ابْنُ سُلَيْمَانَ، أبُو عَاتِكَةَ الْكُوفِيُّ، وَقِيلَ الْبَصْرِيُّ. يَرْوِي عَنْ أَنَسٍ. قَالَ الْبُخَارِيُّ: مُنْكَرُ الْحَدِيثِ. وَقَالَ النَّسَائِيُّ: لَيْسَ بِثِقَةٍ. وَقَالَ الرَّازِيُّ: ذَاهِبُ الْحَدِيثِ. وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: ضَعِيفٌ».
قُلْتُ: وَقَدْ أَطَالَ الْحَافِظَانِ السُّيُوطِيُّ فِي «الْلالِئِ الْمَصْنُوعَةِ» (1/ 193)، وَابْنُ عِرَاقٍ فِي تَنْزِيهِ الشَّرِيعَةِ» (ح28) فِي ذِكْرِ الْمُتَابَعَاتِ وَالشَّوَاهِدِ الْوَاهِيَةِ وَالْمُعَلَّةِ، مُحَاوَلَةً مِنْهُمَا لِتَقْوِيَّةِ الْحَدِيثِ وَإِثْبَاتِ صِحَّةِ نِسْبَتِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ!!. وَالتَّعَقُّبُ عَلَى مَا أَوْرَدَاهُ فِيهِ إِطَالَةٌ، وَيَحْتَاجُ إِلَى بَسْطٍ وَبَيَانٍ، قَدْ ذَكَرْتُهُمَا فِي التَّحْقِيقِ الْمُطَوَّلِ.
(2) أَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ «الْكَبِيْرُ» (9/ 103/8540): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّائِغُ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ يَعْنِي ابنَ مَسْعُودٍ: مَنْ هَاجَرَ يَبْتَغِي شَيْئَاً فَهُوَ لَهُ، قَالَ: هَاجَرَ رَجُلٌ لِيَتَزَوَّجَ امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا: أُمُّ قَيْسٍ، وَكَانَ يُسَمَّى مُهَاجِرَ أُمِّ قَيْسٍ.
قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ «فَتْحُ الْبَارِي» (1/ 10): «وَقِصَّة مُهَاجِر أُمِّ قَيْسٍ، رَوَاهَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَة عَنْ الأَعْمَشِ عَنْ شَقِيق عَنْ عَبْدِ الله - هُوَ اِبْن مَسْعُودٍ - قَالَ: مَنْ هَاجَرَ يَبْتَغِي شَيْئَاً، فَإِنَّمَا لَهُ ذَلِكَ، هَاجَرَ رَجُلٌ لِيَتَزَوَّجَ امْرَأَةً يُقَالَ لَهَا: أُمُّ قَيْسٍ، فَكَانَ يُقَالُ لَهُ مُهَاجِرُ أُمّ قَيْسٍ. وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيق أُخْرَى عَنْ الأَعْمَش بِلَفْظِ: كَانَ فِينَا رَجُل خَطَبَ اِمْرَأَة يُقَال لَهَا أُمّ قَيْس فَأَبَتْ أَنْ تَتَزَوَّجهُ حَتَّى يُهَاجِر فَهَاجَرَ فَتَزَوَّجَهَا، فَكُنَّا نُسَمِّيه مُهَاجِر أُمّ قَيْس.
وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، لَكِنْ لَيْسَ فِيهِ أَنَّ حَدِيثَ الأَعْمَالُ بالنياتِ سِيقَ بِسَبَبِ ذَلِكَ، وَلَمْ أَرَ فِي شَيْء مِنْ الطُّرُق مَا يَقْتَضِي التَّصْرِيح بِذَلِكَ».
¥