معتبرة شرعاً وهي الكتاب , والسنة , والإجماع والقياس , وهناك أدلة اختلف العلماء عليها وهى, قول الصحابي , و شرع من قبلنا و العرف ,والاستحسان , و المصالح المرسلة ولكل نوع منها أقسامها وشروط يجب توفرها لمن أراد أن يستدل بها ,فالمستدل بكتاب الله عز وجل يجب عليه توفير شرط لكي يصح هذا الاستدلال , اما المستدل بالسنة النبوية يجب عليه بالإضافة إلى شرط المستدل بالكتاب شرط آخر فيكون عليه أن يوفر شرطين حتى يكون أستدلاله صحيح فاما شرط الاستدلال بالكتاب فهو صحة الاستدلال ومعنى صحة الاستدلال أن لا يحمل الدليل مالا يحتمل , أما السنة فبالإضافة إلى هذا الشرط يجب ان يكون دليله صحيح ومعنى صحة الدليل هي سلامته من العلل , وكذلك الاجماع والقياس يجب على المستدل بهما توفير شروط سوف تجدها وغيرها من المباحث في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى , و الله أسأل أن يجعل عملنا هذا خالصاً لوجهه الكريم موافقاً لمرضاته إنه جواد رحيم.
محتويات الكتاب
الدس الأول: تعريف أصول الفقه.
الدرس الثاني: الأحكام الشرعية وأقسامها.
الفصل الأول: تعريف الأحكام الشرعية.
الفصل الثاني: أقسام الأحكام الشرعية وتنقسم إلى:
القسم الأول: تكليفية.
القسم الثاني: وضعية.
الفصل الثالث: تقسيم الأحكام الشرعية باعتبارها على وفق الدليل أو خلافه وتنقسم الي:
القسم الأول: الرخصة.
القسم الثاني: العزيمة.
الدرس الثالث: مصادر الاستدلال.
الفصل الأول: أدلة متفق عليها.
القسم الأول: الكتاب.
القسم الثاني: السنة.
القسم الثالث: الإجماع.
القسم الرابع: القياس.
القسم الخامس: شروط الاستدلال بالأدلة المتفق عليها.
الفصل الثاني: أدلة مختلف فيها.
القسم الأول: قول الصحابي.
القسم الثاني: شرع من قبلنا.
القسم الثالث: العرف.
القسم الرابع: الاستحسان.
القسم الخامس: المصالح المرسلة.
الدرس الرابع: الأمر والنهي.
الفصل الأول: الأمر.
الفصل الثاتي: النهي.
الدرس الخامس: العام والخاص.
الفصل الأول: العام.
الفصل الثاني: الخاص.
الدرس السادس: المطلق والمقيد.
الفصل الأول: المطلق.
الفصل الثاني: المقيد.
الدرس السابع: المجمل والمبين.
الفصل الأول:المجمل.
القصل الثاني:المبين.
الدرس الثامن: الظاهر والمؤول والنص.
الفصل الأول:الظاهر.
الفصل الثاني:المؤول.
الفصل الثالث: النص.
الدرس التاسع: النسخ.
الدرس العاشر: الاستدلال بالمفهوم.
الفصل الأول: مفهوم الموافقة.
القسم الأول: المفهوم الأولوي.
القسم الثاني: المفهوم المساوي.
الفصل الثاني: مفهوم المخالفة.
القسم الأول: مفهوم الصفة.
القسم الثاني: مفهوم الشرط.
القسم الثالث: مفهوم الغاية.
القسم الرابع: مفهوم اللقب.
القسم الخامس: مفهوم العدد.
الدرس الحادي عشر:التعارض والترجيح.
الدرس الثاني عشر: الإجتهاد والتقليد.
القسم الأول: الإجتهاد.
القسم الثاني: التقليد.
الدس الأول تعريف أصول الفقه
س1) عرف أصول الفقه؟
اعلم وفقك الله لمعرفة الحق أن: علماء الأصول نظروا إلى أصول الفقه بنظرتين وعلى ضوء هذين النظرتين يمكن تعريف أصول الفقه.
النظرة الأولى - نظرة باعتبار مفرديه (أي باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه) ويعرف بما يأتي:
فالأصول جمع ومفردها أصل وهو ما يبنى عليه غيره مثل اصل الشجرة الذي يتفرع منه أغصانها قال الله تعالى (أَلَمْ تَرَى كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ) إبراهيم 24.
والفقه لغة الفهم قال الله تعالى (وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي) طه 27. أي يفهموا.
أما اصطلاحاً فهو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية.
فالمراد بالمعرفة هي (العلم والظن) لان إدراك الأشياء إما أن يكون:-
علم: وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً جازماً.
ظن: وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح.
شك: وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مساو.
وهم: وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح.
جهل: وهو عدم الإدراك بالكلية.
جهل مركب: وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه في الواقع.
¥