والأحكام الشرعية هي الأحكام المتلقاة من الشرع كالوجوب والتحريم , و الأحكام ثلاثة أنواع:
عقلية: مثل الواحد نصف الاثنين.
حسية: مثل النار محرقة.
شرعية: مثل الصلاة واجبة.
والشرعية وهى ما تتوقف معرفتها من الشرع ولا تدرك إلا عن طريقه , وتقييد الأحكام بكونها شرعية يُخرج الغير شرعية كالأحكام الحسية و العقلية.
والعملية وهو ما يصدر عن المكلف من الأفعال , لأن الأحكام الشرعية بحسب متعلقاتها تنقسم إلى:
إعتقادية: وهى ما يتعلق باعتقاد الناس وتسمى أحكام إعتقاديه مثل الإيمان بالله وملائكته.
عملية: وهى ما يتعلق بأفعال الناس التي تصدر عنهم وتسمى أحكاما عملية مثل وجوب الصلاة.
أخلاقية: وهى ما تتعلق بتهذيب النفوس وتزكيتها وتسمى الأحكام الأخلاقية مثل وجوب الصدق وتحريم الكذب.
وتقييد الأحكام الشرعية بالعملية يخرج غير العملية وهى الاعتقادية والأخلاقية.
والمراد بقولنا - بأدلتها التفصيلية: أي أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية , فيخرج به أصول الفقه لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية.
النظرة الثانية - نظرة باعتبار كونه لقباً لهذا الفن المعين فعرفه الأصوليون بعدة تعريفات نذكر منها ما يأتي:
التعريف الأول - هي القواعد التي يتوصل بها المجتهد إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من الأدلة التفصيلية.
شرح التعريف:
1) القواعد: والقواعد جمع مفرده قاعدة و القاعدة عبارة عن قضية كلية تشمل جزئيات كثيرة كقاعدة (الأمر للوجوب) و (النهى للتحريم) وغيرها من القواعد و بأخذ القاعدة في التعريف يخرج الأمور الجزئية.
2) التي يتوصل بها المجتهد: أي أن المجتهد يستطيع بواسطة هذه القواعد الأصولية أن يأخذ الأحكام الفقهية من الدليل التفصيلي.
3) الأحكام: جمع مفرده حكم والحكم إثبات أمر لآخر أو نفيه عنه , والأحكام بحسب طريق إثباتها ثلاثة أنواع.
النوع الأول - عقلي مثل الواحد نصف الاثنين.
النوع الثاني - حسي مثل النار محرقة.
النوع الثالث - شرعي مثل الصلاة واجبة.
4) الشرعية: وهى ما تتوقف معرفتها على الشرع، وتقييد الأحكام بكونها شرعية يخرج الأحكام الغير شرعية وهى الأحكام العقلية والحسية.
5) العملية: وهو ما يصدر عن المكلف من الأفعال , لأن الأحكام الشرعية بحسب متعلقاتها تنقسم إلى الاعتقادية والعملية والأخلاقية , وتقييد الأحكام الشرعية بالعملية يخرج غير العملية وهى الاعتقادية والأخلاقية.
6) من الأدلة التفصيلية: والمراد بالأدلة التفصيلية الأدلة الجزئية , وهى التي يتعلق كل دليل منها بمسألة مخصوصة , ويدل كل واحد منها على حكم معين , كقوله تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ) فإنه دليل تفصيلي تعلق بمسألة معينة وهى الزواج بالأمهات , وتفيد حكماً معيناً وهو حرمة الزواج بالأم.
التعريف الثاني - هو علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد.
شرح التعريف:
فبقول الإجمالية (وهى القواعد العامة) مثل الأمر للوجوب و النهى للتحريم , فيخرج به أدلة الفقه التفصيلية فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل للقاعدة.
وبقولنا - وكيفية الاستفادة منها: أي أن المجتهد يستطيع بواسطة هذه القواعد الأصولية أن يأخذ الحكم , وبتقييد الاستفادة منها يخرج القواعد التي لا يوصل البحث فيها إلى شئ بأن تكون مقصودة لذاتها مثل قاعدة (العدل أساس الملك) والقواعد يجب أن تكون شرعية وكونها شرعية تخرج القواعد التي ليست شرعية كقواعد النحو مثلاً.
وبقولنا - وحال المستفيد: والمستفيد هو المجتهد لأنه يستفيد بنفسه من الأحكام , فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه يبحث في أصول الفقه.
س2) ما الفرق بين الأصولي والفقيه؟
اعلم يرعاك الله أن: الأصولي يبحث عن القواعد الكلية , والنظر في الأدلة الإجمالية من حيث دلالتها على الحكم فهو ينظر في كيفيات هذه الأدلة وأحوالها من حيث كونها عامة أو خاصة مطلقة أو مقيدة , أمراً أو نهياً , ويضع القواعد التي تبين الحكم لكل منها , فيبحث مثلاً في الأوامر فيجد قاعدة كلية وهى (كل أمر - إذا تجرد من قرينة - يفيد الوجوب) وهكذا النواهي يجد (كل نهى - إذا تجرد من قرينة - يفيد التحريم) ويبحث في العام فيجد أن (العام يتناول أفراده قطعاً).
¥