تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

موسوعة فإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ

ـ[ابو سند محمد]ــــــــ[03 - 03 - 06, 04:58 م]ـ

موسوعة فإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ

حكم صيام يوم السبت

بِسْمِ اللّهِ الرّحْمَنِ الرّحِيمِ

لقد تنازع أهل العلم سلفاً وخلفاً، في حكم صيام يوم السبت , وإذا كان الأمر كذلك، فالواجب رده إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, لقوله سبحانه و تعالى: (فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الاَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً) النساء 59 , ولأن كل واحد يرى الصواب معه وجب الرجوع في ذلك إلى حكم بينهم و الحكم في مثل هذا لا يكون إلا كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم , ومن أجل ذلك كله كان هذا البحث في هذه المسألة.

وهذا البحث هو عبارة عن ما يشبه المناظرة بين من يقول بعدم جواز صيام يوم السبت , وبين من يرى ان صيامه جائز – على اختلاف بين القائلين في ذلك فمنهم من يرى انه جائز مطلقا ومنهم من يرى انه يكره منفردا- فسوف نطرح قول القائل بحرمة صيامه ثم نطرح رد من يقول بخلاف ذلك.

حوار بين القائلين بجواز صيام السبت وبين المانعين

القائلون بالنهي مطلقا قالوا: إن صيام يوم السبت لا يجوز مطلقا , سواء أكان مفرداً , أو وافق عادة للصائم , أو وافق أيام فاضلة , وسواء صام يوماً قبله أو بعده.

و الدليل على ذلك هو الحديث الصحيح الصريح المروي عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ عَنْ أُخْتِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ) , فهذا الحديث يدل على تحريم صيام يوم السبت بثلاثة مؤكدات:

الأولى: قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ) , والأصل في النهي التحريم ما لم يصرف إلى الكراهة أو الإباحة و لا صارف.

الثانية: قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِلَّا فِيمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ) , و إلا تفيد الحصر فلا يدخل غير المحصور و هو قوله افترض عليكم و هو رمضان و الكفارات و النذور و القضاء , وكل ما فرض صيامه فلو صادف السبت احد هذه المفروضات فلا مانع من صيامه.

الثالثة: شدة النهي على صيام هذا اليوم حيث قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ) , فأوجب صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الاكل في هذا اليوم والأمر بإفطاره يفيد الوجوب ولو بلِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ , ومن المعلوم أن لِحَاءَ العِنَبَةٍ أَوْ عُودَ الشَجَرَةٍ لا يغني من الجوع وإنما ليبين انه قد افطر هذا اليوم , قال الحافظ العراقي: (هذا من المبالغة في النهي عن صومه؛ لأنَّ قشر شجر العنب جاف لا رطوبة فيه ألبتة بخلاف غيره من الأشجار) انتهى.

القائلون بالجواز قالوا:أن المستدل بالسنة النبوية يجب عليه أن يوفر شرطين حتى يكون إستدلاله صحيحاً وشروط الاستدلال بالسنة النبوية هي:

1 - صحة الدليل - ومعنى صحة الدليل هي سلامته من العلل - وبهذا يجب على المستدل بسنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يثبت صحة ما استدل به إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , إذ كما هو معلوم فإن هناك من الأحاديث ماهو صحيح , ومنها ما هو ضعيف.

2 - صحة الاستدلال - ومعنى صحة الاستدلال أن لا يحمل الدليل مالا يحتمل , إذ يجب أن يكون الدليل يتحمل ما استدل به عليه.

وحديثكم هذا مطعون فيه من الوجهين (من حيث صحته – ومن حيث دلالاته على حرمة صيام السبت) , ولا يثبت به حكم.

القائلون بالنهي قالوا: بل هذا الحديث صحيح , ودلالته على الحرمة ظاهرة , و لقد اعترض على هذا الحديث بإعتراضات عند تأملها تجدها لا تثبت فاتوا بما عندكم من الاعتراضات وسوف نفندها بإذن الله تعالى.

هذا الحديث كذب

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير