تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[30 - 07 - 08, 11:45 ص]ـ

منقول للفائدة من "الجواهر والدرر" لمحمد يوسف (ص 13 / ط. دار البشائر الإسلامية):


هل الحق المالي في نشر الكتاب يورث أبداً، أو يورث لمدّة معيّنة وبعدها ينتهي هذا الحق؟

ذهب بعض الفقهاء المعاصرين إلى أن أقصى مدّة لاستغلال الورثة لحق النشر هو ستون عاماً من تاريخ وفاة المؤلّف (أجمعت القوانين التي نظمت حق المؤلّف على تحديد مدّة معيّنة ينقضي بانتهائها حق الورثة في استغلال المصنَّف، على اختلاف بينها في تحديدها)،وذلك اعتباراً بأقصى مدّة للانتفاع عرفها الفقه الإسلامي في حق الحكر، وهو حق القرار على الأرض الموقوفة للغرس أو البناء بطريق الإجارة الطويلة، وأصل هذا الاعتبار هو كون الانتاج العلمي نسبيَّ الابتكار، لاعتماده على تراث السّلف، وهو حقٌّ عامٌ للأمّة بمثابة الموقوف على جهة برّ معيّنة.

وبعد مضي هذه المدة من وفاة المؤلّف يصبح الانتاج الفكري حقًّا مشتركاً للأمّة، وعنصراً من تراثها على مرِّ القرون.

وذهب بعضهم إلى أن استغلال حق النشر ينتقل إلى الورثة مؤبّداً، لأنه حقٌّ ماليٌّ مملوك للمورَّث، فينتقل إلى ورثته مؤبّداً، كسائر أملاكه. (إرث الحقوق في الفقه الإسلامي، رسالة ماجستير / عياد العنزي، جامعة الإمام في الرياض).

انتهى.

ـ[أبو الحسين الزواوي]ــــــــ[30 - 07 - 08, 01:23 م]ـ
والله يا إخواني إنني لأشعر بإحباط كبير وأنا أقرأ بعض ما يُكتب هنا من تسويغ لأكل أموال الناس بالباطل والتلاعب بحقوق المؤلفين بدعوى (نشر العلم)، أو أن أجر المحقق والمؤلف (أخروي لا دنيوي)!!! لهذا لم نتقدم، ولا زلنا نراوح مكاننا.
كانت السرقة تتم بصفاقة، أما الآن فصار لها تأصيل شرعي، كما كانت الغيبة من قبل من الكبائر فتحولت إلى (جرح وتعديل) ينهش فيه (الأصاغر) من لحوم (الأكابر) ـ أنا أتكلم عن هذا الزمن وليس كلامي عن أصل الجرح والتعديل ـ وهكذا صرنا نجعل للموبقات تأصيلات شرعية.
غيرنا يضحك علينا .. لأننا لم ننعتق بعد من رواسب التخلف ـ وهذه منها ـ فإنا لله وإنا إليه راجعون.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير