تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فان تعذر فعلى اغنياء المسلمين وهذا فير غير الزوجة وأما الزوجة التي تجب نفتها فؤن تجهيزها على الزوج الموسر ولو كانت غنية والثالث الديون المرسلة في الذمة فهي مؤخرة عن مؤن التجهيز والرابع الوصية بالثلث فما دونه لأجني فان كانت بخلاف ذلك ففيها تفصيل مذكور في كتب الفقه كبقية الحقوق السابقة والخامس الارث وهو المقود بالذات في هذا الكتاب وله أركان وهي ثلاثة مورث ووارث وحق موروث وله شروط يعلم أكثرها ومن ميراث الغرقي والهدمي وسيأتي في آخر الكتاب وله اسباب وموانع ذكرهما بقوله:

(باب اسباب الميراث) أي وموانعه والباب لغة المدخل إلى الشيء واصطلاحاً اسم لجملة مختصة من العلم تحته فصول ومسائل غالباً والأسباب جمع سب وهو لغة ما يتوصل به إلى غيره واصطلاً ما يلزم من وجوده الوجود من عدمه العدم لذاته والميراث يطلق بمعنى الارث وهو المقود بالترجمةوهو لغة البقاء وانتقال الشيء من قوم إلى قوم آخرين وهو مصدر ورث الشيء ووراثة وميراثاً وإرثاً واصله الواو فقلبت همزة ويطلق بمعنى المورث والتراث هو لغة الأصل والبقية ومنه خبر مسلم اثبتوا على مشاعركم فإنكم على ارث أبيكم غبراهيم أي اصله وبقية منه وشرعاً ما ضبطه القاضي افضل الدين الخونجي رحمه الله بأنه حق قابل للتجزي يثبت لمستحق بعد موت من كان له ذلك لقرابة بينهما أو نحوها وقد ذكرت ما في هذا الضابط في شرح الترتيب (أسباب ميراث) أي إرث (الوري) أي الآدميين وإن كان الورى في الأصل الخلق (ثلاثة) متفق عليها (كل) من الأسباب (يفيد ربه) أي صاحبه والمراد المتصف به (الوراثة) أي الإرث (وهي) أي الأسباب الثلاثة أولهما (نكاح) وهو عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل وطء ولا خلوة ويورث به من الجانبين لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إلخ ويتورث الزوجان في عدة الطلاق الرجعي باتفاق الأئمة الأربعة ولكون الطلاق في الصحة لا الزوجة المطلقة بإننا في مرض الموت عندنا خلافاً للأئمة الثالثة فإنها ترثه عند الحنفية ما لم تنقض عدتها وعند الحنابلة ما لم تتزوج وعند المالكية أيضاً لو تزوج المريض في مرض الموت امرأة فالعقد باطل ولا ترثه ولو تزوجت المريضة في مرض الموت رجلاً لم يرثها (و) ثانيها) (ولاء) وهو بفتح الواو ممدود والمراد ولاء العتاقة وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق متفق عليه من حديث عائشة رضى الله عنها ويرث به المعتق من حيث كونه معتقاً وعصبته المتعصبون بأنفسهم على تفصيل سيأتي بعضه إنشاء الله تعالى في آخر الكتاب لقوله لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب رواه الشافعي رحمه الله وقد يرث العتيق المعتق كما لو اشترى ذمي عبداً واعتقه ثم التحق السيد بدار الحرب فاسترق فاستراه عتيقه فاعتقده فكل منهما يرث الآخر حيث لا مانع من حيث كونه (و) ثالثها (نسب) أي قرابة وهي الأبوة والبنوة والادلاء بأحدهما فيرث بها الأقارب وهم الأصول والفروع والحواشي للآيات الكريمة والأحاديث الصحيحة وما الحق بذلك بإجماع او قياس على تفصيل سيأتي بعضه ويورث به من الجانبين تارة كالابن مع ابيه والأخ مع أخيه ومن أحد الجانبين أخرى كالجدة أم الأم ابن بنتها وأخر القرابة وأن كانت أقوى الأسباب لأجل تهيء النظم ولطول الكلام عليها لأن أكثر الأحكام الآتية فيها ما بعدهن أي هذه الأسباب لا واريث جمع ميراث بمعنى الارث (سبب) أي متفق عليه والا فهناك سبب رابع مختلف فيه وهو جهة الإسلام فيرث به بيت المال إن كان منتظها عندنا على الأرجح وسواء كان منظماً أم لا عند المالكية ولا يرث عند الحنفية والحنابلة والكلام فيه مما يطول فراجعه في كتابنا شرح الترتيب ثم أعلم أن الموانع جمع مانع وهو في اللغة الحائل واصطلاحاً ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من علمه وجود ولا عدم لقائه عكس الشريط وموانع الارث سبعة النصر المصنف رحمه الله على المتفق عليه منها وهو ثلاثة فقال ويمنع الشخص الذي قام به سبب الارث من الميراث أي الارث علة واحدة من علل ثلاثة احدها رق وهو عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر وهو مانع من الجانبين فلا يرث الرقيق بجميع أنواعه لأنه لوروث لكان لسيده وهو أجني من الميت ولا يورث لأنه لا ملك له ولو ملكه سيده لكن المبعض يورث عنه جمع ما ملكه ببعضه الحر على الأرجح

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير