تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(تنبيه) في قولي الذي قام به سبب الارث بعد قول المصنف ويمنع الشخص إيماء إلى ان اللعان ليس بمانع خلافاً لمن زعم ذلك فإن انتفاء الارث فيه بين الملاعن ومن يدلي به وبين المنفي لانتفاء السبب وهو النسب وليست أمه ولا عصبتها عصبة له خلافاً للإمام أحمد رحمه الله وتوأماً اللعان ليسا بشقيقين خلافاً لمالكية وتوأما الزنا ليس بشقيقين عند الأئمة الأربعة وإذا أكذب النافي نفسه ولو بعد موت الولد ثبت النسب وترتب عليه مقتضاه ولا التفات التهمة ولو كان ذلك بعد القسمة وبه قال الشافعي وهو قياس مذهب الإمام أحمد رحمه الله وقال ابو حنيفة ومالك رحمهما الله أن كان الولد حياً حين التكذيب ثبت نسبه وكذا أن مات وخلف ولداً أو أخاً معه وتنقض القسمة فيهما للحاجة الداعية إلى ثبوت نسب ولده أو الأخ الموجود من النافي وإلا فلا ثبوت ولا إرث لأنه لا حاجة إلى ثبوت النسب إذا واعلم أنه لا يختص الاستلحاق بالنافي بل لو استلحقه الوارث بعد موت النافي لحقهكما لو استلحقه المورث قال ابن الهائم قال الرافعي في كتاب الإقرار وبهذا قطع معظم العراقيين انتهى.

(باب الوارثين)

اجماعاً بالأسباب الثلاثة من الرجال والنساء (الوارثون من الرجال) بالاختصار اجماعاً (عشرة أسماؤهم) معروفة) أي معلومة (مشتهرة) عند الفرضيين (فائدة) قال الشسخ سعد الدين التغتازاني رحمه الله في شرح العقائد إنه أي النسقي رحمه الله حاول التنفيه على أن مرادنا بالعلم والمعرفة واحد لا كما اصطلح عليه البعض من تخصيص العلم بالمركبات أو الكليات والمعرفة بالبسائط أو الجزئيات انتهى والله اعلم.

إذا تقرر ذلك فالأول من العشر (ابن و) الثاني (ابن الابن مهما نزلا) بدرجة أو درجات بمحض الذكور فخرج بذلك ابن بنت الابن ونحوه من كل من في نسبته للميت انثى (و) الثالث (الاب و) الرابع (الجدله) أي الأب أي من الأب أي من جهته وخرج به الجلد من جهة الأم كابي الأم وقوله (وإن علا) أي بمحض الذكور كأبي ابي أب وأبيه وهكذا وخرج بذلك كل جد أدلى بأني وأن ورثت وما قررته من جعل الضمير في قوله له عائداً إلى الأب أولى من عوده إلى الميت لوجهين أحدهما أن فيه عود الضمير إلى مذكور في اللفظ والثاني أنه لو عاد للميت لم يخرج به الجد أبو الأم إلا أن يقال الجد أبو الأم ليس جداً حقيقة (و) الخامس (الأخ من أي لجهات كانا) أي سواء كان كان من جهة الأب فقط أومن جهة الأم فقط أو من جهتهما معاص وهو الأخ الشقيق (قد انزل الله به القرآنا) أما الأخ للأم ففي قوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت أي من أم كما قرئ به في الشواذ وأما الأخ للأبوين والأخ للأب ففي قوله تعالى في أخر سورة النساء وهو يرثها عن إن لم يكن لها ولد (و) السادس (ابن الأخ للدلي إليه) أي الميت المعلوم من المقام (بالأب) وحده وهو ابن الأخ للأب أو مع الادلاء بالأم أيضاً وهو ابن الأخ للأبوين فخرج بذلك المدلي بالأم وحدها وهو ابن الأخ من الأم (فاسمع) سماع تدبر وتفهم واذعان (مقالا) أي قولا صادقا (ليس بالمكذب) لأنه مجمع عليه لوروده في القرآن العظيم والأحبار الصحيحة وغير ذلك والخبر وإن كان في الأصل تحتملا للكذب لكن أخبار الباري تعاى وأخبار الرسل عليهم الصلاة والسلام مقطوع بصحتها وكذا ما أجمع عليه أو تواز (و) اليابع والثامن (العم وابن العم من أبيه) أي الميت والمراد عم الميت أخو أبيه شقيقه وعمه أخو أبيه لأبيه وأبناؤهما وخرج بذلك العم للأموبنوه (فاشكر لذى) أي لصاحب (الإيجاز) أي الاختصار (والتنبيه) أي الايقاط فأنه بنبهك أي على هؤلاء الورثة بعبارة مختصرة وسيأتي في معنى ذلك أحاديث شريفة عند قوله واشكر ناظمه فجراه الله خيراً ورحمه رحمة واسعة (و) التاسع الزواج العاشر (المعتق) ولما كان المراد به المعتق وعصبته وصفه بقوله (ذو) أي صاحب (الولاء) من المعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم (فجملة الذكور) المجمع على ارثهم (هؤلاء) العشرة بالختصار وأما بالبسط فخمسة عشر الابن والجد ابوه وأن علا والأخ الشقيق والأخ للأب والأخ للأم وابن الأخ الشقيق وابن الأخ للأب والأخ للعم وابن الأخ الشقيق العم الأب وابن العم الشقيق وابن العم للأب والزوج وذو الولاء ومن عدا هؤلاء من الذكور فمن ذوي الأرحام كابن البنت

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير