تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وأبي الأم وابن الأخ للام والعم للأم وابنه والخال و نحوهم ولما انتهى الكلام على الذكور المجمع على ارثهم شرع يذكر النساء المجمع على ارثهن فقال (الورثات من النساء) بالاختصار (سبع * لم يعط أنثى غيرهن الشرع) أي عطاء مجمعاً عليه فإن ذو الأرحام من الذكور والاناث في ارثهم خلاف سنذكره آخر الكتاب إن شاء الله تعالى فالأولى من النساء السبع (بنت و) الثانية (بنت ابن) وأن نزل أبوها بمحض الذكور (و) الثالثة (ام مشفقة) من اشفقت على الشيء خفن عليه والاسم منه الشفقة والأم من شأنها ذلك (و (الرابعة (زوجة) باثبات التاء وهو الأولى في الفرائض للتميز وان كان الأشهر الفصح تركها (و) الخامسة (جدة) من جهة الأم أو من جهة الأب على تفصيل وهو أن أم الأم وأمهاتها المدليات اناث خلص وأم الأب وأمهاتها المدليات باناث خلص مجمع عليهما فإن أدلت الجدة بالجد كأم أبي الأب فلا ترث عند المالكية وترث عند الحنابلة وأن أدلت بأبي الجد كأم أبي أبي الأب فلا ترث عند فلا ترث عند الحنابلة وأما مذهبنا ومذهب الحنفية فيرث جميع من ذكرنا وكذا كل جدة تدلي بذكر بين أنثيين ويعبر عنها بالجدة المدلية بذكر غير وارث فهي من ذوي الأرحام باتاق الأئمة الأربعة وستأتي في كلام المصنف إن شاء الله تعالى (و) السادسة فهي (معتقة) وكذا عصبتها المتعصبون بأنفسهم كما سيأتي (و) السابعة (الأخت من أي الجهات كانت) أي سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم (فهذه عدتهن) بالاختصار (بانت) أي ظهرت وأما عدتهن بالبسط فعشرة البنت وبنت الابن والأم والجدة من قبلها والجدة من قبل الأب والأخت الشقيقة والأخت للأب والأخت للأم والزوجة والمعتقة (فائدة) إذا انفرد واحد من الذكور ورث جميع المال إلا الزوج والأخ للأم وكل من انفردت من النساء لا تحوز جميع المال إلا المعتقة ومن يقول من العلماء بالرد يقول كل من انفرد من الرجال يحوز جميع المال إلا الزوج فقط وكل من انفردت من النساء تحوز جميع المال غلا الزوجة وإذا اجتمع كل الرجال ورث منهم ثلاثة الابن والأب والزوج وإذا اجتمعت كل النساء ورث منهن خمسة البنت وبنت الابن والأم والزوجة والأخت الشقيقة أو ممكن الجمع من الصنفين ورث الأبوان والوالدان وأحد الزوجين وسقط من عدا ما ذكر لما ستعرفه في الحجب والله أعلم، ولما انتهى الكلام على الورثة من الذكور والاناث شرع يبين كل ما يرثه واحد منهم مقدماً الارث بالفرض لتقدمه على التعصيب اعتباراً وأن كان الارث بالتعصيب أقوى فقال: (باب القروض المقدرة في كتاب الله تعالى والثابت بالاجتهاد ومستحقيها) والفرض جمع فرض وهو في اللغة يقال لمعان أصلها الحز والقطع ومنها التقدير وفي الاصطلاح النصيب المقدر شرعاً لوارث خاص الذي لا يزاد إلا بالرد ولا ينقص غلا بالعول وقدم المصنف رحمه الله تعالى على ذكر الفروض تقسيم الارث إلى الفرض والتعصيب قال واعلم ايها الناظر في هذا الكتاب (بأن الارث نوعان) لا ثالث لهما (هما) أي النوعان (فرض) أي ارث به وتقدم معناه آنفاً (وتعصيب) أي ارث به وسيأتي تعريفه (على ما قسماً) أي بهذا التقسيم والمراد أنه لا يخلو منهما كما سيأتي انه قد يجتمع الارث بهما والإرث بلك الاعتبار يكون أربعة أقسام كما سنذكره أن شاء الله تعالى (فالفرض في نص الكتاب) أي القرآن العزيز (ستة) والسابع ثبت الاجتهاد (لا فرض في الارث) بنص القرآن (سواها) أي الفرض الستة (ألبته) أي قطعاً والبت القطع وأما السابع الذي هو ثلث الباقي فخرج بقولنا بنص القرآن والفروض الستة احدها:

(نصفو) ثانيها (ربع) وهو نصف النصف (ثم نصف الربع) وهو الثمن وهو ثالثها (و رابعها) (الثلث و) خامسها (السدس) بنص الشرع في القرآن العزيز (و) سادسها (الثلثان وهما) أي الثلثان التمام للفروض الستة ويقال بعبارة أخرى: النصف والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما ويقال غير ذلك من العبارات التي أحضرها الربع والثلث ونصف كل منهما وضعف كل ونصف وإنما أخر الثلثين عن الثلث والسدس مخالفاً لغيره ومخالفاً لما سيذكر عند ذكر أصحاب الفروض لضيق النظم لأنه كسر مكرر وما تقدمه كسور مفردة ثم رغب في الحفظ بقوله (فاحفظ) ايها الناظر في هذا الكتاب ما ذكرته لك وما لم أذكره من هذا العلم وغيره فإن حذف المعمول وغيره يؤذن بالعموم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير