تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قوله سمعاً منصوب على أنه مفعول مطلق وعامله محذوف

وجوبا لأنه بدل من اللفظ بفعله والمحذوف عامله وجوبا قسمان واقع في الطلب وواقع في الخبر فيجوز أن يكون قوله سمعاً واقعاً في الطلب ويكون المعنى فاسمع لمن يقول باستحقاق الثتين فأكثر من البنات للثلثين ويجوز أن يكون من قبيل المصدر الواقع في الخبر فيكون المعنى سمعت ما ورد من القول باستحقاق الثنتين فأكثر للثلثين سمعا والله أعلم ثم ذكر الثاني بقوله (وهو) أي الفرض المذكور وهو الثلثان (كذاك لبنات الابن) اثنتين فأكثر قياساً على البنات فافهم أي اعلم (مقالى) أي قولى هذا (فهم صافي الذهن) أي خالصه من كدورات الشكوك والأوهام والذهن الفطنة والمراد هنا العقل ويقال ذهن ما أودعه وذكر الصنفين الثالث والرابع بقوله (وهو) أي الفرض المذكور وهو الثلثان (للأختين) شقيقتين) أو لأب كما سيصرح به (فما يزيد) عن ثنتين كثلاث وأربع وهكذا (قضى به) أب بما ذكرته من فرض الثلثين مطلقاً أو للأختين فأكثر وهو المتبادر (الأحرار والعبيد) أي أفتوا به فإن العبد لا يكون قاضياً ومراده أن ذلك أمر مجمع عليه ولما كان إطلاق الأختين شاملاً للأختين من الأم صرح بأن المراد الأخوات لأبوين أو لأب لا لأم بقوله (هذا) أي ما ذكرته من فرض الثلثين للأختين فأكثر إذا كان) أي الأخوات (لأم وأب) وهن الشقيقات (أو لأب) فقط لا لأم فقط (فاحكم) وفي بعض النسخ فاعمل بهذا أي الحكم المذكور تصب من الصواب ضد الخطأ وهو مأخوذ من قولهم صاب السهم صواباً وصيباً وأصاب وقع بالرمية والسحاب الموضع أوقعه.

فائدة لا بد من اشتراط عدم المعصب في إرث هؤلاء الإناث الثلثين ولا بد من اشتراط عدم الأولاد في إرث بنات الابن الثلثين وفي إرث الأخوات كذلك ولا بد من اشتراط عدم الأشقاء في إرث الأخوات للأب الثلثين وكل ذلك معلوم وضابط أصحاب الثلثين أن تقول الثلثان فرض اثنتين متساويتين فأكثر ممن يرث النصف وهي عبارة ابن الهائم رحمه الله قال الشيخ زكريا رحمه الله وخرج بقوله اثنتين الزوج وبقوله متساويتين مثل بنت وأخت لغير أم ولا يتصور اجتماع صنفين لكل منهما الثلث انتهى.

(والثلث) فرض اثنتين أحدهما ذكره بقوله (فرض الأم) بشرطين عدميين أحدهما أن تكون (حيث لا ولد) ذكراً كان او أنثى واحداً كان أو متعدداً ولا ابن كما سيذكره قريباً (و) ثانيهما أن تكون حيث (لا من الأخوة جمع) اثنان فأكثر كما أشار إلى ذلك بقوها (ذو عدد) فار العدد حقيقة أقله اثنان وليس الجمع على حقيقته من أن اقله ثلاثة ووضح ذلك بقوله (كاثنتين) أخوين أو ثنتين) أختين وكذلك أخ وأخت أو ثلاث من الأخوة الذكور أو الإناث أو الذكور والإناث و الخناثي المنفردين أو مع الذكور أو الإناث أو معهما وذلك كله معنى قوله (حكم الذكور فيه كالإناث) ولا فرق في الأخوة بين كونهم أشقاء او لأب أو لأم أو مختلفين ولا بين كونهم وارثين أو محجوبين أو بعضهم حجب شخص والمحجوب بالوصف من الأولاد والأخوة وجوده كالعدم والأصل في ذلك قوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث مع مفهوم قوله تعالى فإن كان له أخوة فلأمه السدس ولما كان أولاد الابن كالأولاد إرثاً وحجباً ذكرهم مؤخراً لهم عن الأخوة لأن اشتراط عدم الأخوة في إرثها الثلث بالنص بخلاف أولاد الابن فالقياس فقال (ولا ابن ابن) واحداً كان أو أكثر (معها) أي الأم أو بنته أي بنت الابن واحدة كانت أو أكثر ففرضها الثلث أي إن انتفى من ذكر كما بينته بهذه العبارات قياساً على الأولاد كما أشرت إليه وروي عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال لا يردها عن الثلث الاثلاثة من الأخوة لظاهر قوله تعالى فإن كان له أخوة وأقل الجمع ثلاثة وروي عن معاذ رضى الله عنه أنه قال لا يردها عن الثلث إلا الأخوة الذكور أو الذكور مع الإناث وأما الأخوات الصرف فلا يرددنها عنه للسدس عنده لأن الأخوة جمع ذكور والإناث الخلص لا يدخلن في ذلك والجمهور على خلافهما وجوابهما مذكور في المطولات ولما كانت الأم قد لا ترث الثلث وليس هناك فرع وارث ولا عدد من الأخوة والأخوات في مسئلتين تسميان بالغراوين وبالعمريتين ذكرهما مقدماً لهما على النصف الثاني ممن يرث الثلث لأن ذلك من جملة أحوال الأم مع عدم من ذكر فقال وإن يكن أي يوجد زوج وأم وأب فقط في

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير