تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فريضة فثلث الباقي بعد فرض الزوج لها أي الأم ثابت مرتب وهذه هي إحدى الغراوين والثانية ذكرها بقوله وهكذا للأم ثلث الباقي بعد فرض الزوجة إذا كان الأب والأم مع زوجة فصاعداً أي فذهب عددها إلى حالة الصعود على الواحدة إلى أربعة فهو منصوب باحالية من العدد ولا يجوز فيه غير النصب ولا يستعمل إلا لافا أو بثم نقله الشيخ زكريا عن ابن سيده فلا تسكن عن العلوم قاعداً بل شمر لها عن ساعد الجد ولاجتهاد وقم لها على قدم العناية والسداد فإن ذلك من سبيل الرشاد ففي زوج وأم وأب الزوج النصف وللأم ثلث الباقي وهو في الحقيقة سدس وللأب الباقي وفي زوجة وأم وأب للزوجة الربع وللأم ثلث الباقي وهو في الحقيقة ربع وللأب الباقي وأبقى لفظ الثلث في فرض الأم في الصورتين وإن كان في الحقيقة سدساً أو ربعاً كما قلنا تأدبا مع القرآن وهذا ما قضى به عمر بن الخطاب رضى الله عنه ووافقه الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة وذلك لأنا لو أعطينا الأم الثلث كاملاً لزم إما تفضيل الأم على الأب في صورة الزوج وإما أنه لا يفضل عليها التفضيل المعهود في صورة الزوجة مع أن الأم والأب في درجة واحدة وخالف ابن عباس رضى الله عنهما وقال للأم فيهما الثلث كاملاً لظاهر نص القرآن ووافق ابن سيرين الجمهور في مسئلة الزوج وابن عباس في مسئلة الزوجة ثم رجع بعد فراغه من أحوال الأم عند عدم الفرع الوارث والعدد من الأخوة إلى بيان بقية من يرث الثلث وهو النصف الثاني فقال (وهو) أي الثلث لاثنتين أي ذكر أو اثنتين أي انثين وكذلك ذكر أو أنثى من ولد الأم فقط وهم الأخوة للأم بغرمين أي كذب وهكذا يكون الثلث لهم أن كثروا أو زادوا عن الاثنين و أوهنا بمعنى الواو والمقصود بالجمع بين لفظتي الكثرة والزيادة لتأكيدنا وكذا قوله فما لهم فيما سواه أي الثلث زاد لأنهم لا يستحقون أكثر منه لقوله تعالى فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث و الزاد وهو الطعام في السفر وفي البيت جناس ناقص مطرف ويستوي الإناث والذكور فيه أي في الثلث كما قد أوضح المسطور أي المكتوب وهو القرآن العظيم في قوله تعالى فهم شركاء في الثلث فإن التشريك إذا أطلق يقتضي المساواة وهذا مما خالف فيه أولاد الأم غيرهم فإنهم خالفوا غيرهم في أشياء لا يفضل ذكرهم على أنثاهم اجتماعاً وانفراداً ويرثون مع من أدلوا به ويحجب بهم نقصاً وذكرهم أدلى بأنثى ويرث فهذه خمسة أشياء

(فائدة)

بقي ممن يرث الثلث الجد في بعض أحواله مع الأخوة وبقي ممن يرث ثلث الباقي الجد أيضاً فيبعض أحواله مع الأخوة وسيأتي ذلك في باب الجد والأخوة والله أعلم والسدس فرض سبعة من العدد ذكرهم إجمالاً بقوله أب مع الفرع الوارث وأم مع الفرع الوارث أو عدد من الأخوة والأخوات عم بنت ابن فأكثر مع بنت اوحدة وكذا بنت ابن نازلة فأكثر مع بنت الن واحدة أعلى منها وجد مع الفرع الوارث وكذا في حال من أحواله مع الأخوة وسيأتي والأخت بنت الأب فأكثر مع الأخت الشقيقة الواحدة ثم الجدة فأكثر والأم أي الواحدة ذكراً كان أو أنثى تمام العدة والسابع هذا كله حيث لا صاحب في الجميع ثم أردف ذلك ببيان الحالة التي يرث فيها كل واحد منهم السدس فقال فالأب يستحقه أي السدس مع الولد ذكراً كان أو أنثى فإن كان كان الولد ذكراً فلا شيء للأب غير السدس وإن كان أنثى وفضل بعد الفروض شيء أخذه أيضاً تعصيباً فيجمع إذ ذاك بين الفروض والعصيب كما سنوضحه أن شاء الله تعالى فهذا هو الأولى ممن يرث السدس والثاني الأم وقد ذكرها قوله وهكذا الأم تستحق السدس مع الولد ذكراً كان أو أنثى واحد كان أو متعدداً بتنزيل الصمد جل وعلا في كتابه العزيز قال الله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كمان له ولد وما أحسن هذا الترتيب في هذه المنظمة أعقب الأب بالأم مؤخاً للجد هنها من أجل أن الله جمع بينهما في الآية الكريمة ولما كان الولد في الآية الكريمة خاصاً بولد الصلب حقيقة وكان غرث كل من الأب والأم للسدس مع أولاد الابن بالقياس على الأولاد أعقب ذلك بحكمها مع أولاد الابن فقال وهكذا يرث كل من الأب والأم السدس مع ولد الابن ذكراً كان أو أنثى الذي مازال يقفو اثره أي الولد أي يتبعه ويحتذي بالذال المعجمة أي يفتدي به الإرث والحجب قياساً عليه الذكر و الأنثر فتخلص من هذا كله أن الأب يرث السدس مع الابن أو ابن

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير