تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

حالة فما اجتمع لكل شخص فاعطه من ذلك بمثل نسبة الواحد لحالات الخثي أو الخناثي ففي ابن واضحخ وولد خنثي بتقدير الذكورة من اثنين بتقدير الأنوثة من ثلاثة والجامعة لهما ستة للمباينة فمنها تصح عندنا فيعطى المشكل اثنين والواضح ثلاثة ويوقف سهم وعند المالكية تضرب هذه الستة في اثنين حالتي الخنثي فتصح من اثني عشر للخنثي بتقدير الذكورة ستة وبتقدير الأنوثة أربعة ومجموع الحصتين عشرة نصفها خمسة فهي له وللواضح بتقدير ذكورة الخنثي ستة وبتقدير أنوثته ثمانية ومجموع الحصتين أربعة عشر نصفها سبعة فهي له وأما عند الحنفية فللخنثي الثلث وللواضح الثلثان فقس على ذلك والله أعلم ولما أنهى الكالم على الخنثي شرع في المعقود فقال واحكم على المعقود إذا كان من جملة الورثة حكم الخنثي أي كحكمه من معاملة الورثة الحاضرين بالأضر في حقهم من تقديري حياته وموته أن ذكراً كان أو هو أنثى يعني سواء كان المفقود ذكراً أو كان أنثى رفمنت يرث بكل من التقديرين واتحد ارثه يعطاه ومن يختلف ارثه يعطى الأقل من لا يرث في أحد التقديرين لا يعطى شيئاً ويوقف المال أو الباقي حتى يظهر الحال بموته أو حياته أو يحكم قاض بموته اجتهاداً على ما سنبينه وهذا هو الصحيح من مذهبنا وهو قول أبي يوسف واللؤاؤي وابن القاسم عن مالك وقول الإمام أحمد ومقابل الصحيح وعندنا وجهان أحدهما يقدر موته في حق الجميع فان ظهر خلافه غيرنا الحكم قال الوني بهذا المعنى قال محمد بن الحسن إلا انه جعل القول قول من المال في يده انتهى الوجه الثاني تقدر حياته في حق الجمع فان ظهر خلافه غيرنا الحكم وهل يؤخذ من الحاضرين كفيل على هذين الوجهين لاحتمال تغير الحكم قال الشيخ زكريا رحمه الله فيه خلاف ذكره في البسيط وقال ايضاً واعلم أنه إذا كان الموقوف بين الحاضرين لا حق للمفقود فيه على كل تقدير جاز أن يصطلح الحاضرون عليه كما نقله السبكي عن ابي منصور انتهى.

فائدة كيفية حساب المفقود أن تعمل لكل حال حالتيه مسئلة وتحصل اقل عدد ينقسم على كل من المسئلتين فما بلغ فمنه تصح فاقسمه على كل تقدير يظهر الأقل فيعطاه كل وارث ويوقف المشكوك فيه كما سبق مسئلة زوج حاضر وأختان لأب حاضرتان وأخ لأب مفقود فبتقدير موت الأخ تكون المسئلة من سبعة بالعول وبتقدير حياته اصلها من اثنين وتصح من ثمانية والمسئلتان متباينتان ومسطلحهما ستة وخمسون فهي الجامعة فالأضر في حق الزوج موت الأخ فله أربعة وعشرون من ضرب ثلاثة في ثمانية والأضر في حق الأختين حياته فلكل منهما سبعة من ضرب واحد في سبعة فمجموع ما أخذوه ثمانية وثلاثون ويوقف ثمانية عشر بين الزوج والأختين والأخ المعقود فان ظهر ميتاً فمع الزوج حقه وجميع الموقوف للأختين وأن ظهر حياً كان للزوج منه أربعة وللأخ أربعة عشر.

مسئلة أخ لأب مفقود وأخ شقيق وجد حاضران فان كان الأخ للأب حياً فللجد الثلث وللأخ الشقيق الثلثان لأنها من مسائل المعادة فهي من ثلاثة وأن كان ميتاً فالمال بينهما بالسوية فتكون من اثنين فيقدر في حق الجد حياته وفي حق الأخ موته فالجامعة ستة لمباينة للجد اثنان وللشقيق ثلاثة ويوقف سهم بين الجد والأخ ولا شيء للمفقود فيه فللأخ والجد أن يصطلحاً في السهم المذكور كما تقدم نقله عن أبي منصور والله اعلم

(فائدة ثانية)

ما نقدم فيما إذا كان المفقود وارثاً فان كان مورثاً فحكمه أن يوقف ماله جميعه إلى ثبوث موته بينة أو حكم القاضي بموته اجتهاداً عند مضي مدة لا يعيش مثله إليها في غالب العادة والمشهور عندنا لا تقدر تلك المدة بل المعتبر غلبة الظن باجتهاداً لحاكم وهذا هو المشهور عن مالك وأبي حنيفة رحمهما الله تعالى وقيل تقدر بسبعين نقله الوني عن ابن عبد الحكم وحكي ابن الحاجب فيه ثلاثة اقوال أخر ثمانية وتسعين ومائة وفي رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى تقدر بتسعين سنة وفي رواية عنه أيضاً بمائة وعشرين سنة ومهما قيل له من المدة فمن ولادته لا من فقده وفرق الإمام أحمد رحمه الله بين من يرجى رجوعه بأن كان الغالب على سفره السلامة كما إذا سافر لتجارة أو نزهة فيوقف ماله وينتظر به تمام تسعين وإذا كان لا يرجى رجوعه بأن كان الغلب على سفره الهلاك كما إذا كان في سفينة فانكسرت أوقاتلوا عدواً ولم يعمل من هلك ممن نجا أو خرج من بين اهله فعقد فإذا مضى اربع سنين قسم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير