تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

تنبيه كما يمكن الاختصار قبل العمل كذلك يمكن الاختصار أيضاً بعد العمل ويسمى اختصار السهام وهو أن يوجد بعد تصحيح المسائل في جميع الإنصباء اشتراك فترجع المسئلة وكل نصيب إلى الوفق كزوجة وابن وبنت منها فقبل قسمة التركة توفيت البنت عمن بقى وهما أمها وأخوها فتصح المناسخة من اثنين وسبعين للزوجة ستة عشر وللابن ستة وخمسون والنصببان مشتركان بالثمن فترجع المسئلة إلى ثمنها تسعة وكل نصيب إلى ثمنه فيرجع نصيب الابن إلى سبعة ونصيب الزوجة إلى اثنين وإذا اشتركت الإنصباء كلها إلا نصيبا منها فلا اختصار ومن اراد المزيد من هذا فعليه بكتابنا شرح الترتيب والله أعلم ولما أنهى الكلام على الا المحقق وما يتبعه شرع في الاث بالتقدير والاحتياط وهو أنواع فيبدأ منها بالخنثى فقال باب ميراث الخنثى المشكل

والمفقود والحمل والخنثى مأخوذ من الانخناث وهو التثني والتكسر أو من قولهم خنث الطعام إذا اشتبه أمره فلم يخلص طعمه وهو أدمى له آلتا الرجل والمرأة أوله تقبة لا تشبه واحدة منهما والمشكل مأخوذ من شكل الأمر شكولاً وأشكل التبس والخنثى ما دام مشكلا لا يكون اباً ولا أما ولا جدا ولا جدة ولا زوجا ولا زوجة وهو منحصر في أربع جهات البنوة والأخوة والعمومة والولاء والكلام فيه في مقامين أحدهما فيما يتضح به ومالا يتضح ومحله كتب الفقه والثاني في إرثه وإرث من معه وقد ذكره بقوله وأن يكن في مستحق المال من الورثة خنثى صحيح في الإشكال بين أي ظاهر الإشكال والمراد كونه خنثى مشكلا باقياً على أشكاله لم يتضح بذكورة ولا بأنوثة فاقسم التركة بين الورثة والخنثى على التقدير الأقل لكل من الورثة والخنثي إن ورث بتقديري الذكورة والأنوثة متفاضلا كابن خنثي مع ابن واضح فالأقل نصيب الأنثى للخنثي وللواضح كون الخنثي ذكراً فيعطى الخنثي الثلث والواضح النصف ويواقف السدس وكزوج وأم وخنثي شقيق فالأضر في حق الخنثي ذكورته وفي حق الزوج والأم أنوثته واليقين أي المتيقن الذي لا شك فيه وهو الأقل فيما سبق أو العدم أن ورث بأحدهما فقط كولد عم خنثي مع معتق فلا شيء له بتقدير الأنوثة ولا يعطى المعتق شيئاً لاحتمال ذكورته وكزوج وأم وولدي أم وخنثي لأب فلا يعطى شيئاً في الحال لاحتمال ذكورته فيسقط لاستغراق الفروض والأضر في حق الزوج والأم وولدي الأم أنوثته لعولها إذ ذاك لتسعة وإذا عاملت كلا من الخنثي ومن معه بالأضر فيوقف المشكوك فيه إلى الاتضاح أو الصلح بتساو أو تفاضل ولا بد من جريان التواهب ويغتفر الجهل هنا للضرورة وهذا كله إذا ورث بتقديري الذكورة والأنوثة متفاضلا أو بأحدهما فقط كما قدمنا الإشارة لذلك فان ورث بهما متساوياً مولد أم أو معتق فالأمر واضح وقوله تحظ جواب الأمر بحق القسمة أي القسمة الحق والمبين أي الواضح الظاهر

فائدة ما قلناه هو المعتمد من مذهب الشافعية ومذهب الحنفية أنه يعامل الخنثي وحده بالأضر فان كان الأضر لا شيء فلا يعطى شيئاً ولا يوقف شيء ومذهب المالكية له نصف نصيبي ذكر أو أنثى أن ورث بهما متفاضلا أن ورث بأحدهما فقط فله ونصف نصيبه وأن ورث بهما متساويا فالأمر واضح ومذهب الحنابلة أن لم يرج اتضاحه فكالمالكية وأن رجى اتضاحه فكالشافعية والله أعلم

فائدة ثانية للخنثي خمسة أحوال أحدها يرث بتقديري الذكورة والأنوثة على السواء كأبوين وبنت وولد ابن خنثي ثانيها بتقدير الذكورة أكثر كبنت وولد ابن خنثي ثالها عكسه كزوج وأم وولد أب خنثي رابعها يرث بتقدير الذكورة فقط كولد أخ خنثي خامسها عكسه كزوج وشقيقة وولد أب خنثي والله أعلم

فائدة ثالثة في حساب مسائل الخناثي أما على مذهبنا فتصحح المسئلة بتقدير ذكورته فقط وبتقدير أنوثته فقطر ثم تنظر بين المسئلتين بالنسب الأربع وتحصل أقل عدد بنقسم على كل من المسئلتين بالتقديرين فما كان فهو الجامعة فاقسمها على كل من الخنثي وبقية الورثة وانظر أقل النصيبين لكل منهم فادفعه له ويوقف المشكوك فيه إلى البيان أو الصلح وأما على مذهب الحنفية فتصح المسئلة على تقدير الأضر في حق الخنثي وحده وأعطه الأضر وبقية الورثة الباقي فان كان لا يرث بتقدير فلا يعطى شيئاً واما على مذهب المالكية فعندهم خلاف في كيفية العمل فعلى مذهب أهل الأحوال تحصل الجامعة كما علمت على مذهبنا وتضر بها في عدد حالي الخنثي أو أحوال الخناثي ثم تقسم على كل

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير