تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

منهما وهو في الأصل اسم للرجال دون النساء قال القرطبي رحمه الله تعالى في مختصر الصحاح والقوم للرجل دون النساء وربما دخل النساء فيه على وجه التبع انتهى وهو المراد هنا وقوله بهدم بسكون الدال الفعل من قولهم هدمت البنيان هدماً أسقطته وبفتح الدال اسم للبناء المهدوم وقال القرطبي رحمه الله تعالى في مختصر الصحاح الهدم بالتحريك ما تهدم من جوانب البئر فسقط فيها والهدم بالكسر أي كسر الهاء الثوب البالي أو غرق في الماء يقال غرق بكسر الراء في الماء والخير والشر غرقا بفتحها فهو غرق وغارق وغرقه بتشديد الاراء المفتوحة في الماء غمسه فيه فهو مغرق وغريق أو أمر حادث أي نازل قال القرطبي رحمه الله تعالى في مختصر الصحاح حدث اليء حدودثاً وحدثا وحداثانا نزل وأحدث الرجل معروف والحديث ضد التقديم أهو في النهاية لابن الأثير في حديث المدينة من أحدث فيها حدثا أو آوى محدنا الحدث الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد ولا معروف في السنة انتهى وقوله عم الجميع أي من القوم المذكورين ومثل الحادث لانازل بهم بقوله كالحرق بفتح الحاء والراء وقال الشيخ بدر الدين سبط المارديني رحمهما الله تعالى بكسر الحاء المهملة وفتح الراء الناء انتهى ووجه الأول

ما قاله ابن الأثير في النهاية في حديث الفتح دخل صلى الله عليه وسلم مكة وعليه عمامة سوداء حرقانية قال الزمخشري رحمه الله تعالى الحرقانية هي التي على لون ما أحرقته النار كنها منسوبة بزيادة الألف والنون إلى الحرق بفتح الحاء والراء وقال يقال الحرق بالناء والحرق معا انتهى وقال فيها أيضاً حرق النار بالتحريك لها وقد يسكن انتهى أي وأن مات متوازنان فأكثر بانهدام شيء عليهم أو غرقهم أو حرقهم أو في معركة قتال أو في أسر أو في غربة ولم يكن يعلم حال السابق منهم أي لم يعلم عينه بأن علم أن أحدهم مات قبل الآخر لكن لم يعلم عينه وكذا أن لم يعلم سبق ولا معية أو علم أنهم ماتوا معاً فلا تورث زاهقاً منهم من زاهق آخر منهم والزاهق الذاهب يقال زهقت زوجه إذا خرجت وزهقت النفس بالكسر لغة أي فلا تورث ميتاً منهم من آخر اجماعاً فيما إذا علم موتهم معاً وأما إذا لم يعلم أماتا معاً أو مرتباً فعند زيد بن ثابت رضى الله عنه وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة رحمهم الله تعالى فلا توارث وذكر أن علياً رضى الله عنه ورث بعضهم من بعض تلاد أموالهم دون طريقها وبه قال أحمد رحمه الله تهالة وهذا عند الحنابلة مالم يقع التداعي فان ادعى ورثة كل ميت تأخر موت مورثهم ولا بينة أو تعارضت بينتاهما حلف كل على إبطال دعوى صاحبه وحينئذ لا توارث بينمها فيكون الحكم إذ ذاك كالمذهب الأول والمراد بالتلاد ماله الذي بيده والطريف ما ورثه من الميت الذي معه ويجري الخلاف المذكور فيما إذا علم السبق ولم يعلم عين السابق وحيث لم تورث أحدهم من الآخر شيئاً فهم كالأجانب فلذا قال وعدهم أي الموتى بغرق ونحوه كأنهم أجانب أي لا قرابة بينهم ولا غيرها مما يقتضي الارث فهكذا القول السديد أي الصواب يقال سد الشيء سدادا إذا كان صواباً وأسد الرجل إذا جاء بالصواب في قول أو فعل ورجل مسدود موفق للصواب فقوله الصائب أي المصيب غير المخطئ عطف تفسير فائدة إذا علم مون أحد المتوارثين بالغرق ونحوه بعد الآخر معيناً ولم ينس فالأمر واضح أن المتأخر يرث المتقدم إجماعاً وأن علم موتهما مرتباً وعين السابق ثم نسى وقف الأمر إلى البيان وبهاتين الحالتين تمت أحوال الغرقي خمسة أحوال ولما أنهى المصنف رحمه الله تعالى الكلام على ما أراد أن يورده في هذه المنظمة ختمها بالحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء كما ابتدأها بذلك رجاء قبول ما بينهما فقال والحمد على التمام أي تمام الكتاب أي إكماله حمد كثيراً تم أي كل في الدوام أي في البقاء أي حمداً كثيراً دائماً والحمد على النعمة هو الشكر في اللغة وشكر المنعم واجب بالشرع اساله العفة أي ترك المؤاخذة صفحا وكرما عن التقصير أي التواني في الأمور وخير ما نأمل أي نرجو في المصير أي المرجع المراد به يوم القيامة يرجع فيه الخلق إلى الله تعالى قال اله تعالى إلي مرجعكم جميعاً وغفر أي ستر ما كان من الذنوب فلايظهرها بالعقاب عليها والذنوب جمع ذنب وهو الجرم وسنر أي تغطية ما شان أي قبح الشن وهو القبح من العيوب جمع عيب

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير