تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فهذه التعريفات تعطي صورة واضحة لاصطلاح عام للقاعدة، وقد جرى هذا الاصطلاح في جميع العلوم، فإن لكل علم قواعد، فهناك قواعد أصولية وقانونية ونحوية وغيرها. فالقاعدة عند الجميع هي: أمر كلي ينطبق على جميع جزئياته. مثل قول النحاة: (الفاعل مرفوع، والمفعول منصوب، والمضاف إليه مجرور). وقول الأصوليين: (الأمر للوجوب، والنهي للتحريم)، فمثل هذه القاعدة سواء في النحو أو في أصول الفقه أو ما سواهما من العلوم قاعدة تنطبق على جميع الجزئيات، بحيث لا يندّ عنها فرع من الفروع.

وإذا كان هناك شاذ خرج عن نطاق القاعدة، فالشاذ أو النادر لا حكم له، ولا ينقض القاعدة.

لكن الفقهاء قد عبروا عنها أحياناً بقولهم: (ينطبق عليها جزئيات كثيرة). فاكتسب الانطباق معنىً آخر وانبنى عليه.

عرف تاج الدين السبكي القاعدة بقوله: (هي الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة، تفهم أحكامها منها).

قال أبو عبد الله المَقَّري (قواعده) (1/ 212): (ونعني بالقاعدة: كل كلي هو أخص من الأصول وسائر المعاني العقلية العامة، وأعم من العقود، وجملة الضوابط الفقهية الخاصة).

ويقول الحموي: (إن القاعدة هي عند الفقهاء غيرها عند النحاة والأصوليين، إذ هي عند الفقهاء: حكم أكثري لا كلي، ينطبق على أكثر جزئياته لتُعرف أحكامها). وذكر ذلك مصطفى بن محمد كُوزل حصارى، المرادي، الرومي النقشبندي الحنفي الملقب بخُلوص، فقيه أصولي متكلم، من آثاره: (حاشية الشرح الصغير لإبراهيم الحلبي)، وسماه: (حلية التاجي في فروع الفقه الحنفي)، و (منافع الدقائق في شرح مجامع الحقائق في أصول الفقه) للخادمي. انظر: (معجم المؤلفين).

و (هدية العارفين) ذكر ذلك بشيء من التفصيل فقال: (وأما في الاصطلاح؛ فحكم كلي ينطبق على جميع جزئياته، ليُتعرف به أحكام الجزئيات، والتي تندرج تحتها من الحكم: كالأمر للوجوب يندرج تحته قضية الصلاة واجبة، والزكاة واجبة مثلا، ويندرج تحتها جزئيات: صلاة زيد واجبة، وزكاة زيد واجبة مثلاً. قيل: هذا عند غير الفقهاء، وأما عندهم؛ فحكم أكثر ينطبق على أكثر جزئياته، لكن المختار: كون القواعد أعم من أن تكون كلية وأكثرية كما أشار إليه المصنف).

قال الشيخ خالد السبت: (ذكر أهل العلم للقاعدة في الاصطلاح تعاريف متعددة –وكثيرة منها متقارب- أذكر منها ما أظنه أكثر دقة وأدل على المقصود، فأقول: هي حكم كلي يُتعرف به على أحكام جزئياته).

ذكر بعض محترزات التعريف:

1 - قولنا: (حكم كلي): لا يرِد عليه أن كثيراً من القواعد لها استثناءات، وأحكام تندُّ عنها، لأن العبرة بالأغلب. والنادر والشاذ لا يخرم القاعدة. قال الشاطبي: ( .. والأمر الكلي إذا ثبت فتخلف بعض الجزئيات عن مقتضى الكلي لا يُخرجه عن كونه كلياً. وأيضاً؛ فإن الغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار العام القطعي، لأن المتخلفات الجزئية لا ينتظم منها كلي يعارض هذا الكلي الثابت. هذا شأن الكليات الاستقرائية، واعتبر ذلك بالكليات العربية؛ فإنها أقرب شيء إلى ما نحن فيه، لكون كل واحدٍ من القبيلين أمراً وضعياً لا عقلياً.

وإنما يتصور أن يكون تخلف بعض الجزئيات قادحاً في الكليات العقلية، كما تقول: (ما ثبت للشيء ثبت لمثله عقلاً)، فهذا لا يمكن فيه التخلف البتة، إذ لو تخلف لم يصح الحكم بالقضية القائلة: (ما ثبت للشيء ثبت لمثله). فإن كان كذلك؛ فالكلية في الإستقرائيات صحيحة وإن تخلف عن مقتضاها بعض الجزئيات.

وأيضاً: فالجزئيات المختلفة قد يكون تخلفها لحِكَمٍ خارجة عن مقتضى الكلي فلا تكون داخلة تحته أصلاً، أو تكون داخلة عندنا، لكن لم يظهر لنا دخولها، أو داخلة عندنا لكن عارضها على الخصوص ما هي به أولى). وقال في (الكليات): (ص122): (وتخلف الأصل في موضع أو موضعين لا ينافي أصالته). وعليه؛ فالتعبير بـ (كلي) صحيح، ولا حاجة لاستبداله بـ (أغلبي) مثلا، لأن الأولى يتضمن هذا المعنى وزيادة، لأن القواعد التي تندرج تحتها جميع الجزئيات تسمى (كلية)، وكذلك تلك القواعد التي لها استثناءات تسمى كلية، فالكلية هنا نسبية. وهذا الأمر يشمل قواعد الفقه والأصول والنحو وسائر القواعد الاستقرائية. وأما التفريق –الذي ذهب إليه بعضهم- بين قواعد الفقه –بحيث قال: إنها أغلبية - وبين النحو والأصول –فيقال عنها (كلية) بناءاً على أنه لا يتخلف عنها شيء من أجزائها-

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير