تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أمثلة من الكليات في الفقه الإسلامي:

ولما يسر الله لي الاطلاع على مصادر من الفقه الاسلامي، وقفت فيها على عدد جم من الكليات، وأقطف منها هنا أمثلة متنوعة، أكثرها قواعد، وبعضها ضوابط، وقد تحريت في انتقائها أن تكون مفيدة وجامعة للأفراد والمعاني:

1 - (كل أحد عامل لنفسه بتصرفه حتى يقوم الدليل على أنه يعمل لغيره بإقراره).

2 - (كل أرش يؤخذ مع بقاء العقد فإنه مسحوب من الثمن، وكل ما يؤخذ مع ارتفاع العقد فهو مسحوب من القيمة).

3 - (كل امرأتين بينهما من النسب أو الرضاع ما يمنع تناكحهما لو قدر إحداهما رجلاً والأخرى أنثى: لا يجوز الجمع بينهما بعقد ولا ملك).

4 - (كل أمرين لا يجتمعان، يقدم الشرع أقواهما على أضعفهما).

5 - (كل جهالة تفضي إلى المنازعة فهي مفسدة للعقد) ().

6 - (كل جهل يمكن المكلف دفعه لا يكون حجة للجاهل).

7 - (كل حكم مبني على عادة، إذا تغيرت: تغير، كالنقود).

8 - (كل خبر يتعلق به اللزوم فقول الفاسق لا يكون حجة فيه).

9 - (كل دعوى يكذبها العرف وتنفيها العادة فإنها مرفوضة غير مسموعة).

10 - (كل سبب يفضي إلى الفساد؛ نُهي عنه، إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة).

11 - (كل شرط يوجب جهالة في الربح يفسده، لاختلاف مقصوده).

12 - (كل شيء تعومل استصناعه يصح فيه الاستصناع على الإطلاق).

13 - (كل شيء يدخل في المبيع تبعاً، لاحصة له من الثمن).

14 - (كل طاعة لا تصل إليها إلا بمعصية، لا يجوز الإقدام عليها).

15 - (كل عاقل يحمل على عادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها).

16 - (كل عقد اقتضى الضمان: لم يغيره الشرط).

17 - (كل عقد كانت المدة ركناً فيه، لا يكون إلا مؤقتاً، كالإجازة والمساقاة والهدنة).

18 - (كل غرر عسر اجتنابه في العقود، فإن الشرع يسمح في تحمله).

19 - (كل لفظٍ محمول على ما هو المتعارف بين الناس في مخاطباتهم).

20 - (كل ما أزال العين؛ رفع حكمه).

21 - (كل ما أضر بالعامة حبسه، فهو احتكار وإن كان ذهباً أو فضة أو ثوباً).

22 - (كل ما أضر بالمسلمين: وجب أن ينفى عنهم).

23 - (كل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب).

24 - (كل ما جرى عرف البلدة على أنه من مشتملات المبيع يدخل في البيع من غير ذكر).

25 - (كل ما دعت الحاجة إليه في الشريعة مما فيه منفعة ولم يعارضه محظور: فإنه جائز وواجب بحسب حاله). وهذا أصل بديع.

26 - (كل ما صلح من المال أن يكون مهراً صلح أن يكون بدلاً للخلع).

27 - (كل ما كان سبباً للفتنة فإنه لا يجوز).

28 - (كل ما لا يتوصل إلى المطلوب إلا به فهو مطلوب).

29 - (كل ما لا يختلف باختلاف المستعملين فالتقييد فيه لغو).

30 - (كل ما لا يخطر بالبال إلا بالإخطار فإنه لا يجعل مراداً للمتكلم).

31 - (كل ما لا يصح بيعه مفرداً لا يصح استثناؤه).

32 - (كل ما لا يمكن الاحتراز عن ملابستة معفو عنه).

33 - (كل مال تلف في يد أمين من غير تعد: لا ضمان فيه).

34 - (كل مال ضائع فقد مالكه يصرف السلطان إلى المصالح).

35 - (كل مال يزكو بالعمل لا يجوز استئجاره للمنفعة المقصودة منه كالدنانير والدراهم).

36 - (كل ما ورد به الشرع مطلقاً، ولا ضابط له فيه، ولا في اللغة: يرجع فيه إلى العرف).

37 - (كل ما يتذرع به إلى الشبهات: حسنت حمايته).

38 - (كل ما يكر على الأصل بالإبطال فهو باطل).

39 - (كل معروف جاز في الجميع جاز في البعض، كالإبراء والإنظار).

40 - (كل معصية ليس فيها حد مقدر: ففيه التعزير).

41 - (كل من ثبت له حق فلا يسقط إلا بنصه على إسقاطه، أو فعل يقوم مقام النص).

42 - (كل من دفع ما ليس بواجب عليه على ظن وجوبه فله استرداده قائماً أو استرداده مثله أو قيمته هالكاً).

43 - (كل من فعل ما أمر به بحسب قدرته من غير تفريط ولا عدوان، فلا إعادة عليه).

44 - (كل موضع تعذر فيه على المالك إقامة البينة اكتفى فيه بالصفة).

? المبحث الرابع: في ذكر بعض المقدمات

ويشمل:

أولاً: أهمية معرفة القواعد عموماً وقواعد التفسير خصوصاً:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير