تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فأسس مذهبه فساغ أن يقال إن مذهبه هو مذهب أهل البيت. والذى لا ريب فيه أنه إن صح أن يسمى واحد من المذاهب الأربعة: مذهب أهل البيت فهو مذهب الشافعى، وأهل البيت أدرى بما فيه.

م – 26 – التنكيل

فصل

كما حاول الأستاذ أن يشكك فى عربية الشافعى فى نسبه، كذلك حاول آن يتكلم فى عربيته فى لسانه، فذكر حكايتين عن

(كتاب التعليم) وقد عرفت حاله وذكر قضايا أخرى.

الأولى أن الشافعى فسر قوله تعالى " أن لانعلوا على " بقوله: تكثر عيالكم.

أقول: نص الكسائى على أن من العرب الفصحاء من يقول: عال فلان – بمعنى كثر عياله. وكذلك جاء عن الأصمعى وغيره من الأئمة، ومع ذلك فعال يعول يأتى اتفاقا بمعنى الزيادة والكثرة كالعول فى الفرائض، والآية تحتمل هذا الوجه آي أن لا تكثروا، ويكون المراد بدلالة السياق: يكثر عيالكم. اما الاعتراض بأن أكثر المفسرين فسروها بقولهم: أن لاتميلوا، فليس الكلام هنا فى رجحان وجه على آخر، وإنما الكلام فى قو الشافعى أخطأ هو فى العربية أم صواب؟ وقد ثبت بما تقدم أنه ليس بخطأ فى العربية، فغاية الأمر أن يقال هو خطأ فى التفسير، وذلك لا يضر هنا لأن الجماعة قد أخطأوا فى بعض التفسير ولم يعد ذلك قادحا فى فصاحتهم. ومع هذا فقد يرجع تفسير الشافعى بوجهين.

الأول: أن طاوس قرأ {أن لا تعلوا} والمعنى على هذا حتما تكثر عيالكم، واتحاد المعنى على القراءتين أولى من خلافه.

الوجه الثانى: أن سياق الآية " فإن خفتم أن تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا " ومعنى قولهم ذلك أدنى ألا تميلوا، هو ذلك أدنى أن تعدلوا، وهذا قد علم من أول الأية فيكون تأكيدا، فاذا احتملت الآية ما قال الشافعى فهو أولى، لأن التأسيس أولى من التأكيد، وقد صح نحو تفسير الشافعى عن عبد الرحمن بن يزيد بن أسلم رواه ابن جرير، ونسبه بعضهم آلي زيد بن أسلم نفسه.

الثانية: قال الأستاذ " قوله: حارة فى تفسير {موصدة}. . . . مع أنها بمعنى محيطة بلا خلاف ".

اقول: لم أجد هذا التفسير عن الشافعى. وقول الكوثرى.: " بمعنى محيطة بلا خلاف " غلط بل منهم من قال: مطبقة، ومنهم من قال: مغلقة. فان صح ما نسب آلي الشافعى فهو من التفسير باللازم المقصود لأنها إنما تطبق أو تغلق ليشتد حرها.

الثالثة: قال: " وقوله: معلمى الكلاب ــــ فى تفسير (مكلبين) مع أنه بمعنى مرسلى الكلاب.

أقول: المعروف فى اللغة والتفسير ما قال الشافعى.

الرابعة: قال: " وقوله: فحل الإبل والبقر – فى تفسير الفحل فى قول عمر رضى الله عنه: لا شفعة فى الشر ولا فى الفحل. مع أنه فحل النخل ".

أقول: يرد على هذا الأمر:

الأول: أنه مطالب بتصحيح النسبة آلي الشافعى.

الثانى: أن الأثر مروى عن عثمان لا عن عمر.

الثالث: أنه لو صح ذلك عن الشافعى لكان دليلاً على فصاحته لأن لفظ " فحل " يطلق على الإبل والبقر بلا خلاف، فأما فى النخل فالمعروف أن يقال " فحّال " بل قال بعضهم لا يقال فيه إلا كما فى (النهاية).

الخامسة: قال: " وقوله فى التصرية أنها من الربط مع أنها من جمع الماء فى الحوض. . . "

أقول: عبارة الشافعى كما فى (مختصر المزنى) بهامش (الأم) ج 2 ص 184 وغيره " التصرية أن تربط أخلاف الناقة أو الشاه ثم تترك من الحلاب اليوم واليومين والثلاثة حتى يجتمع بها لين. . . ". وهذه العبارة إنما تعطى أن حقيقة التصرية هى ما يحصل من مجمو ع تلك الأمور: الربط، وترك الحلاب مدة، واجتماع اللبن. فأما اشتقاق الكلمة أمن الصروهو وهو الربط، أم من الصرى وهو الاجتماع، فهذا لا علاقة له بكلام الشافعى، أولاً: لأنه فى مقام بيان المعنى لا الاشتقاق، ثانياً: لأنه قد ذكر الاجتماع كما ذكر الربط. وربط الأخلاف لازم التصرية فى عادة العرب وذلك أنها اذا لم تربط رضعها والدها، أو حلبها محتاج، وكان العرب يتسامحون فى حلب إبل غيرهم إذا لم تكن مصراة، يعدون عدم تصريتها بمنزلة الإذن لمن يحتاج فى حلبها قال الشاعر:

قد غاث ربك الخلق كلهم بعلم خصب فعاش الناس والنعم

زأبهلوا سرحهم من غير تودية ولا ذيار ومات الفقر والعدم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير