يحتجان به، وإنما يخرجان له ماتوبع عليه، ومن تتبع ذلك وأنعم فيه النظر علم أنهما في الغالب لا يهملان الجرح البتة بل يحملانه على أمر خاص، أو على لين في الراوي لا يحطمه عن الصلاحية به فيما ليس مظنة الخطأ أو فيما توبع عليه ونحو ذلك، راجع الفصل التاسع من (مقدمة فتح الباري).
القضية الثانية: أن الجرح إذا كان مفسراً فالعمل عليه، وهذه القضية يعرف مافيها بمعرفة دليلها وهو ماذكره الخطيب في (الكفاية) ص105 قال:" والعلة في ذلك أن الجارح يخبر عن أمر باطن قد علمه ويصدق المعدل ويقول له: قد علمت من حاله الظاهرة ماعلمتها وتفردت بعلم لم تعلمه من اختبار أمره، وإخبار المعدل عن العدالة الظاهرة لا ينفي صدق قول الجارح ..
ولأن من عمل بقول الجارح لم يتهم المزكي ولم يخرجه بذلك عن كونه عدلاً ومتى لم نعمل بقول الجارح كان في ذلك تكذيب له ونقض لعدالته وقد علم أن حاله في الأمانة مخالفة لذلك ".
أقول: ظاهر كلام الخطيب أن الجرح المبين السبب مقدم على التعديل، بل يظهر مما تقدم عنه في القاعدة الخامسة من قبول الجرح المجمل إذا كان الجارح عارفاً بالأسباب واختلاف العلماء أن الجارح إذا كان كذلك قدم جرحه الذي لم يبين سببه على التعديل لكن جماعة من أهل العلم قيدوا الجرح الذي يقدم على التعديل بأن يكون مفسراً، والدليل المذكور يرشد إلى الصواب فقول الجارح العارف بالأسباب والاختلاف: ليس بعدل، أو: فاسق، أو: ضعيف أو: ليس بشيء، أو: ليس بثقة، هل يجب أن لا يكون إلا عن علمٍ بسبب موجبٍ للجرح إجماعاً؟ أو لا يحتمل أن يكون جهل أو غفل أو ترجح عنده مالا نوافقه عليه؟ أو ليس في كل مذهب اختلاف بين فقهائه فيما يوجب الفسق؟ فإن بيّن السبب فقال مثلاً: قاذف، أو قال المحدث: كذاب، أو: يدعي السماع ممن لم يسمع منه، أفليس إذا ك ان المتكلم فيه راوياً قد لا يكون المتكلم قصد الجرح وإنما هي فتنة لسان عند ثورة غضب أو كلمة قصد بها غير ظاهرها بقرينة الغضب؟ أو لم يختلف الناس في بعض الكلمات أقذفٌ هي أم لا؟ حتى إن فقهاء المذهب الواحد قد يختلفون في بعضها. أو ليس قد يستند الجارح إلى شيوع خبر قد يكون أصله كذبة فاجرٍ أو قرينة واهية كما في قصة الافك؟ وقد يستند المحدث إلى خبر واحد يراه ثقة وهو عند غيره غير ثقة، أو ليس قد يبني المحدث كلمة " كذاب " أو " يضع الحديث " أو " يدعي السماع ممن لم يسمع منه " على اجتهاد يحتمل الخطأ؟ فان فصل الجارح القذف أفليس قد يكون القذف لمستحقه؟ أو ليس قد يكون فلتة لسان عند سورة غضب كما وقع من محمد بن الزبير أو من أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس على مارواه أبو داود الطيالسي عن شعبة وكما وقع من أبي حصين عثمان بن عاصم فيما ذكره وكيع وإن كانت الحكاية منقطعة.
إذا تدبرت هذا علمت أنه لا يستقيم مااستدل به الخطيب إلا حيث يكون الجرح مبنياً مفسراً مثبتاً مشروحاً بحيث لا يظهر دفعه إلا بنسبة الجارح إلى تعمد الكذب، ويظهر أن المعدل لو وقف عليه لما عدل، فما كان هكذا فلا ريب أن العمل فيه على الجرح وإن كثر المعدلون وأما مادون ذلك فعلى ماتقدم في القضية الأولى.
8 ـ قولهم: من ثبتت عدالته لم يقبل فيه الجرح إلا ...
قال البخاري في (جزء القراءة) " والذي يذكر عن مالك في ابن اسحاق لا يكاد يبين ولو صح ... فلربما تكلم الإنسان فيرمي صاحبه بشيء واحد ولا يتهمه في الأمور كلها، وقال إبراهيم بن المنذر عن محمد بن فليح نهاني مالك عن شيخين من قريش وقد أكثر عنهما في " الموطأ" وهما مما يحتج بحديثهما، ولم ينج كثير من الناس من كلام بعض الناس فيهم نحومايذكر عن إبراهيم من كلامه في الشعبي وكلام الشعبي في عكرمة وفيمن كان قبلهم وتأويل بعضهم في العرض والنفس، ولم يلتفت أهل العلم في هذا النحو إلا ببيان وحجة، ولم يسقط عدالتهم إلا ببرهان وحجة ... وقال بعض أهل المدينة إن الذي يذكر عن هشام بن عروة قال كيف يدخل ابن إسحاق على امرأتي؟ لو صح عن هشام جائز أن تكتبت إليه .. وجائز أن يكون سمع منها وبينهما حجاب وهشام لم يشهد ".
وفي (فتح المغيث) للسخاوي ص130 عن محمد بن نصر المروزي: " كل رجل ثبتت عدالته لم يقبل فيه تجريح أحد حتى يبين ذلك بأمر لا يحتمل أن يكون غير جرحة ".
وفي ترجمة عكرمة من (مقدمة فتح الباري) عن ابن جرير.
" من ثبتت عدالته لم يقبل فيه الجرح، وماتسقط العدالة بالظن وبقول فلان لمولاه:
()
()
ـ[ابن العيد]ــــــــ[27 - 03 - 08, 11:02 م]ـ
جزاك الله خيرا واحسن الله إليكم فيما ترجونه
هنالك في بنغلة ديش مركز الدعوة الإسلامية بداكا يقوم بالتخصصات في الشريعة بطريقة علماء الهند الممتازة مع مقارنة مناهج جديدة يرأس عليها
فضيلة الشيخ العلامة المحدث الأستاذ عبد المالك حفظه الله تعالى ورعاه قدقام بالرد على ما في التنكيل من هفوات و أخريات نسبت إلى الإمام المعلمي رحمه الله تعالى زورا
والكتاب الذي كتبه الأستاذ في الرد على التنكيل الموجود المطبوع لم اره حتى اليوم ولكن رأيت في بعض كتاباة الشيخ يصرح بهذا
والممكن أن بعض الاخوة من الهند يعرفون الامر
¥