عدة أسانيد للجهال وأن يضع أحدهم فيسرق الآخر ويركب سنداً منعنده، ومن شأن الجهال المتعصبين أن يتقربوا بالوضع والسرقة وتركيب الأسانيد وقد قال أبو العباس القرطبى: " اسنجاز بعض فقهاء أهل الرأى نسبة الحكم الذى دل عليه القياس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . . . ولهذا ترى كتبهم مشحونة بأحاديث تشهد بأنها موضوعة لأنها تشبه فتاوى الفقهاء. . . . ولأنهم لا يقيمون لها سنداً صحيحاً ". وقد أشار إلى هذا ابن الصلاح بقوله: " وكذا المتفقهة الذين استجازوا نسبة ما دل إلى النبى صلى الله عليه وسلم ".
فتدبر ما شرحناه ثم تأمل ما تقدم عن العينى، ثم راجع الطرق الكثيرة بالأسانيد الصحيحة لقصة أبى حنيفة من الكفر مرتين وأكثر تلك الطرق مسلسلة بالرجال المعروفين ما بين محدث ثقة وحافظ ثقة وإمام شهير، وانظر ما يقول فيها العينى والكوثرى حتى كأن ثمة الحديث ورجاله وفقهاء المذاهب أهل عند العينى والكوثرى لكل كذب، وإن اشتهروا بالإمامة والثقة والصدق والتقوى بخلاف أصحابها أهل الرأى كأنه لا يكون منهم ولا من حمرهم وكلابهم إلا بالصدق. ومع ذلك يرمى هؤلاء مخالفيهم بالتعصب واتباع الهوى ويكثر الأستاذ من قوله: " وقانا الله اتباع الهوى. نسأل الله الصون. نسأل الله السلامة " واشباه ذلك! ويتحرى بهذه الكلمات مواضع ارتكابه الموبقات! واله المستعان (1)
208 - محمد بن الصقر بن عبد الرحمن. مرت روايته فى ترجمة عبد الله بن صالح. قال الأستاذ ص29: " فالصقر وعبد الرحمن من الكذابين المعروفين ط.
أقول: لا أدرى أوهم الأستاذ؟ {أم لم ينبأ بما ى صحف موسى. وإبراهيم الذى وفى. ألا تزر وازرة وزر أخرى}؟!
(1) محمد بن سعيد الباهل راجع (الطليعة) ص37 – 39 وانظر ما يأتى فى ترجمة الهثم بن خلف.
(2) وقع هناك " الدورقى " خطأ.
(1) محمد بن سليمان الباغندى – يأتى فى ترجمة محمد ابنه محمد بن محمد. محمد بن شجاع ابن الثلجى – تقدم بعض ما يتعلق به فى ترجمة حماد بن سلمة.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[02 - 09 - 03, 06:32 ص]ـ
نموذج أخير
العاشر: () إذا () جاء في الراوي جرح وتعديل فينبغي البحث عن ذات (!) بين الراوي وجارحه أو معدله من نفرة أو محبة، وقد مرّ إيضاح ذلك في القاعدة الرابعة.
7 ـ إذا اجتمع جرح وتعديل فبأيهما يعمل؟
قد ينقل في راوٍ جرح وتعديل ولكننا إذا بحثنا بمقتضى القاعدة السابقة سقط أحدهما أو تبين أنه إنما أريد به مالا يخالف الآخر، فهاتان الصورتان خارجتان عن هذه القاعدة، فأما إذا ثبت في الرجل جرح وتعديل متخالفان فالمشهور في ذلك قضيتان:
الأولى: أن الجرح إذا لم يبين سببه فالعمل على التعديل، وهذا إنما يطرد في لاشاهد لأن معدله يعرف أن القاضي إنما يسأله ليحكم بقوله، ولأن شرطه معرفته بسيرة الشاهد معرفة خبرة، ولأن القاضي يستفسر الجارح كما يجب فإذا أبى أن يفسر كان آباؤه موهناً لجرحه.
فأما الراوي فقد يكون المثني عليه لم يقصد الحكم بثقته، وقد يكون الجرح متعلقاً بالعدالة مثل " هو فاسق " والتعديل مطلق والمعدل غير خبير بحال الراوي وإنما اعتمد على سير مابلغه من أحاديثه، وذلك كما لو قال مالك في مدني " هو فاسق " ثم جاء ابن معين فقال:" هو ثقة، وقد يكون المعدل إنما اجتمع بالراوي مدة يسيرة فعدله بناء على أنه رأى أحاديثه مستقيمة والجارح من أهل بلد الراوي وذلك كما لوحج رازي فاجتمع به ابن معين ببغداد فسمع منه مجلساً فوثقه، ويكون أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان قد قالا فيه " ليس بثقة ولا مأمون " ففي هذه الأمثلة لا يخفي أن الجرح أولى أن يؤخذ به.
فالتحقيق أن كلاً من التعديل والجرح الذي لم يبين سببه يحتمل وقوع الخلل فيه، والذي ينبغي أن يؤخذ منهما هو ماكان احتمال الخلل فيه أبعد من احتماله في الآخر، وهذا يختلف ويتفاوت باختلاف الوقائع والناظر في زماننا لا يكاد يتبين له الفصل في ذلك إلا بالاستدلال بصنيع الأئمة كما إذا وجدنا البخاري ومسلماً قد احتجا أو أحدهما براوٍ سبق ممن قبلهما فيه جرح غير مفسر فإنه يظهر لنا رجحان التعديل غالباً، وقس على ذلك، وهذا تفصيل ماتقدم في القاعدة الخامسة عن ابن الصلاح وغيره، لكن ينبغي النظر في كيفية رواية الشيخين عن الرجل فقد يحتجان أو أحدهما بالراوي في شيء دون شيء وقد لا
¥