تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وانظر في مسألة نقل المسجد "المغني" (5/ 368) لابن قدامة، "مجموع الفتاوى" (31/ 225) لابن تيمية، و"التاج والإكليل" (6/ 42) للعبدري، و"الفتاوى" (3/ 67) للرملي، و"البحر الرائق" (5/ 237) لابن نجيم.

ويتأيد هذا بأنه قد صح في الشريعة اعتبار الأصلح في التصرف في زمن عبادةٍ محضة ومكانها، والأصل في هذه العبادة هو اللزوم؛ كالوقف:

فقد ثبت في السنة عن جابر رضي الله عنه أن رجلاً قال يوم الفتح: يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس , فقال: "صل هاهنا" فسأله , فقال: "صل هاهنا" فسأله , فقال: "فشأنك إذن".

رواه أحمد في "المسند" (3/ 363) وأبو داود في "السنن" (3/ 236).

فالأصل في النذر اللزوم بحسب ما عينه الناذر، ولما كانت الصلاة في المسجد الحرام أفضل من بيت المقدس جعله صلى الله عليه وسلم في حل من التزام ما عينه بالنذر؛ إذا أتى بالأفضل.

وإذا كان هذا في نذر العبادة المحضة؛ فكيف يكون الحكم في التصرف بالأصلح في الوقف وهو معقول المعنى معروف المصلحة؟

وملاحظة المصالح، وترك العمل ببعض نصوص الكتاب والسنة لأجلها معتبر في الشريعة فكيف بنصوص الواقفين؟

وانظر في تعارض المصالح: "القواعد" (1/ 60) لابن عبد السلام، و"مجموع الفتاوى" (20/ 48) لابن تيمية.

ويُجاب عما استدلوا به من حديث ابن عمر بأن مقصود الحديث في منع البيع هو بيع التصرف المطلق الذي يقتضي عود الموقوف حراً يتصرف فيه البائع بالثمن تصرف الملاك، ويؤكد هذا النهي ما جاء في الحديث من النهي عن هبته وإرثه؛ مما يدل على البيع هنا إنما هو بيعُ من يريد استنفاد الثمن؛ شأن الملاك.

ويمكن أن يُضبط هذا بأن يكون التصرف بتحقق أمرين لا يصح إلا بهما: طلب الناظر، وإذن المحكمة.

وقد أشار إلى هذا المعنى ابن مفلح في "الفروع" (4/ 473) حين قال:

( .. ولكن الأولى أن الحاكم لا يستبد به دون ناظره الخاص) أهـ.

ولا ريب أن إذن المحكمة سوف يراعي المصلحة في النقل، ومنها ـ سوى تحقق الغبطة والحظ للوقف في العقار الجديد ـ أن لا يُعرَّض الوقف لمخاطر حركة البيع والشراء لأدنى مصلحة تُلمح؛ بل لا بد أن تكون ظاهرة جلية.

أمثلة التصرف في الوقف للمصلحة:

وهذه بعض الأمثلة التي يجوز للنظار بناء على ما تقرر أن يتصرفوا فيها في شروط الواقفين؛ إذا كان التصرف أصلح للوقف أو الموقوف عليهم:

1. نقل الوقف من مكان إلى مكان.

2. تغيير عين الوقف من عين إلى أخرى، مع بقاء المصرف على حاله؛ كالبستان يحول إلى بناية؛ حيث يشكو كثير من نظار الأوقاف بأن البستان لا يدر إلا ريعاً قليلاً، وقد ينعدم الريع فيكون عبئاً على ناظره، وتعطيلاً لمصالح الوقف؛ بخلاف المساكن.

3. تغيير نشاط الوقف الاستثماري المنصوص من الواقف من نوع إلى آخر، ويُحتاج إلى هذا عند حدوت تغير في التمدد السكاني، وتحول بعض الشوارع من سكنية إلى تجارية.

4. دمج أعيان الأوقاف المتعددة؛ إذا كانت على مصرف واحد، وإذا تعذر إفراد وقف مختلف المصرف بسبب قلة قيمته؛ فيُدمج مع الأوقاف الأخرى في عين واحدة؛ ليكون لكل وقف حصة مشاعة معلومة، يتم تسجيلها في وثيقة التملك.

ويكون لهذا الوقف مجلس من نظار الأوقاف لإدارته.

وتكاد مفاسد ذلك أن تنعدم مع تقدم طرق التوثيق وثباتها.

5. صرف ما يفيض من ريع الوقف بعد تنفيذ المعينات، إلى أنواع أخرى من وجوه البر.

6. صرف الريع إلى جهة أكثر نفعاً، وأعظم أجراً للواقف.

7. استثمار ما يفيض من ريع الوقف بعد صرف المعينات؛ بشراء أصول جديدة، أو المضاربة بهذا الريع.

8. المبحث الخامس: موقف الناظر من الشروط المختلف في صحتها

إن وصول المرء ـ في مسائل الاجتهاد ـ إلى نتيجة في حكمٍ على شيء بحرمة أو بطلان يترتب عليه آثار منها:

1. التسليم للشريعة، وأن لا يجد في نفسه حرجاً مما قضى الله ورسوله.

2. إظهار هذا الرأي، وبيانه للناس؛ لينتفع بذلك من يراه.

3. وجوب الامتثال بامتناعه هو عن هذا الباطل؛ لأن الحجة قامت عليه بقدر ما تحصل عنده من علم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير