تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الشمس، كان سابقاً على غيره في الشروق. ولكن هذا الاختلاف وصف طردي، أي لغو، لم يعتبره الشارع، وإنما اعتبر اليوم كله، فأوجب صيامه في رمضان، وفطره في العيدين، ثم إن اعتبر اليوم في كل بلد بحسب طوله، في بدايته ونهايته، ولم يعتبر اليوم في المشرق بالنسبة للمغرب، ولا العكس، لأن فروق الزمن تمنع من ذلك، فإذا غربت الشمس بالمشرق وجب عليهم صلاة المغرب، وأفطروا إن كانوا صائمين، لكن لا يجب على المغاربة صلاة المغرب في ذلك الوقت، ولا يفطرون إن كانوا صائمين، لأن يومهم لم ينته بعد، حتى إذا انقضت الساعات التي سبقهم بها المشرق، وغربت الشمس عندهم، حل لهم الإفطار حينئذ، ووجب عليهم صلاة المغرب، فيوم الخميس مثلاً في المشرق، هو يوم الخميس نفسه في المغرب، وإن كان تتقدم بدايته في المشرق، وتتأخر نهايته في المغرب، كما تتقدم بعض البلاد على أخرى في قطر واحد، فبين فاس وطنجة فرق في الوقت، كما بين أسوان والقاهرة أيضاً. هذا أمر واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان.< o:p>

3- وكذلك الليل يختلف بداية ونهاية، مع المشرق، كاختلاف النهار، لما سبق بيانه. غير أن الشارع اعتبره في عدة أحكام: < o:p>

1- جعل الهلال الذي يظهر فيه، سبباً لوجوب الصيام والفطر في رمضان، وتعيين يوم عرفة لوقوف الحجاج به. قال النبي (: (صُومُوا [53] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=16#_ftn53) لرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِه) [54] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=16#_ftn54).

2- جعله فطراً للصائم وإن لم يأكل، قال النبي: (إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ) [55] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=16#_ftn55). ولهذا لما سئل تقي الدين السبكي عن صائم حلف لا يفطر على حار ولا بارد، والطعام إما حار أو بارد. فكيف يبر في يمينه؟ < o:p>

فأجاب: يبر في يمينه بغروب الشمس، واستدل بهذا الحديث. < o:p>

3- جعله ظرفاً لركن من أركان الصيام، وهي النية، قال النبي: (مَنْ لَمْ يُبيِّتْ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ) [56] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=16#_ftn56) فأي شخص يريد الصيام يجب عليه أن ينويه، في جزء من الليل، وإضافة الليلة إلى الصيام في قول الله تعالى: (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ-الآية) [57] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=16#_ftn57) لأنها تشتمل على ركن من أركانه [58] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=16#_ftn58). وهي النية-قال الحدوشي: والفقهاء يعنون: النية الفارقة فقط. دون النية الصادقة وهذا غلط واضح وقصور قبيح، بل: لا بد منهما معاً-.< o:p>

فصل < o:p>

إذا تمهدت هذه المقدمة، فنقول: مذهب المالكية والحنفية وجمهور العلماء [59] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=16#_ftn59) أنه إذا ثبتت رؤية هلال رمضان في بلد، وجب الصيام على بقية البلاد الإسلامية. فإذا رؤي الهلال في الحجاز مثلاً، وجب الصيام على العراق والشام واليمن ومصر وليبيا والمغرب وغيرها. لأن الهلال يولد مرة واحدة ولا يمكن أن تراه جميع البلاد دفعة لأسباب جغرافية تمنع من ذلك [60] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=16#_ftn60) لا يجوز أن يقال: (لكل قطر رؤية خاصة به). لأنه يلزم عليه أحد أمرين: إما أن يكون في السماء هلالان وأكثر، يظهر لكل قطر هلال، وهذا باطل، وإما أن الهلال يولد أكثر من مرة، ليظهر في عدة أقطار، وهذا أشد بطلاناً من الأول، ومعنى وجوب الصيام على الأقطار، وإذا رؤي الهلال بعد غروب الشمس يوم الخميس، في الحجاز مثلاً، وجب الصيام على الحجاز بلد الرؤية، وعلى مصر والمغرب برؤية الحجاز [61] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=16#_ftn61) كذا قرر الفقهاء، ونصوصهم موجودة في مظانها من كتب الفقه. فإن قيل: كيف يجب الصيام على المغرب برؤية مصر أو

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير