تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الحجاز وبينهما فرق كبير في الزمان؟ لأنه إذا كان الوقت في مصر السادسة مساء، يكون الوقت في المغرب الرابعة.< o:p>

فالجواب: أن الاختلاف في الوقت بالتقديم والتأخير يعتبر من الناحية الخاصة باليوم نفسه، بمعنى أنه لا يجوز صلاة الظهر في المغرب بزوال الشمس في الحجاز أو مصر، ولا يفطر الصائم في المغرب بغروب الشمس فيهما أيضاً كما سبق بيانه، أما بالنسبة لأمر عام كرؤية الهلال التي يلزم عنها عموم الشهر لسائر البلاد [62] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=16#_ftn62). فهو لغو، لم يعتبره الشرع كما مر في المقدمة، لأنه نتيجة اختلاف أطوال البلاد، وقرب بعضها من مطلع الشمس، وإنما اعتبر منضبطاً ناط به الحكم، وهو الاشتراك في الليل، إن المغرب يشترك مع المشرق في الليل وهو الذي ربط بينهما وقديماً قال الشاعر:< o:p>

ليس الليل يجمع أم عمرو تدانياً وقرباً بينهما [63] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=16#_ftn63)

فاعتبر جمع الليل بينه وبين أم عمرو، تدانياً وقرباً بينهما. < o:p>

فصل< o:p>

تبين لك مما حررناه: أن سبب صيام المغرب برؤية المشرق، هو الاشتراك في الليل، وسبق في المقدمة أن (السبب، ما يلزم من وجوده وجود الحكم، ومن عدمه عدم الحكم) والاشتراك في الليل كذلك، فإنه إذا وجد، وجد صيام المغرب برؤية المشرق. وإذا لم يوجد، لم يجب الصيام، هذا هو سبب الحكم وعلته، لا شيء آخر غيره. وبعد ما استمعت إلى ما بسطناه وأوضحناه، فاستمع إلى ما قاله صاحب الإشكال، واحمد الله على نعمة العقل الذي أنعم به عليك، واسأله أن يريك الحق حقاً، ويرزقك اتباعه، ويريك الباطل باطلاً ويرزقك اجتنابه، فإن من الخذلان [64] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=16#_ftn64) أن تنعكس الأمور في عقل شخص وقلبه، فيرى الحق باطلاً والباطل حقاً، كما تلمسه في الثنايا [65] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=16#_ftn65) هذا الإشكال، وبين سطوره وكلماته. وإليك خلاصته: إن العمل برؤية المشرق معناه: أن يعتبر العامل نفسه في الشهر الذي رؤي هلاله بالمشرق بحيث يلتزم حكمه في الصوم وفي الكراء وفي كل شيء، فإذا رؤي هلال رمضان بالمشرق، وجب على العامل برؤيته أن يعتبر نفسه في رمضان من وقت الرؤية-الذي هو الساعة الثالثة بعد الظهر بالمغرب-فيصوم في تلك الساعة، لأنه الوقت من رمضان المشرق باتفاق العقلاء، فإن قال: لا يلزمني الصوم إلا بعد الغروب، سألناه عن ذلك الوقت الذي بين الساعة الثالثة التي رؤي فيها الهلال بالمشرق، وبين الغروب من أي شهر هو؟ فإن قال: من شعبان، كان قد ترك العمل برؤية المشرق ورجع إلى العمل برؤية المغرب، حيث لم يعتبر نفسه في رمضان المشرق ولم يلتزم حكمه من وقت ثبوت الرؤية، وإن قال: من رمضان، كان مفطراً في الوقت الذي هو من رمضان باعتبار الرؤية [66] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=16#_ftn66) التي يقول بها، وكان مخالفاً للشرع ولعلم الفلك، لأن الشهر في الشرع وفي الفلك، لا يكون أوله نهاراً.< o:p>

انتهى الإشكال العجيب!! وهو فاسد الاعتبار، لابتنائه على شفا جرف هار، وبيان فساده من وجوه:< o:p>

الأول: أن اعتبار العامل لنفسه في رمضان المشرق شيء اخترعه من مخه، ولا أصل له في كلام الفقهاء، فلا عبرة به.< o:p>

الثاني: أن ذلك الاعتبار الذي اخترعه إما أن يجعله شرطاً للعمل برؤية المشرق، أو: سبباً له، والأول باطل، لأنهم صرحوا بأن معنى العمل برؤية المشرق: صيام اليوم التالي للرؤية. وصاحب الكلام أدرى بمعناه، فلا يجوز أن ندع شرحهم ونتمسك بشرح نسبه إليهم، متقول عليهم فلم يبق إلا أن يكون سبباً، وهو باطل أيضاً بالوجوه الآتية:< o:p>

الثالث: أنهم عللوا صوم المغرب برؤية المشرق، للاشتراك في الليل، وهو يقضي على ذلك الاعتبار، ويهدمه من أساسه. لأن الساعة التي يرى فيها هلال رمضان بالمشرق، لا يحصل بها اشتراك في الليل، فلا يجب صيام على المغرب، سواء اعتبر العامل نفسه في رمضان المشرق؟ أم لم يعتبر؟!.< o:p>

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير