تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[64] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=16#_ftnref64)- يقال: خذله إذا ترك نصرته وعونه. والشأن أن ترى الحق حقاً وتتبعه، وترى الباطل باطلاً وتجتنبه. < o:p>

[65] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=16#_ftnref65)- قال فضيلة شيخنا محمد بوخبزة: الثنايا: من أسماء الأسنان. ويعني شيخنا أن استعماله للثنايا في هذا المكان غلط، كما بينته في كتابي: (مجوع الرسائل في أهم المسائل).< o:p>

[66] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=16#_ftnref66)- قال المؤلف: (هذه العبارة دلت على أنه لا يعرف في الفقه كثيراً ولا قليلاً). قال أحمد شاكر في كتابه: (أوائل الشهور العربية، هل يجوز شرعاً إثباتها بالحساب الفلكي) (ص:20/ 21): (فمن وصل إليه العلم بما كُلِّف به، بالطريق الذي جعله الشارع سبباً للعلم، وهو الرؤية، في أمة أمية، تعلق به الخطاب، وصار مطلوباً منه العملُ المؤقّت بوقته. والذين أهدروا اختلاف المطالع، وحكموا بسريان الرؤية في بلد على جميع أقطار الأرض، كانوا ناظرين إلى الحقيقة المجردة: أن أول الشهر يجب أن يكون في هذه الكرة الأرضية يوماً واحداً، وهو الحق الذي لا مرية فيه. ثم إن هذا التفصيل لا يعقل مع الأخذ بالحساب، كما اخترنا ورجحنا، لأن اليوم الأول من كل شهر هلالي يوم واحد في جميع أقطار الأرض، لا يختلف باختلاف المناطق، ولا ببعد الأقاليم بعضها عن بعض). نقول لمن يرى ما يراه شيخنا: إن جاز الاختلاف في الصوم والفطر كما تقولون، فمَنْ مِن المسلمين أحق بليلة القدر!؟ وأيضاً فمن من المسلمين أحق بالقيام في عرفة!؟. وهل تقولون بما يقول به بعض المغاربة السذج بأن هناك عرفة صغيرة وهي وقت وقوف الحجاج في جبل عرفة، وعرفةكبيرة وهي يوم العيد!؟ وهذا ينبغي أن يضاف إلى كتاب (أخبار الحمقى والمغفلين). إذاً فماذا ترون!؟. < o:p>

[67] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=16#_ftnref67)-( سورة البقرة، آية: (185). < o:p>

[68] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=16#_ftnref68)- ه مالك في: (الموطأ) (1/ 136،137)، وعنه البخاري (4/ 203).والفريابي (73/ 2،74/ 1 - 2) ورواه ابن أبي شيبة (2/ 91/1) نحوه دون قوله (نعمت البدعة هذه) وله عند ابن سعد (5/ 42) والفريابي طريق آخر (74/ 2) بلفظ: (إن كانت هذه بدعة لنعمت البدعة) ورجاله ثقات غير نوفل بن إياس فقال الحافظ في (التقريب): (مقبول) يعني عند المتابعة، وإلا فلين الحديث كما نص هو عليه في المقدمة. واعلم انه قد شاع بين المتأخرين الاستدلال بقول عمر (نعمت البدعة هذه) على أمرين اثنين: الأول: إن الاجتماع في صلاة التراويح بدعة لم تكن في عهد النبي r وهذا خطأ فاحش لا نطيل الكلام عليه لظهوره، وحسبنا دليلاً على إبطاله الأحاديث الواردة في جمعه r الناس في ثلاث ليال من رمضان، وإن ترك الجماعة لم يكن خشية الاقتراض. الثاني: أن البدعة ما يمدح، وخصصوا به عموم قوله r: ( كل بدعة ضلالة) ونحوه من الأحاديث الأخرى، وهذا باطل أيضاً، فالحديث على عمومه كما هو معلوم عند أهله. وقول عمر: (نعمت البدعة هذه) لم يقصد به البدعة بمعناها الشرعي الذي هو إحداث شيء في الدين على غير المثال السابق، لما علمت أنه t لم يحدث شيئاً بل أحيا أكثر من سنة نبوية كريمة، وإنما قصد البدعة بمعنى من معانيها اللغوية وهو الأمر الحديث الجديد الذي لم يكن معروفاً قبيل إيجاده، ومما لا شك فيه أن صلاة التراويح جماعة وراء إمام واحد لم يكن معهوداً ولا ومعمولاً زمن خلافة أبي بكر وشطراً من خلافة عمر. فهي بهذا الاعتبار حادثة، ولكن بالنظر إلى أنها موافقة لما فعله r فهي سنة وليست بدعة وما وصفها بالحسن إلا لذلك، وعلى هذا المعنى جرى العلماء المحققون في تفسير قول عمر هذا، فقال السبكي –عبد الوهاب- في (إشراق المصابيح في صلاة التراويح) (1/ 168) من (الفتاوى): (قال ابن عبد البر: لم يسن عمر من ذلك إلا ما سنه رسول الله r ويحبه ويرضاه ولم يمنع من المواظبة إلا خشية أن تفرض على أمته، وكان بالمؤمنين رؤوفاً رحيماً r، فلما علم عمر ذلك من رسول الله r وعلم أن الفرائض لا يزاد فيها ولا ينقص منها بعد موته r أقامها للناس وأحياها

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير