تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(والجدال قسمان: قسم واجب وحق وقسم في باطل فالذي في الحق واجب في الإحرام وغير الإحرام قال تعالى: (ادع إلى سبيل ربك. . .) ومن جادل في طلب حق به فقد دعا إلى سبيل ربه تعالى وسعى في إظهار الحق والمنع من الباطل وهكذا كل من جادل في حق لغيره أو لله تعالى والجدال بالباطل وفي الباطل عمدا ذكرا لإحرامه مبطل للإحرام وللحج لقوله تعالى: (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) البقرة: 196).

وهذا كله على أن (الجدال) في الآية بمعنى المخاصمة والملاحاة حتى تغضب صاحبك. وقد ذهب إلى هذا المعنى جماعة من السلف وعزاه ابن قدامة في (المغني) (3/ 296) إلى الجمهور ورجحه. وهناك في تفسيره قول آخر: وهو المجادلة في وقت الحج ومناسكه واختاره ابن جرير ثم ابن تيمية في (مجموعة الرسائل الكبرى) (2/ 361) وعلى هذا فالآية غير واردة فيما نحن فيه أصلا. والله أعلم.

ومع ذلك فإنه ينبغي أن يلاحظ الداعية أنه إذا تبين له أنه لا جدوى من المجادلة مع المخالفة له لتعصبه لرأيه وأنه إذا صابره على الجدل فلربما ترتب عليه ما لا يجوز فمن الخير له حينئذ أن يدع الجدال معه لقوله صلى الله عليه وسلم:

(حسن) (أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا). رواه أبو داود بسند حسن عن أبي أمامة وللترمذي نحوه من حديث أنس وحسنه.

وفقنا الله والمسلمين لمعرفة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم واتباع هديه.

لا حرج:

وهذه الأمور يتحرج منها بعض الحجاج وهي جائزة:

1 - الاغتسال لغير احتلام ودلك الرأس ففي (الصحيحين) وغيرهما

(صحيح) عن عبد الله بن حنين عن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه فأرسلني عبد الله بن العباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله بن العباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال لإنسان يصب عليه: اصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر وقال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. زاد مسلم: (فقال المسور لابن عباس: لا أماريك أبدا).

وروى البيهقي بسند صحيح عن ابن عباس قال:

(صحيح) (ربما قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعال أباقيك في الماء أينا أطول نفسا ونحن محرمون).

وعن عبد الله بن عمر (أن عاصم بن عمر وعبد الرحمن بن زيد وقعا في البحر يتمالقان (يتغاطسان) يغيب أحدهما رأس صاحبه وعمر ينظر إليهما فلم ينكر ذلك عليهما).

2 - حك الرأس ولو سقط بعض الشعر وحديث أبي أيوب المتقدم آنفا دليل عليه وروى مالك (1/ 358/92) عن أم علقمة بن أبي علقمة أنها قالت:

(صحيح) سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن المحرم: أيحك جسده؟ فقالت: نعم فليحكه وليشدد ولو ربطت يداي ولم أجد إلا رجلي لحككت. وسنده حسن في الشواهد.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (المجموعة الكبرى) (2/ 368):

وله أن يحك بدنه إذا حكه وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره).

3 - الاحتجام ولو بحلق الشعر مكان الحجم لحديث ابن بحينة رضي الله عنه قال:

(صحيح) (احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم ب (لحي جمل) - موضع بطريق مكة - في وسط رأسه). متفق عليه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (مناسكه) (2/ 338):

(وله أن يحك بدنه إذا حكه ويحتجم فى رأسه وغير رأسه وإن احتاج أن يحلق شعرا لذلك جاز فإنه قد ثبت في (ثم ساق هذا الحديث ثم قال) ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره وإن تيقن أنه انقطع بالغسل).

وهذا مذهب الحنابلة كما في (المغني) (3/ 306) ولكنه قال: (وعليه الفدية).

وبه قال مالك وغيره. ورده ابن حزم بقوله: (7/ 257) عقب هذا الحديث:

(لم يخبر عليه السلام أن في ذلك غرامة ولا فدية ولو وجبت لما أغفل ذلك وكان عليه السلام كثير الشعر أفرع (1) وإنما نهينا عن حلق الرأس في الإحرام).

4 - شم الريحان وطرح الظفر إذا انكسر. قال ابن عباس رضي الله عنه:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير