قلتُ (أبو إسلام):ثبت بأصح الأسانيد عن الإمام إسحاق بن راهويه أنه وافق الإمام أحمد في قياسات صرح بها الإمام أحمد
ولنذكر مثالين على ذلك:
المثال الأول:قال الإمام إسحاق بن منصور الكوسج في مسائله عن شيخه الإمام أحمد:
قلتُ: سئل سفيان عن رجل باع جارية , واشترط ما في بطنها إن كان بها حبل؟
...
قال أحمد: ابن عمر رضي الله عنهما أعتقها واستثنى ما في بطنها , والبيع والعتق عندي قريب ..
قال اسحاق (أي ابن راهويه): كما قال أحمد , إذا باعها واستثنى ما في بطنها جاز , أفتى بذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم, والعتاقة شبيه بالبيع, يجوز استثناء ما في البطنقلتُ (أبو إسلام):
ها هو الإمام أحمد يصرح بأنه يعطي البيع نفس حكم العتق
فحديث عمر الذي استدل به الإمام أحمد إنما هو في العتق كما صرح هو به
ولكن الإمام أحمد وجد أن البيع يشبه العتق ويقترب منه , فأعطاه نفس حكمه
ووافقه إسحاق بن راهويه , وهو صريح قوله:
قال اسحاق (أي ابن راهويه): كما قال أحمد , إذا باعها واستثنى ما في بطنها جاز , أفتى بذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم, والعتاقة شبيه بالبيع, يجوز استثناء ما في البطن===========
المثال الثاني:قال الإمام إسحاق بن منصور الكوسج في مسائله عن شيخه الإمام أحمد:
قلتُ: الحائك يُدفع إليه الثوب على الثلث , والربع؟
قال – أي الإمام أحمد -:
كل شيء من هذا: الغزل , والدار والدابة , وكل شيء دُفع إلى الرجل يعمل فيه على الثلث والربع , فعلى قصة خيبر
قال إسحاق (أي ابن راهويه): كما قال رضي الله عنه قلتُ (أبو إسلام):
وقصة خيبر هي ما رواه الإمام البخاري في صحيحه:
(باب المزارعة بالشطر ونحوه)
عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره
: أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح:
قال إبراهيم وبن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة: لا بأس أن يعطي الثوب بالثلث أو الربع ونحوه.
أي لا بأس أن يعطي للنساج الغزل ينسجه ويكون ثلث المنسوج له والباقي لمالك الغزل وأطلق الثوب عليه بطريق المجاز"قلتُ (أبو إسلام):الحديث إنما هو في المزارعة
والإمام أحمد إنما سُئل عن مسألة أخرى في حياكة (خياطة) الثوب ونسجه
فماذا كان جواب الإمام أحمد؟!!
إنه أجاب قائلا:
كل شيء من هذا: الغزل , والدار والدابة , وكل شيء دُفع إلى الرجل يعمل فيه على الثلث والربع , فعلى قصة خيبرفقد أعطى الإمام أحمد كل المسائل المذكورة نفس حكم المزارعة الواردة في قصة خيبر
وهذه المسائل لم تُذكر في حديث قصة خيبر , وإنما المذكور المزارعة (أو المزارعة والمساقاة) فقط
ولكن الإمام أحمد قاس عدة مسائل على المزارعة
فأعطاها نفس حكم المزارعة على شطر من الزرع أو الثمر
وهذا قياس صريح من الإمام أحمد
ووافقه الإمام إسحاق بن راهويه على ذلك
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
هذه أمثلة على ما اشتمل عليه بحثه المزعوم من الأكاذيب
ومختصر الأمثلة الثلاثة كالتالي:
الكذبة الأولى: نسب إلى الإمام الشوكاني ذم القياس ولم يستثن
وقد نقلنا لكم تصريح الإمام الشوكاني بحجية القياس المنصوص على علته , والقياس بنفي الفارق المؤثر
الكذبة الثانية: نسب إلى الإمام أحمد ذم القياس ولم يستثن
وقد ذكرنا لكم الأسانيد الصحيحة عن الإمام أحمد في عمله بالقياس واحتجاجه به كما هو موضح هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=80068
الكذبة الثالثة:
نسب إلى الإمام إسحاق بن راهويه ذم القياس
وقد ذكرنا لكم الأسانيد الصحيحة التي تثبت قول الإمام إسحاق بن راهويه بالقياس
==============
أما ما اشتمل عليه بحثه من الأباطيل:فإنني لن أسردها لكم سردا
ولكن سأظهرها لكم – إن شاء الله تعالى – من خلال مناقشتي التالية معه
ولضيق الوقت: يكفي إظهار مثال واحد من هذه الأباطيل
وستكون المناقشة - إن شاء الله تعالى - حول اكتمال الدين
وأطلب منه أن يمنع أصحابه من الدخول معنا في النقاش
هذا إذا كان عنده القدرة على الدفاع بنفسه عن بحثه المزعوم!!!
فإذا دخل طرف ثالث في النقاش لإثارة الشغب لإنقاذه فسأتوقف عن المناقشة
فشرط المناقشة التالية هي أن تكون بيني وبينه فقط
وليُظهر لنا قدراته على البحث والمناقشة!!!
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
فلنبدأ بسم الله تعالى:
السؤال الأول:أنت قلت في كلامك:
فدين الإسلام قد كمل وشهد رب الناس علي ذلك
...
والآن وقبل أن نكمل توقف لتجب علي الأسئلة التالية:
1) هل ما زلت تذكر وتؤمن أن الدين قد اكتمل وتم؟
هل ما زلت تذكر وتؤمن أن الله شهد علي ذلك؟
قلتُ (أبو إسلام):قال تعالى:" الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ"
وجمهور العلماء يفهمونها فهما يختلف عن فهمك أنت
وأسألك:
هل تقصد أن الدين اكتمل من حيث الأصول العامة والقواعد الكلية؟
أم تقصد أن الدين اكتمل بمعنى أن كل مسألة جزئية فإنها قد تم النص على حكمها , وأما التي لم يُنص على حكمها صراحة فليس لها حكم شرعي ولا نسأل عنها؟
أنتظر الجواب دون مساعدة من أصحابك مثيري الشغب
بانتظار الرد ...
¥