تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أولاً: الصحيح في طواف الحامل والمحمول أنه يكفيهما طواف واحد، ولا يلزم طواف لكل واحد على حدة فالأب إذا حمل صبيه يكفيهما سبعة أشواط لأن الأعمال بالنية.

ثانياً: لا يجوز طواف صبيك إذا حملته وصدره على صدرك لأن الكعبة ستكون على يمين صبيك وهذا خطأ يفسد طوافه لا طوافك.

والصحيح في حمله أن تجعل ظهر صبيك إلى صدرك أو أن تحمله على عنقك وتدلي رجليه من جهة صدرك؛ رجله اليمنى من جهة يدك اليمنى ورجله اليسرى من جهة يدك اليسرى؛ حتى تكون الكعبة على يسار الصبي.

9 - يجوز أن يلبس الصغير الحفائض. فهي ليست في حكم السراويل؛ مثلها كما لو أن أحداً به

سلس بول جاز له أن يضع خرقه على ذكره.

10 - إذا علمت الأم أو ولي الصبي أن طفلها قذر في هذه الحفائض أثناء الطواف وجب عليها قطع

الطواف وتنظيف الطفل ومن ثم إكمال الطواف بالصبي نظيفاً من المكان الذي قطعت منه الطواف ولا تعيد الطواف من جديد ولو طال الفصل مادام أنها مشتغلة بتنظيف الطفل لا بأمر آخر.

11 - يفعل الصبي الواجبات و المستحبات بنفسه إلا إذا عجز عن بعضها ناب عنه وليه

12 - إذا استطاع الصبي رمي الجمرات من غير عناء و لا كلفة مُكن من ذلك و إلا قام وليه عنه

13 - قد يبتلى الصبي ببعض الحبوب في جسمه فيحتاج إلى وضع دهونات وبودرة فجائز ذلك بشرط أن لا تكون مطيبةً و لا معطرةً.

14 - إذا بلغ قبل التعريف (عرفة) ونوى حجة الإسلام صح.

15 - إذا بلغ في عرفة الصحيح أنه يصح منه حجة الإسلام.

16 - إذا بلغ بعد خروجه من عرفة ويمكنه الرجوع إليها في الوقت قبل طلوع فجر يوم العيد ورجع صح حجه أي أجزأ عن حجة الإسلام.

4 - العقل فيه مسائل

1 - من شروط الحج العقل وضده الجنون، والمجنون لا يحج لأن التكليف مرفوع عنه 0

2 - المجنون: من ذهب عقله، وما لا يدرك ما لا ينفعه وما لا يضره فإن كان يدرك أحياناً فهو معتوه 0

3 - جميع تكاليف الشرع مرفوعة عنه لما صح ذلك عن النبي ? عند الإمام أحمد " رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق ". = والمجنون غير مطالب بأمور الشريعة حتى لو تلفظ بالكفر 0

4 - إذا أفاق المجنون وجب عليه الحج إن كان بالغاً 0

5 - إذا حُج بمجنون فلا يلزم و لا يجوز لوليه أن يُحرم به 0

6 - لا يقام على المجنون الحد لأن التكليف مرفوع عنه 0

7 - إذا كان يذهب عقله تارة ويأتي تارة، مثل: سنة يفيق وسنة يُجن ففي السنة التي توافق عقله يحج 0

5 - الاستطاعة فيها مسائل

1 - أن الأحاديث المرفوعة الواردة في تفسير الاستطاعة بأنها الزاد والراحة ضعيفة مع كثرة طرقها.

2 - أن أمثل ما يقال في هذه الآثار وقفها على بعض التابعين كالحسن البصري وغيره.

3 - جمهور أهل العلم على تفسير الاستطاعة بأنها الزاد والراحلة.

4 - كثرة طرقها تفيد أن لهذه الآثار أصل.

5 - ما الفرق بين الزاد و الراحلة؟

الزاد: الطعام الذي يكفيه في ذهابه ومجيئه ويكون فاضلاً عن حاجته وحاجة أهله حتى

يرجع من الحج.

الراحلة: هي الدابة من بعير ـ حصان ـ حمار ـ سيارة في وقتنا الحاضر ـ ونحو ذلك 0

6 - إذا وجد زاداً ولم يجد دابة (الراحلة) لكنه يستطيع أن يذهب على قدميه، فهل يلزمه

الحج؟

قولان لأهل العلم:

القول الأول: ذهب بعضهم إلى أنه يلزمه لأن قدميه صارت كالراحلة 0

القول الثاني: لا يلزمه وهو الأقرب 0

7 - إذا كان قريباً من مكة مثل (الشرائع ـ الطائف ـ جدة) مثلاً هل يلزمه المشي للحج؟

قولان: أقربهما الوجوب، للقرب وعدم المشقة 0

8 - لو قال ليس عندي زاد لكن هل يجب عليَّ أن أقترض؟

الجواب: لا يجب عليه ولكنه جائز و إن تركه يعتبر غير مستطيع 0

9 - لو قال إنسان أنا سليم لكن مع الزحام يأتيني الربو وضيق التنفس فهل يلزمني؟

الجواب: لا يلزمه و اصبح غير مستطيع ويلزمه التوكيل 0

10 - هل يلزمه الكد ليكون مستطعياً؟

الجواب: قولان نقلهما ابن القيم - رحمه الله - ولا خلاف على الاستحباب والواجب فيه نظر.

11 - نص بعض أهل العلم إن كان طالب علم وقصرت به النفقة للحج أنه لا يبيع كتبه التي

يدرس فيها لأن العلم عزيز وشريف ويحتاج إليه في كل وقت.

12 - إذا تُبرع له بمال هل يلزمه أخذه؟

الجواب: لا يلزمه لأن فيه منَّة من الناس وإن أخذه جاز ولكن لا يجب عليه.

13 - من لم يستطع الحج أقام من يحج عنه وتسقط حجة الإسلام عنه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير