3 - أن يكون رفيقاً 0
4 - أن يكون ذا علم 0
5 - أن يكون كريماً 0
6 - أن يكون سليم القلب 0
7 - أن يكون ذا ورع 0
8 - أن يكون ذا تُقى 0
9 - أن يكون ممن يصفح عن الزلات و لا يبحث عن العورات والعثرات 0
10 - أن يكون مُحكماً للسنة في جميع أفعاله وأقواله 0
11 - أن يكون مؤثراً لإخوانه بطعام وشراب وغيره 0
12 - أن يكون ممن يحسن الكلام والخطاب 0
13 - أن يكون عالماً بكتاب الله وسنة نبيه ?0
مسائل تتعلق بالأنساك الثلاثة
1 - الأنساك ثلاثة: القران ـ التمتع ـ الإفراد 0
2 - وزاد بعضهم مطلق الحج، لكن الصحيح أنها ثلاثة 0
3 - يجوز لأي أحد أن يختار من هذه الأنساك الثلاثة ما يشاء 0
4 - أفضلها على الصحيح التمتع وقال بعضهم بوجوبه كابن عباس – رضي الله عنهما
واختاره ابن القيم –رحمه الله – 0
5 - حَجُ النبي ? كان قِراناً، قال ابن القيم –رحمه الله-: بضعة عشر دليلاً على أنه كان قارناً.
6 - كيف كان التمتع أفضل من القِران وقد حج النبي ? قارناً؟ الجواب: لأمره بالتمتع
7 - أمره بالتمتع ليس خاصاً بالصحابة ? 0
8 - القران: هو أن يحرم من الميقات ولا يحل من إحرامه إلا بعد الرمي والحلق 0
9 - التمتع: هو أن يحرم من الميقات ويطوف ويسعى ويقصر ويلبس ثيابه. وفي اليوم الثامن
للحج يلبس إحرامه من جديد 0
10 - الإفراد:هو أن يحرم من الميقات ويذهب لعرفة مباشرة 0
11 - ما الفرق بين القارن و المفرد؟ لا فرق بينهما إلا في شيء واحد وهو: أن القارن عليه هدي
12 - والمفرد لا هدي عليه 0
13 - قد يكون القارن والمفرد سواء إذا كان القارن من أهل مكة لأن أهل مكة لاهدي عليهم ? .. ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ... الآية ?.
14 - إذا أحرم بالحج مطلقاً ولم يختر نسكاً؟ يُخْتَارُ له التمتع، لأنه الأفضل ولأمر النبي ? به 0
15 - يصح أن يحرم الإنسان بنسك يشبه نسك صاحبه (أن يقول لبيك مثل حج فلان) كما فعل علي ? مع النبي ? 0
16 - لو لم يعرف نسك صاحبه ينصرف إلى التمتع إلا أن يكون معه الهدي فيكون قارناً.
17 - من أحرمت بالحج متمتعة وحاضت ولم تطهر إلا بعد عرفة نوت القران و تصنع كما يصنع الحاج إلا أنها لا تطوف بالبيت كفعل عائشة رضي الله عنها بأمر النبي ?: ((اصنعي كما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت)).
مسائل المواقيت المكانية
1 - المواقيت خمسة وزاد بعضهم ميقاتاً سادساً وهو (العقيق) وفيه حديث لا يصح 0
2 - وقَّتَ هذه المواقيت رسول الله ? كما جاء في الحديث إلا ميقاتاً واحداً 0
3 - اختلفوا في ميقات (ذات عرق) هل أول توقيته من النبي ? أو من عمر ?، والتحقيق أن عمر ? صح عنه أنه وقته من غير علم النبي ? ووافق توقيته السنة، وإلا فقد جاءت أحاديث تدل على توقيت النبي ? (ذات عرق) 0
4 - لا يجوز لأحد أن يتجاوز هذه المواقيت وهو يريد الحج أو العمرة إلا وهو محرم 0
5 - من تجاوزها وجب عليه الرجوع إليها 0
6 - كل من مَرَّ على هذه المواقيت الخمسة جاز له أن يحرم من أحدها وإن لم يكن من أهلها لدلالة الحديث بذلك " هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن 000 " الحديث متفق عليه 0
7 - من كان بيته بعد المواقيت أحرم من مكانه 0
8 - من تجاوز الميقات من غير إحرام ثم أحرم صح إحرامه وعليه الفدي، وفي رواية غريبة عجيبة عند الحنفية بإفساد حجه وعمرته وهو قول فاسد 0
9 - من كان له بيتان أحدهما قبل الميقات والآخر بعده أحرم مما شاء 0
10 - أبعد المواقيت (ذو الحليفة) وأقربها من مكة قرن المنازل 0
11 - من لا يمر على ميقات يحرم إذا حاذى أي ميقات 0
12 - هل يجوز لمريد الحج و العمرة أن يتعدى ميقاتاً بعيداً إلى الأقرب منه قولان: الأقرب الجواز.
13 - من لم يرد حجاً و لا عمرةً وقد حج واعتمر يجوز له على الصحيح أن يتجاوز الميقات من غير إحرام " لمن أراد الحج أو العمرة 000 " الحديث 0
14 - السنة المؤكدة أن يحرم من هذه المواقيت المحددة ولا يحرم قبلها 0
15 - لو أحرم قبل المواقيت صح إحرامه طالت المسافة أو قصرت على الصحيح 0
16 - كَرِهَ وشدَّد السلف من الصحابة ? وغيرهم أن يحرم قبل الميقات ولو بقليل، فقد أنكر عمر ? على من أحرم قبل الميقات، وكذلك الشافعي – رحمه الله - مع انعقاد إحرامه.
¥