يتقدم إلى الأفضل، كانت المصلحة الحاصلة بموافقته لهم بوصل الوتر أرجح من مصلحة فصله مع كراهتم للصلاة خلفه، وكذلك لو كان ممن يرى المخافتة بالبسملة أفضل، أو الجهر بها، وكان المأمومون على خلاف رأيه"
الحالة الثانية: ألا يكون المسجد مفروشاً بالسجاد،قال الشيخ الألباني - رحمه الله -:"وقد نصحت إخواننا السلفيين بالمدينة الذين يعرفون بسكان الحرة أن لا يتشددوا في هذه المسألة - أي الصلاة بالنعال في المساجد - لما هناك من فارق بين المساجد اليوم المفروشة بالسجاد الفاخر، وبين ما كان عليه المسجد النبوي في زمنه الأول، وقد قرنت لهم ذلك بمثل من السنة في قصة أخرى ذكرتهم بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أمر من بادره بالبصاق أو المخاط وهو يصلي أن يبصق عن يساره أو تحت قدميه، وهذا أمر واضح أن هذا يتماشى مع كون الأرض أرض المسجد التي سيضطر للبصاق فيها من الرمل أو الحصباء، فاليوم المصلى مسجد مفروش بالسجاد فهل يقولون أنه يجوز أن يبصق على السجاد فهذه كتلك"
خامساً: مشروعية المسح على النعال:
قال الألباني - رحمه الله -:"أما المسح على النعلين، فقد اشتهر بين العلماء المتأخرين أنه لا يجوز المسح على النعلين، ولا نعلم لهم دليلاً "
وقد صحح الترمذي المسح على الجوربين والنعلين، وحسنه من حديث هزيل عن المغيرة، وحسنه أيضا من حديث الضحاك عن أبي موسى،وصحح ابن حبان المسح على النعلين من حديث أوس، وصحح ابن خزيمة حديث ابن عمر في المسح على النعال السبتية، وما ذكره البيهقي من حديث زيد بن الحباب جيد، وقال أبو بكر البزار: ثنا إبراهيم بن سعيد ثنا روح بن عبادة عن ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر: كان يتوضأ ونعلاه في رجليه ويمسح عليهما، ويقول: كذلك كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل وصححه ابن القطان.
وقال الألباني - رحمه الله -: وإذا عرفت هذا، فلا يجوز التردد في قبول هذه الرخصة بعد ثبوت الحديث بها ... لا سيما بعد جريان عمل الصحابة بها، وفي مقدمتهم الخليفة الراشد علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - كما تقدم، وهو مما ذهب إليه بعض الأئمة من السلف الصالح - رضي الله عنهم أجمعين"
سادساً: كيفية تطهير النعلين لمن أراد الصلاة فيهما:
إذا أتى المرء إلى المسجد فعليه أن ينظر في نعليه فإن رأى فيهما وسخ أو أذى فليمسحهما في الأرض فإنه تطهير لهما، لقوله - صلى الله عليه وسلم -:"إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذراً أو أذى فليمسحه وليصل فيهما"
سابعاً: موضع النعلين إذا لم يصل فيهما:
إذا أراد المصلي أن يصلي في غير نعليه فإنه يضع نعليه تحت رجليه، أو عن يساره إن لم يكن عن يساره أحد، فإن كان عن يساره مصلي فيضعهما تحت رجليه، أو خلفه إن لم يكن خلفه أحد، ولا ينبغي للمصلي أن يضع نعليه عن يمينه أو قدامه اتباعاً لقوله - صلى الله عليه وسلم -:"إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحد وليضعهما بين رجليه"
وقال المباركفوري في "مرعاة المفاتيح":"وفي رواية بأن لا يضعهما عن يمينه أو قدامه وليجعلهما بين رجليه أو ليصلّ فيهما ... وقال العراقي هذا حديث صحيح الإسناد ... وقال أيضاً: ولم يقل:"أو خلفه" لئلا يقع قدام غيره أو لئلا يذهب خشوعه لاحتمال أن يسرق"
ثامناً: من أخذت نعله ووجد غيرها:
قال ابن قدامة - رحمه الله - في "الشرح الكبير":"ومن أخذت ثيابه في الحمام ووجد بدلها، أو أخذ مداسه وترك له بدله لم يملكه بذلك ... فإن كانت ثم قرينة تدل على السرقة بأن تكون ثيابه أو مداسه خيراً من المتروك له وكانت ممّا لا يشتبه على الآخذ بثيابه ومداسه فلا حاجة إلى التعريف، لأن التعريف إنما جعل على المال الضائع من ربه ليعلم به ويأخذه، وتارك هذا عالم به راض ببذله عوضاً عما أخذه ولا يعترف أنه له فلا يحصل من تعريفه فائدة، ... وفيما يصنع به ثلاثة أوجه: أحدها: يتصدق به على ما ذكرنا، والثاني: أنه يباح له أخذها لأن صاحبها في الظاهر تركها له بادلاً إياها عوضاً عما أخذه فصار كالمبيح له أخذها بلسانه، فصار كمن قهر إنساناً على أخذ ثوبه ودفع إليه درهماً، والثالث: يرفعها إلى الحاكم ليبيعها ويدفع إليه ثمنها عوضاً عن ماله، والوجه الثاني أقرب إلى الرفق بالناس، لأ، فيه نفعاً لمن سرقت ثيابه بحصول عوض عنها، ونفعاً
¥